السبت 19 يوليو 2025
38°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"التشريعية" تقرُّ كلَّ تعديلات "الدوائر" وتلقي الكرة في ملعب "الداخلية والدفاع"

Time
السبت 06 فبراير 2021
السياسة
كتب - عبد الرحمن الشمري:


أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة تقريرها الثالث في شأن الاقتراحات والمشاريع المقدمة من النواب والحكومة لتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس الى لجنة شؤون الداخلية والدفاع بوصفها لجنة الاختصاص فيما ستعقد الاخيرة اجتماعها في الحادية عشرة من صباح الأربعاء المقبل "10 الجاري" لمناقشة التقرير بالاضافة الى جملة من القضايا الاخرى.
يتصدى تقرير اللجنة التشريعية الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه لمشروع مقدم من الحكومة وستة اقتراحات من النواب على النحو التالي:
1- المشروع بقانون بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من الحكومة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدواذر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المحال بصفة الاستعجال المقدم من الاعضاء د.حسن جوهر، الصيفي مبارك الصيفي، د.خالد العنزي، حمدان العازمي، د.حمد روح الدين.
3- الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 1 و2 من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من مرزوق الخليفة.
4- الاقتراح بقانون باعادة تحديد الدواذر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المحال بصفة الاستعجال المقدم من الاعضاء عبدالله المضف، مهند الساير، د.بدر الملا، د.عبدالكريم الكندري، مهلهل المضف.
5- الاقتراح بقانون بتعديل المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدواذر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، المحال بصفة الاستعجال المقدم من الاعضاء اسامة الشاهين، د.عبدالعزيز الصقعبي، مساعد المطيري، شعيب الموزيري، د.حمد المطر.
6- الاقتراح بقانون في شان ادراج بعض المناطق الى الجدول الانتخابية المرفق بالقانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدواذر لعضوية مجلس الامة المحال بصفة الاستعجال المقدم من الاعضاء د.احمد مطيع، يوسف الغريب، د.حمود مبرك، سعود ابوصليب، حمدان العازمي.
7- الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بشان اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من سعود ابوصليب.

الاقتراحات النيابية
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، المقدم من الاعضاء حسن جوهر، الصيفي مبارك، د.خالد العنزي، حمدان العازمي، د.حمد روح الدين المحال بصفة الاستعجال.
2- الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 1 و2 من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من مرزوق الخليفة.
وقالت اللجنة انها استعرضت مضمون الاقتراحين ، حيث ينص اولهما على ان يكون الترشيح لعضوية مجلس الامة فردياً ويعطي لكل مرشح رقما يبدأ بالدائرة الانتخابية الأولى بتسلسل رقم "أ" وينتهي بانتهاد المرشحين فيها ثم يبدأ بالتسلسل بالرقم الذي يليه بالدائرة الانتخابية الثانية
(المادة الثانية مكررا "أ") : يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة المقيد فيها ويكون للناخب الحق في تصويت لعدد لا يزيد على اربعة مرشحين على ان يكون من بينهم مرشح واحد على الاقل في الدائرة الانتخابية المقيد بها، تعتبر ورقة التصويت باطلة اذا لم يدل الناخب بصوت واحد او اكثر لاحد المرشحين في الدائرة المقيد بها "نصت المذكرة الايضاحصة على امثلة على الاوراق الصحيحة والباطلة".
(المادة الثانية مكررا "ج"): يعلن فوز اول خمسين من المرشحين في الانتخابات العامة واول عدد مطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية من اللذين حصلوا على ابكر عدد من الاصوات الصحيحة واذا تساوت الاصوات التي اعطيت لمرشحين او اكثر في ادنى مستواها بما يجاوز عدد اعضاء مجلس الامة .
