الجمعة 20 سبتمبر 2024
37°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
"التربية": دوام "قطاعي التعليم" من السابعة إلى الثانية ظهراً
play icon
الأولى

"التربية": دوام "قطاعي التعليم" من السابعة إلى الثانية ظهراً

Time
الاثنين 16 أكتوبر 2023
View
74
السياسة

المانع قلّص "المرن" إلى ثلاث مراحل بدلاً من أربع

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل المانع، أمس، قرارا عدّل بموجبه مواعيد الدوام المرن من أربع فترات إلى ثلاث على أن يباشر قطاع التعليم العام والخاص والنوعي الدوام من السابعة صباحا حتى الثانية ظهرا.
وجاء في المادة الأولى من القرار، الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، أن تكون مواعيد العمل الرسمية "مرنة" وفقاً لأحكام هذا القرار خلال الأيام "من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع" بواقع 7 ساعات يومياً وذلك على النحو التالي:
المرحلة الأولى: من السابعة صباحاً حتى الثانية ظهرا، وينطبق هذا النظام على قطاعات الوزارة الآتية: "التعليم العام والادارات التابعة له وعموم المناطق التعليمية والتعليم الخاص والنوعي والادارات التابعة له، والشؤون الادارية والتطوير الإداري والإدارات التابعة لها، والشؤون المالية والإدارات التابعة لها، وإدارة نظم المعلومات".
وأوضح القرار أن المرحلة الثانية تبدأ الدوام من السابعة و30 دقيقة صباحاً حتى الساعة الثانية و30 دقيقة ظهرا وتشمل "الشؤون القانونية والإدارات التابعة لها، المنشآت التربوية والتخطيط والإدارات التابعة لها، التنمية التربوية والأنشطة والإدارات التابعة لها، البحوث التربوية والمناهج والإدارات التابعة لها".
ولفت القرار الى أن دوام المرحلة الثالثة يبدأ من الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً، ويشمل موظفي مكتب الوزير وادارة العلاقات العامة والاعلام التربوي و"اللجنة الوطنية للتربية والعلوم الثقافية (اليونسكو) والمجلس الأعلى للتعليم ومكتب وكيل وزارة التربية".
وسمح القرار للادارات التي لديها ظروف او طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها خلاف المواعيد المقررة الواردة بهذا القرار التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها وذلك لعرض الموضوع على ديوان الخدمة المدنية مع التقيد بمقترحاتها بعدد الساعات المقررة للدوام 7 ساعات يومياً.
وأبقى القرار في مادته الثالثة على "تطبيق تخفيف ساعات العمل والاعفاء من التوقيع موقتاً وفق بنود احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 وتعديلاتها بناء على توصيات الجهات المختصة.
على خط مواز، سمح القرا للموظفين بالتوقيع "البصمة" عند الحضور خلال 30 دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل على أن يعتبر متأخراً، وتحسب مدة التأخير من نهاية فترة السماح المقررة للموظف في بداية الدوام بواقع 30 دقيقة.
ويجوز للموظف مزاولة العمل خلال الفترة المتبقية من اليوم، وتطبق عليه القواعد الخاصة بالتأخير عن العمل الواردة في النظام.
كما يسمح للموظف الذي حضر في الوقت المحدد لبداية العمل "بحسب مواعيد العمل الرسمية للقطاع التابع له دون الاستفادة من فترة السماح" ان ينصرف قبل الموعدد المحدد بـ30 دقيقة.

آخر الأخبار