

"التمييز" تقرر الامتناع عن النطق بعقاب المبارك في "صندوق الجيش"
المحكمة قضت بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ على الجراح و5 آخرين وبراءة متهم واحد
- رفض الطعون المقدمة من محكمة الوزراء وحمد صباح الأحمد وعبدالله الصباح ومصادرة الكفالة
- قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه


جابر الحمود
أسدلت محكمة التمييز خلال جلستها أمس برئاسة المستشار سلطان بورسلي الستار على القضية رقم ( 000601 / 22) المعروفة باسم صندوق الجيش، المتهم فيها سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك ووزير الدفاع والداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح وسبعة متهمين آخرين بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش؛ إذ قضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقاب الشيخ جابر المبارك فيما قضت بحبس خالد الجراح وآخرين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأيدت البراءة للمتهم عادل العنزي.
وفي تفاصيل الحكم في الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ولجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحكمة الوزراء والشيخ حمد صباح الاحمد والشيخ عبد الله الصباح ضد كل من الشيخ جابر المبارك والشيخ خالد الجراح وجسار الجسار وفهد الباز وسمير مرجان وعلي العساكر وعادل العنزي وحمد البنوان ووائل عثمان، قضت المحكمة ابتداء بعدم جواز الطعن المقدم من لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحكمة الوزراء وكذا بعدم جواز الطعن المقدم من كل من حمد صباح الاحمد وعبد الله ناصر صباح الاحمد ومصادرة الكفالة وقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه.
وفي موضوع الدعوى قضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين خالد الجراح،وجسار الجسار،وفهد الباز، وعلى العساكر، وحمد البنوان،ووائل الفريح بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل عما اسند اليهم من اتهامات عدا التهم المسندة اليهم في البند (ثالثا) والفقرة الاولى من البند (رابعا)، والبندين سادسا وثامنا من تقرير الاتهام.
كما ألزمت المتهمين الثاني (خالد الجراح) والثالث(جسار الجسار)، والرابع (فهد الباز) والسادس (على العساكر) برد مبلغ (ثلاثة وثلاثين مليونا وخمسمائة واثنين وستين الفا وستة وسبعين دينارا، وتغريمهم ضعف المبلغ متضامنين عما اسند اليهما بالفقرتين الثانية والثالثة من البند ثانيا، والبند خامسا من تقرير الاتهام.
وألزمت المحكمة المتهمين خالد الجراح وجسار الجسار وفهد الباز وحمد البنوان ووائل الفريح برد مبلغ عشرة ملايين واربعمائة وتسعة وتسعين الفا وتسعمائة وستة وثمانين دينارا وتغريمهم متضامنين ضعف المبلغ عما اسند اليهم بالفقرة الخامسة من البند ثانيا، والبند تاسعا من تقرير الاتهام.
كما الزمت الجراح والجسار والباز برد مبلغ عشرين مليونا ومائة وسبعة وخمسين الفا وثمانمائة وسبعة دنانير، وتغريمهم متضامنين ضعف هذا المبلغ عما اسند اليهم بالفقرة السادسة من البند ثانيا،والفقرة الثانية من البند رابعا من تقرير الاتهام.
وألزمت المتهم الثالث (جسار الجسار) برد مبلغ خمسة ملايين وواحد وستين الفا واربعمائة وستين دينارا وتغريمه ضعف المبلغ عما اسند اليه بالفقرات الاولى والثانية والثالثة من البند ثالثا من تقرير الاتهام.
وفي البند سادسا من حكمها قررت المحكمة الامتناع عن النطق بعقاب كل من جابر المبارك وجسار الجسار، وسمير مرجان وتكليف كل منهم بتقدير تعد مصحوب بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف دينار كويتي يلتزم فيه مراعاة المحافظة على حسن السلوك لمدة عامين عما اسند اليهم من اتهامات في الفقرات الاولى والرابعة والخامسة من البند اولا، والفقرتين الرابعة.
