الجمعة 26 ديسمبر 2025
16°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى   /   المحلية

"التمييز": براءة رئيس تحرير "السياسة" من المساس بسمعة البراك

Time
الاثنين 20 مايو 2019
السياسة
برأت محكمة التمييز الدائرة الجزائية الأولى، العميد رئيس التحرير الأستاذ أحمد الجارالله وآخر، من تهمة إجازة نشر مقال صحافي بعنوان: "انه مقترح تدميري"، قالت النيابة العامة: إنه "تضمن عبارات من شأنها المساس بكرامة مسلم البراك".
وقضى حكم المحكمة برئاسة المستشار أحمد العجيل وكيل المحكمة وعضوية المستشارين محمود عصر وجمال حليس ومحمد رضوان أحمد وعبد الباسط سالم، وحضور المستشار محمد الخطيب رئيس النيابة وحضور صفوت المفتي عبد الرحيم أمين سر الجلسة، الذي جاء باتا ونهائيا بالغاء الحكم الابتدائي الصادر بإدانة رئيس تحرير السياسة وآخر، مما نسبته اليه النيابة العامة من اتهام بقيامه بإجازة نشر مقال صحفي بعنوان: "انه مقترح تدميري"، تضمن عبارات من شأنها المساس بكرامة مسلم البراك.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها بتغريم العميد وآخر كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف دينار وتأييد هذا الحكم استئنافيا، وخلال المواعيد القانونية المقرره طعن رئيس التحرير في هذا الحكم بطريق التمييز.
وقد حضر أ.د. بدر اليعقوب جلسات المرافعة وقدم دفاعه ودفوعه التي صادفت اطمئنانا مطلقا في وجدان المحكمة وجعلها تخلص على نحو صريح لا تورية فيه ولا غموض الى القضاء بحكم بات بالغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية وكاتبها.
وقالت المحكمة في حيثيات واسباب حكمها: "... وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "... إن المتهم الاول حرر مقالاً أجازه المتهم الثاني في جريدة السياسة الصادرة في 20/9/2017 تحت عنوان انه مقترح تدميري وأورد بالمقال وقائع من شانها المساس بموكله الشاكي مسلم البراك وهي ان عبارة الضمير الخاوي فأصبح يعيش الدور على انه ضمير الامة بيد انه ليس سوى ضمير خاو بل وفاسد وجيوبه ممتلئة من ريالات الغاز الحرام ولكن ماذا نقول غير دعوة الله سبحانه أن يبعدنا وكل مسلم عن حالة الخرف المبكر الا خاوي الضمير قصد بها موكله مسلم البراك للاساءة اليه، ثم اورد الحكم ما أبلغ به وقرره وكيل المجني عليه والعبارات التي تضمنها المقال من واقع اطلاع المحكمة عليه –... ثم خلص الحكم من بعد الى ان تلك العبارات قصد منها المساس بكرامة المجني عليه وانتهى الى قضائية المطعون فيه ".
و أضافت "التمييز" في حيثيات الحكم: "حيث إنه كان يشترط للعقاب على القذف العلني او اجازة نشر ما من شانه المساس بكرامة الاشخاص ان تكون العبارات التي صدرت عن القاذف او من اجاز النشر قد وجهت الى شخص معين بالذات اعتبارا بأن الحق في الشرف والاعتبار لا يكون الا لشخص وكان البين من المقال مثار الاتهام –على النحو السالف سرده– انه لم يذكر البتة اسم المجني عليه صراحة كما ان عباراته لا تكشف بذاتها عن اسم المجني عليه او تحديد اسم المجني عليه، ومن ثم فإن الاتهام والامر كذلك غير قائم في حق الطاعنين، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بادانة الطاعن الاول بجريمة القذف العلني وقضى بادانة الطاعن الثاني بجريمة اجازة نشر المقال مثار الاتهام فانه يكون قد شابه فساد الاستدلال جره الى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه بالنسبة للطاعنين والقضاء بالغاء الحكم الابتدائي الصادر بادانتهما وببراءتهما مما نسب اليهما".
وتابعت" التمييز": "لما كان هذا ما أوردته الهيئة الموقرة في الأسباب فإنه طبقا لهذا المعيار الذي أرساه وأيده قضاؤنا العادل من مبادئ جسدت من خلالها التفسير الحقيقي لحكم النص القانوني ومدى انطباقه على الواقعة وعدم الخروج عليه بتأويلات لا قبل لها الأمر الذي يتجلى معه الإنصاف الذي اتسم به قضاؤنا ليبقى سراجا منيرا وعنوانا للعدالة". وقد حضر أ.د. بدر اليعقوب كافة الجلسات وترافع فيها عن العميد وكاتب "السياسة" واستجابت لدفاعه عدالة الهيئة الموقرة وعليه اصدرت حكمها البات على نحو ما سلف ذكره.
آخر الأخبار