الأحد 22 يونيو 2025
40°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"التمييز": "العدل" تلاعبت بنتائج الخبراء ومُعيَّنون لم يتقدموا للوظيفة

Time
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
View
5
السياسة
* قرارات جهة الإدارة شابها عيب عدم المشروعية الجسيم بما تغدو معه منعدمة وتقضي المحكمة بإلغائها إلغاءً مُجرَّداً
* المحكمة تدرك الصعوبات إلا أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل
* الوزير عيَّن متقدمين لم يجتازوا الاختبار التحريري أو المقابلة الشخصية
* شاب القبول مخالفات دستورية وقانونية في تشكيل اللجان والاختبارات
* لم تلتزم الجهة الإدارية بسياسة تشكيل لجنة الاختيار وأدخلت عناصر غير مختصة
* التعديل على النتائج باستخدام "كوريكتر" على الدرجة المدونة واستبدالها بأخرى
* شطب يدوي بالقلم على المجموع النهائي مما أدى لتغيير ترتيب المتقدمين
* الوزير عين ونقل وشغل وظائف بالكثير من الأشخاص مباشرة من دون مسابقة


كتب ـ جابر الحمود:

أعلنت محكمة التمييز (الدائرة الإدارية الثانية) حيثيات حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف ادارة الخبراء في وزارة العدل الغاء مجرداً، حيث أوضحت أنه شابت عملية الاختيار والقبول -لشغل وظيفة خبير ومعاون خبير حسابي وهندسي بموجب الإعلان المنشور والمتضمن رغبة إدارة الخبراء بوزارة العدل في شغل الوظائف الشاغرة لديها- مخالفات قانونية جسيمة وعديدة وثبتت إساءة جهة الإدارة في استعمال سلطتها والانحراف بها من نواحٍ عدة.
وأوضحت المحكمة في حكمها، أنه شاب عملية القبول تلاعب في النتائج النهائية وتعيين من لم يجتازوا الاختبارات والمقابلات، بالإضافة إلى كثير من المخالفات الدستورية والقانونية بدءاً من تشكيل اللجان ومروراً بالاختبارات والمقابلات التي أجريت، وعدم الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم الالتزام بالمعايير والقواعد التي وضعت لإجراء هذه الاختبارات والمقابلات وعدم الالتزام من قبل الجهة الإدارية بما نصت عليه المواد: 27، 28، 29 من قانون تنظيم الخبرة رقم 40/ 1980 وتعديلاته، كما لم تلتزم الجهة الإدارية بسياسة القبول وآلياته في اختيار وتشكيل لجنة اختيار المقبولين للعمل في وظيفة خبير ومعاون خبير حسابي وهندسي، وهي اللجنة المُشكَّلة بالقرار الوزاري رقم 473/ 2015، كما لم تلتزم أيضاً بعدد وصفات الأشخاص المنصوص عليهم في تشكيل هذه اللجنة بالقرار الوزاري رقم 473/ 2015 المشار إليه إذ تم تقليص عدد أعضاء هذه اللجنة، بل وإدخال عناصر غير مختصة وغير مؤهلة في اللجنة التي قامت بإجراء المقابلات بقصد إقصاء بعض من تضمنهم التشكيل المنصوص عليه في القرار الوزاري سالف الذكر، مما يثير كثيراً من الشكوك ويضفي نوعاً من الغموض وعدم الشفافية على عملية القبول ويترتب عليه الاخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في شأن المتقدمين للوظائف المشار إليها.
وتبين عند الاطلاع والفحص على نماذج التقييم الاصلية للمقابلة الشخصية من قبل اللجنة وجود تعديل على الدرجات لبعض المتقدمين وفقا للملاحظات الاتية:
1ـ التعديل تمَّ عبر وضع مصحح لون ابيض (كوريكتر) على الدرجة المدونة بنموذج التقييم واستبدل بها درجة اخرى دون وجود توقيع على ذلك التعديل من قبل المقيم عضو لجنة المقابلة رغم وجود أمثلة أخرى لبعض التعديلات التي تمت بالشكل المناسب، حيث قام المقيمون بالتوقيع بجانب كل تعديل وهو الاجراء المتبع في هذ الحالة.
2ـ لم يقم بالتعديل احد اعضاء اللجنة فقط والذي قد يرى العدول عن درجته وانما التعديل تم لجميع او للغالبية العظمى لنماذج اعضاء التقييم الخاصة بذات المتقدم واستعمال (الكوريكتر) لتلك النماذج.
3ـ تبين وجود شطب يدوي بالقلم على درجة المجموع النهائي ومتوسط الدرجة للمقابلة المدونة على المظروف ووضع درجة مرتفعة جدا بدلا عنها لا تتناسب حتى مع درجة المقدم بالاختبار التحريري مما ادى لتغيير ترتيب هؤلاء المتقدمين ودخول احدهم قائمة المقبولين.