واضافت اللجنة: ان الاقتراح بقانون يهدف حسبما جاء في مذكرته الايضاحية الى تحقيق العدالة والمساواة بحسبان ان عضو مجلس الامة يمثل الامة باسرها مع الابقاء على تعدد الدوائر تجنبا لاثارة الشك بدستورية الدائرة الواحدة ومنح الحرية للناخب في اختيار المرشح الاصلح في جميع الدوائر دون التقيد في الدائرة التي فيها موطنه.
وذكرت اللجنة ان يتضمن الاقتراح بقانون الثاني استبدال نص المادتين 1 و2 من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه حيث قرر في تعديل المادة 1 بان تقسم الكويت الى عشر دوائر انتخابية طبقاً للجدول المرفق بالاقتراح بقانون ونص في تعديل المادة 2 على ان تنتخب كل دائرة خمسة اعضاء للمجلس على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لثانين من المرشحين في الدائرة المقيد بها ويعتبر باطلاً التصويت لاكثر من هذا العدد، واشارت الى انه يهدف الاقتراح بقانون حسبما جاء في ذكرته الايضاحية الى اعادة الامر الى نصابه وتصحيح مسيرة الممارسة الانتخابية بحيث يمكن من خلال هذا المقترح تفادي السلبيات واوجه القصور في قانون تحديد الدوائر الانتخابية.
واكدت اللجنة بعد البحث والاطلاع ان الاقتراح الاول جاء بفكرة خارجة عن المألوف في النظام الانتخابي الكويتي واوردت بشانه بعض الملاحظات تتمثل بالآتي: تعديل نظام الفوز بالانتخابات ليكون لاول خمسين من مجموع المرشحين في جميع الدوائر وفق تقسيم الدوائر الخمس الحالي قد يخل في التوازن النسبي لاصوات الناخبين في الدوائر اذ تكون الافضلية للمرشحين في الدوائر ذات الكثافة العددية العالية من الناخبين خاصة اذا ما اكتفى الناخب في الدائرة ذات الكثافة العالية باعطاء اصواته للمرشحين في دائرته دون ان يعطي صوته الى اي مرشح في الدوائر الاخرى فتعتبر في هذه الحالة ورقة الانتخاب صحيحة وليست باطلة الامر الذي قد يثير شبهة مخالفة احكام الدستور في هذا المقترح وذلك للاخلال بالمبدأ بالعدالة والمساواة في التفاوت النسبي بين اصوات الناخبين في الودائر الانتخابية.
وأشارت الى ان الاقتراح بقانون لم ينظم آلية التصويت في الانتخابات التكميلية وفق النظام الذي جاء به فلو تطلب الحال اجراء انتخابات تكميلية لخلو مقعد عضو ممثل عن الدائرة الثالثة او الرابعة هل يتطلب الامر تصويت الناخبين في جميع الدوائر كما هو الحال في الانتخابات العامة، وعند القول بخلاف ذلك لوجود شرط بان يكون احد اصوات الناخب في الدائرة المقيد بها فان مؤدى ذلك اختلاف نظام التمثيل الانتخابي والتصويت في الانتخابات العامة عن الانتخابات التكميلية ففي الانتخابات العامة يحصل المرشح على اصوات الناخبين من الدوائر الخمس اما في التكميلية فيحصل على اصوات الناخبين في دائرته فقط.
ورات أن اغلب الاحكام الواردة في الاقتراح بقانون محلها تعديل رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات اعضاء مجلس الامة وليس القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة فمواد الاقتراح بقانون الثانية مكرراً والثانية مكررا ب والثانية مكررا ج والفقرة الثانية المستبدلة بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه جميعها تعدل في اجراءات الانتخاب المنظمة في قانون الانتخاب وليس قانون اعادة تحديد الدوائر تتطلب الجوانب الفنية للاقتراح بقانون لمزيد من الدراسة في اللجنة المختصة بعد سماع رأي الجهات المعنية.