وكانت محكمة الوزراء برئاسة المستشار نصر آل هيد قضت ببراءة رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ خالد الجرّاح ووكيل وزارة الدفاع السابق جسار الجسار، وفهد الباز (ملحق عسكري سابق في لندن)، وعلي العساكر (ملحق عسكري سابق في البحرين)، وعادل العنزي (ملحق عسكري سابق في لبنان)، وسمير مرجان (أمين صندوق الجيش السابق بوزارة الدفاع)، وحمد البنوان (أمين صندوق الجيش)، ووائل الفريح (مدير مكتب وزير الدفاع) ضابط برتبة عقيد من جميع التهم.
يشار الى أن القضية كانت بدأت في نوفمبر 2019 بعد تقدم الشيخ ناصر صباح الاحمد (رحمه الله) ببلاغ "صندوق الجيش" إلى النيابة العامة يتضمن تجاوزات مالية ضخمة في وزارة الدفاع، والاستيلاء على أموال مُخصصة للجيش، والتربح من صفقات شراء طائرات حربية.
ماذا يعني امتناع المحكمة عن النطق بالعقوبة؟
الامتناع عن النطق بالعقاب بحسب فقهاء القانون تقدير من المحكمة بأن الجاني ارتكب الجريمة المسندة إليه وثبتت إدانته بما يستوجب عقوبته فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة إلا أنها قدرت أن تقف بالإجراءات عند هذا الحد لما رأته من توافر اعتبارات التخفيف.
وتستند المحكمة في ذلك الى المادة 81 من قانون الجزاء ويشترط لإعمال نص المادة السابقة أن تكلف المتهم بتقديم تعهد بكفالة أو بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السلوك، وإذا أخل بشروط هذا التعهد فإن للمحكمة بناءً على طلب من سلطة الاتهام أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه أن تمضي في المحاكمة لتوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها وثبتت إدانته بها.
رفض رد القضاة في القضية
في موازاة الحكم الذي اصدرته محكمة التمييز في قضية صندوق الجيش، قررت المحكمة خلال جلسة برئاسة المستشار جمال العنيزي رفض طلب رد هيئة المحكمة المختصة بنظر القضية.
265 مليون دينار أموال مستردة وغرامات
قضت المحكمة على عدد من المتهمين برد أموال ودفع غرامات تعادل ضعف المبالغ المستردة، بلغ اجماليها 265 مليونا و 416 ألف دينار، جاءت تفاصيلها كما يلي:
● قضت المحكمة في البند الخامس من حكمها بالزام المتهمين الثاني (خالد الجراح) والثالث(جسار الجسار) والرابع (فهد الباز) والسادس (على العساكر) برد مبلغ 19 مليونا و193 الفا و و716 دينارا وتغريمهم ضعف المبلغ متضامنين عما اسند اليهم بالفقرة الاولى من البند ثانيا و البند سابعا من تقرير الاتهام
● الزام الجراح و الباز برد مبلغ 33 مليونا و562 الفا و76 دينارا، وتغريمهم ضعف المبلغ متضامنين عما اسند اليهما بالفقرتين الثانية والثالثة من البند ثانيا، والبند خامسا من تقرير الاتهام.
● الزام الجراح والجسار والباز والبنوان والفريح برد مبلغ 10 ملايين و499 الفا و986 دينارا وتغريمهم متضامنين ضعف المبلغ عما اسند اليهم بالفقرة الخامسة من البند ثانيا، والبند تاسعا من تقرير الاتهام.
● الزام الجراح و الجسار والباز برد مبلغ 20 مليونا 157 الفا و807 دنانير وتغريمهم متضامنين ضعف المبلغ عما اسند اليهم بالفقرة السادسة من البند ثانيا، والفقرة الثانية من البند رابعا من تقرير الاتهام.
● الزام الجسار برد مبلغ 5 ملايين و 61 الفا و460 دينارا، وتغريمه ضعف المبلغ عما اسند اليه بالفقرات الاولى والثانية والثالثة من البند ثالثا من تقرير الاتهام.
المتهمون والعقوبات المحكوم بها
● الشيخ جابر المبارك: الامتناع عن النطق بالعقوبة
● الشيخ خالد الجراح: الحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ
● جسار الجسار: الحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ
● فهد الباز: الحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ
● علي العساكر: الحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ
● حمد البنوان: الحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ
● وائل الفريح: الحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ
● عادل العنزي: براءة