وتبين للمحكمة أن الوزير بصفته الرئيس الاداري الاعلى لوزارة العدل والذي شكل اللجنة بالقرار رقم 513/ 2016 سالف الذكر قام بتعيين العديد من المتقديم الذين لم يجتاوا الاختبار التحريري او المقابلة الشخصية او كليهما وحصلوا على درجات متدنية جداً، كما أن الوزير بصفته عين ونقل وشغل وظائف ادارة الخبراء بالكثير من الاشخاص مباشرة دون مسابقة اي دون اجراء اختبار تحريري او مقابلة شخصية لهم، وهناك من لم تقدم له الجهة الادارية اي دلائل على دخوله المسابقة من اساسه.
وخلصت المحكمة إلى أنه اذ يعد ما صدر عن جهة الادارة بهذا المعنى منوطا على تفرقة تحكيمية بين مواطني الدولة الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها وفي حين ان المشرع الدستوري حرص دوما على تحقيق مبدأ المساواة امام القانون وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين اعمالا للمبادئ التي رسخت في وجدانه وحرص على ترديدها الدستور فضلا عن استهلال نصوصه بها، لما لها من سمو ورفعة ترقى بها لان تكون من دعائم قيام الامم وبناء الحضارة ولا ريب ان الجهة الادارية عندما ارتكبت المخالفات المشار اليها تكون قد فارقت بذلك قانون ونظام الخدمة المدنية لاخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على اوجه صور التمييز المنهي عنه دستوريا لنص أمر قطعي الدلالة والثبوت بعدم التمييز بين المواطنين على اساس غير العدالة كأحد الحقوق العامة التي تتبوأ أعلى مكانة وارفع منزلة بما يترتب على هذه المخالفات عدم مشروعية ما يصدر عن اي من السلطات العامة في هذا الشأن وايا كان شأنها وايا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة اليها النزول على قواعد الدستور والقانون ومبادئهما والتزام حدودهما فإن هي خالفت ذلك او تجاوزته شاب عملها عيب عدم المشروعية.
وأضافت أنه لما تقدم فإن مسلك جهة الادارة بالنسبة لقرارات شغل وظائف ادارة الخبراء المحاسبية والهندسية سواء التي تمت بالتعيين او النقل او بأي طريق آخر لشغلها والتي صدرت سواء في فترة الوزير الاول بصفته الرئيس الاداري الاول او الوزير الثاني بصفته الرئيس الاداري الثاني اي التي صدرت خلال الفترة من 26/10/2014 حتى 24/12/2017 على النحو المشار اليه قد شابها عيب عدم المشروعية الجسيم بما تغدو معه هذه القرارات منعدمة وتقضي المحكمة بالغائها الغاء مجرداً، ولا يغير من ذلك ترقي او تعيين شاغلي وظائف الخبرة بموجب هذه القرارات المقضي بانعدامها -أو شغلهم باي طريق آخر لوظيفة أعلى أو أخرى لأن ما بني على منعدم فهو منعدم بالتبعية ولما كانت القرارت المشار اليها خلصت المحكمة الى انعدامها فإن شغل الوظائف الاعلى من قبلهم يكون منعدما بالتبعية ويتعين الغاؤها. وأوضحت أنه من المعلوم انه في شأن الالغاء المجرد في هذه الاحوال انه يرتب عليه الغاء جميع اجراءات المسابقة وسحب القرارات الصادرة بناء عليها واعادة الاعلان عن الوظائف واخذا بهذا النهج ولما سبق فانه بات متعينا على جهة الادارة الطاعنة بعد القضاء بالغاء القرارات المشار اليها الغاء مجردا اعادة الحال الى ما كان عليه قبل صدورها ويتعين على الادارة اصدار اعلان جديد عن شغل وظائف الخبرة المشار اليها واجراء مسابقة واستبعاد من شغل وظائف ادارة الخبراء في تلك الفترتين المشار اليهما وسحب القرارات الصادرة في هذا الشأن.
وأكدت المحكمة أنها وهي تقضي بالغاء القرارات المشار اليها الغاء مجردا تدرك الصعوبات التي تواجه الادارة عند تنفيذ حكمها الا ان الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل واذ كانت العدالة البطيئة اقرب الى الظلم فإن الظلم عينه ان تحيد عن الحق بعد ان تقصدت الحقيقة وان يطوي القضاء بجناحيه على كل قرار غير مشروع حفاظا على كل ما استقر بطلانا وظلما من اجل ذلك حق على المحكمة ان تقضي بما تكشف لها من الحق وعلى السلطة المختصة ان تسارع الى تنفيذ مقتضاه مهما كلفها ذلك من عناء فبلوغ الحق اعلى من كل عناء.
واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب على النحو المشار اليه وخلص دون سند صحيح من القانون الى الغاء القرارات المطعون عليها ارقام 595، 687، 785،814،882 لسنة 2017 الغاء نسبيا فيما تضمنته من تخطي المطعون ضدها في التعيين بوظيفة خبير حسابي معيبا بما يوجب تمييزه كليا.
آخر الأخبار