الاقتراح بقانون الثاني: رأت اللجنة ان الفكرة التي انبنى عليها الاقتراح بقانون جيدة الا ان هناك بعض الملاحظات تتمثل بالآتي:
- لم يحدد الاقتراح بقانون المعايير المتبعة في تقسيم الدوائر في الجدول المرفق فيه وما اذا كان التقسيم مبنياً على معايير واضحة يحقق من خلالها توازنا نسبيا عادلا في اعداد الناخبين في تلك القسمة من عدمه حتى لا يشوب الاقتراح مثالب تؤدي به الى عدم الدستورية للاخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. اغفل الاقتراح بقانون اضافة بعض المناطق في الجدول المرفق به مثل "منطقة انجفة والشويخ الصناعية والمنطقة الصحية) حيث وردت اضافة هذه المناطق في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائد الانتخابية لعضوية مجلس الامة والمحال الى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بتاريخ 2018/‏7/‏22 ورد خطأ مادي في اسم منطقة أبو الحصانية في الجدول المرفق في الاقتراح بقانون وخلصت اللجنة بعد المناقشة وتبادل الاراء الموافقة على الاقتراح بقانون الأول باغلبية آراء الحاضرين من اعضائهم (1:5) بعد الاخذ بالملاحظات المشار اليها والموافقة باغلبية آراء الحاضرين من اعضائها (1:4) بعد الاخذ بالملاحظات المشار اليها وانبنى رأي الاقلية غير الموافقة علي الاقتراح بقانون الأول على انه تثور حول فكرته شبهة عدم الدستورية للاخلال بمبدأ المساواة، كما انه غير قابل للتطبيق ويثير صعوبات جمة في ألية الفرز والتصويت التي يترتب عليها زيادة نسبة الأخطاء ولا حقق المأمول في تعديل النظام الانتخابي.
وانبنى رأي الاقلية غير الموافقة على الاقتراح بقانون الثاني على انه يثير شبهة عدم الدستورية وذلك بسقوط بعض المناطق من الجدول المرفق بالاقتراح بالتالي حرمان بعض الناخبين من حق الانتخاب كما ان فكرة الاقتراح لا تحقق المأمول في تعديل النظام الانتخابي وتطلعات الشعب.
وكانت اللجنة قد احالت التقرير الثاني عشر لها في شأن اربعة اقتراحات اخرى وهي:
*الاقتراح بقانون الأول: تضمن عشر مواد، اهم ما جاء به من أحكام الآتي: تقسيم الكويت الى خمس دوائر انتخابية، وتنتخب كل دائرة عشرة اعضاء، ويكون الترشيح بقوائم لا يجوز ان يزيد عدد المرشحين في اي منها على 10 اشخاص، يعطي لكل قائمة دقم وتحدد ارقام القوائم عن طريقة قرعة علنية تجربها ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية، ويكون التصويت للقوائم بحسب الارقام؟ ولا يجوز ان يصوت الناخب لاكثر من قائمة.
ويعلن فوز القائمة او عدد من من المرشحين فيها وفقا لاسبقية تسلسل اسمهم في نموذج الترشيح وذلك عن طريق قسمة جميع الاصوات الصحيحة على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم، وتكون نتيجة القسمة هي العدد المطلوب من الاصوات لفوز المرشح الواحد ولا يعتد بكسور الا في حالة وجود مقاعد شاغرة.
إذا كانت القائمة لا تتضمن سوى مرشح واحد وحصل على عدد الاصوات اللازمة لفوزه اعلن فوز القائمة، اما اذا كانت تتضمن اكثر من مرشح فلا يعلن فوزا بالقائمة الا بفوز جميبع المرشحين بها اذا لم تسفر نيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب يستكمل الاعضاء من بين المرشحين الذين لم يحصلوا على العدد المطلوب حسب المرشح الحاصل على اكثر الاصوات.
واذا حصل مرشحان او اكثر على عدد مساوي من الاصوات قامت لجنة الانتخابات بالقرع فيما بينهم ويعلن فوز من تعينه القرعة.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في مذكرته الايضاحية - الى تحقيق العدولة في توزيع اصوات الناخبين على اساس متوازن وتوسيع نطاق المشاركة الانتخابية وضمان نجاح اكبر عدد من المرشحين المتفقين على برنامج انتخابي موحد يخدم شرائح وفئات مختلفة في المجتمع.
- الاقتراح بقانون الثاني: استبدل بنص المادة "2" من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه. يقرر لكل ناخب حق الادلاء بصوته لاربعة مرشحين في الدائرة المقيد بها بدلا من التصويت لمرشح واحد فقط ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في مذكرته الايضاحية - الى محاربة الظواهر التي شابت العملية الانتخابية نتيجة الصوت الواحد من طائفية وقبلية وشراء اصوات وذلك لضمان وصول الكفاءات واصحاب المؤهلات للارتقاء بالمخرجات الانتخابية.
- الاقتراح بقانون الثالث: اضافة بعض المناطق الى الدائرة الانتخابية الخامسة في الجدول المرفق بالقانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه وهي "المسايل، ابو الحصانية، ضاحية أو فطيرة، مدينة صباح الأحمد، جنوب صباح الأحمد ويهدف حسبما ورد في مذكرة الايضاحية الى منح الحق الدستوري بالانتخاب والترشح لقاطني المناطق الواردة في الاقتراح بقازنون بعد ان اصبحت مأهولة بالسكان وذلك لعدم ورود هذه المناطق في الجدول المرفق بقانون تحدي دالدوائر الانتخابية.
*الاقتراح بقانون الرابع: استبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 42 لسلنة 2006 المشار اليه نصا يقرر لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد بها بدلا من التصويت لمرشح واحد فقط. يهدف الاقتراح بقانون- حسبما ورد في مذكرة الايضاحية - الى محاربة الظواهر التي شابت العملية الانتخابية نتيجة
الصوت الواحد من طائفية وقبلية وشراء اصوات وضعف العمل الجماعي.
وبالنسبة للاقتراح بقانون الأول قالت: انه لا تشوب فكرة الاقتراح بقانون شبهة مخالفة أحكام الدستور، إلا أن اللجنة ترى ضرورة دراسة فكرته من قبل اللجنة المختصة من عدة جوانب أهمها ضمان قدرة هذا النضام على تمثيل شرائح وفئات وتوجهات المجتمع المختلفة وضمان عدم التلاعب في عملية التمثيل الانتخابي وضمان حسن سير العملية السياسية بشكل يتناسب مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، ومدى قبول المجتمع الكويتي لفكرة هذا النظام الانتخابي ودقة نتائجه ونزاهتها وذلك لتحقيق أكبر استفادة من هذا النظام الانتخابي المستحدث، كما أوردت اللجنة ملاحظتين على الاقتراح بقانون مضمونهما الآتي: أغلب الاحكام الواردة في الاقتراح بقانون والتي تنظم إجراءات العملية الانتخابية محلها تعديل اقانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وأشارت الى خطأ في المادة السابعة من الاقتراح حيث جاء فيها "يلغى القرار رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه "وصحته" يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه".
وبالنسبة للاقتراحين بقانونين الثاني والرابع قالت: لاتشوب فكرة الاقتراحين بقانونين شبهة مخالفة أحكام الدستور، كما أن سياغتهما جيدة، ورأت اللجنة ترك مسألة بحث مدى ملاءمة تعديل نظام التصويت لأربع أصوات أو صوتين وفق ما جاء في الاقتراحين بقانون للجنة المختصة وذلك بعد سماع رأي الجهات المعنية.
وعن الاقتراح بقانون الثالث قالت: إن فكرته تخلو من شبهة مخالفة أحكام الدستور، حيث يقضي بسد النقص في الجدول المرفق بقانون تحديد الدوائر الانتخابية ومنح الحق الدستوري لأصحابه.
وخلصت اللجنة بعد المناقشة وتبادل الآراء الموافقة على بقانون الأول بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها بعد الأخذ بالملاحظات المشار إليها، فيما أقرت باقي الاقتراحات بالاجماع ودون ملاحظات.
آخر الأخبار