الاثنين 30 سبتمبر 2024
33°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى

"التمييز": "نواب الاقتحام" الأولى بالحبس لإمعانهم في ارتكاب الجرائم وتحريضهم على العصيان

Time
الخميس 19 يوليو 2018
View
5
السياسة
* إنكار المدانين التهم المسندة إليهم والادعاء أنها قضية كيدية أو سياسية لا يُعتد به
* اتفقوا على اقتحام المجلس وأعلنوا ذلك للمتجمهرين وارتكبوا جرائم التعدي على الشرطة والحرس
* الامتناع عن عقاب 30 متهماً للاعتقاد بأنهم لن يعودوا إلى الإجرام وظروف الواقعة وأوضاعهم الشخصية
* التطاول على مسند الامارة يُقصد به التعريض بنظام الامارة والمس بكرامتها واضعاف احترامها وهيبتها


كتب - جابر الحمود:

أكدت محكمة التمييز ان المحكومين بالحبس في قضية اقتحام المجلس (16 مداناً بينهم عدد من النواب الحاليين والسابقين) هم الأولى بالحبس وهم الأكثر إمعاناً في ارتكاب الجرائم المثبتة ومن بينها مقاومة وضرب واصابة رجال الشرطة وحرس المجلس وموظفين عموميين وتحريضهم على العصيان والتمرد والتجمهر من دون ترخيص ودخول عقار للغير بالقوة واتلاف ممتلكات عامة"، مؤكدة ان "انكار المدانين للتهم المسندة إليهم وما يثيرونه من شيوع الاتهام وتلفيقه وكيديته وان القضية سياسية لا يعد سوى ضرب من ضروب الدفاع للتنصل من مسؤوليتهم عما اقترفوه".
وذكرت "التمييز" في حيثيات حكمها بقضية "الاقتحام" ان "المتهمين الذين تم الحكم عليهم بالامتناع عن العقاب (30 متهماً) جاء لاعتقاد المحكمة من أنهم لن يعودوا إلى الإجرام مرة أخرى"، مشيرة الى ان الامتناع أخذ في الاعتبار "ظروف الواقعة وملابساتها وظروف المتهمين الشخصية".
ورأت المحكمة ان المدانين بالحبس لمدة 3 سنوات و6 أشهر وهم: وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، وخالد الطاحوس، وفيصل المسلم، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، ومسلم البراك، وفهد الخنة، ومشعل الذايدي، وراشد العنزي، وناصر المطيري، ومحمد الدوسري، وعبدالعزيز المنيس، ولمدة سنتين وهم: عبدالعزيز المطيري، ومحمد البليهيس، ونواف نهير، "اتفقوا فيما بينهم على اقتحام المجلس واعلنوا ذلك للمتجمهرين علناً، كما اتفقوا على ارتكاب جرائم التعدي على افراد الشرطة القائمين على فض التجمهر بقصد مقاومتهم ومنعهم من اداء عملهم وبالتالي يكون كل من تواجد على مسرح الجريمة فاعلا اصلياً فيها خصوصا ان جرائمهم مرتبطة ببعضها ولا تقبل التجزئة"، مبينة ان هؤلاء "توجهوا الى المجلس وهم يرددون الهتافات المناهضة للحكومة وساروا نحو بوابته الرئيسية وحرس المجلس حتى التصقت اجسامهم بالبوابة الرئيسية".
واوضحت انهم "استغلوا فتح افراد الحرس جزءا يسيرا من البوابة وقاموا بدفع الحراس واقتحموا البوابة الرئيسية ودخلوا قاعة عبدالله السالم عنوة بعد مقاومة الحرس الذين حاولوا منعهم واصيب عدد منهم"، مؤكدة انه "لا يغير من ثبوت الجريمة قول الدفاع ان حيازة مجلس الأمة ليس للدولة ومن دخله كانوا يحملون صفة العضوية، لكون حيازة المجلس قانونا للدولة ولها الحق في حمايتها ودفع الاعتداء عليها، ولا تنتقل الى الاعضاء المنتخبين من قبل الشعب".
وشددت على انه "لا يجوز التحدي بتوافر حق دخول المجلس للاعضاء متى كان العضو التجأ الى طريق غير مشروع ولغير غرض ممارسة عضويته وانما بغرض اجرامي"، لافتة الى ان "حظر اتخاذ اي اجراء من الاجراءات الجزائية تجاه عضو بمجلس الأمة قبل صدور اذن من المجلس في غير حالة الجرم المشهود لا يسري الا اثناء دور الانعقاد، فاذا قضى لا يكون ثمة حصانة... ولا يغير ذلك الحكم بإبطال المجلس... ومن ثم فان كل اجراء وقع صحيحاً عند اتخاذه يظل صحيحا حتى يبلغ نهايته ويضحى دفاع المتهمين بهذا الشأن غير سديد".
وبينت المحكمة أن "لا وجه للاعتصام بحرية الرأي المكفولة في الدستور ذلك ان أمر تنظيمها مباح حتى لا تؤدي الى الفتنة والفوضى واضطراب الأمن وتفتيت السلطة"، مشيرة الى ان "نقد الحكومة لا يمكن ان يوجه الا الى المسؤولين عنها بحكم الدستور.. ويقصد بالطعن والعيب في حقوق الأمير التهجم الذي من شأنه ان يمثل انتهاكا او مساسا بالاحترام الواجب لشخص رئيس الدولة، كما ان المقصود بالتطاول على مسند الامارة التعريض بنظام توارث الامارة وكيان النظام الأميري القائم، كما من شأنه ان يمس كرامة الامارة ويضعف احترام الناس لها ويقلل من هيبتها ونفوذها الأدبي".
واعتبرت ان "عبارات أحد المتهمين حملت ما ينطوي على تجريح يمس هيبة وحقوق الأمير وسلطته والعيب في ذاته ويؤذي الشعور وتعرض لشخصه وسلطته ويبث الفتنة ويقلب الرأي العام على سموه وقراراته وصلاحياته الدستورية"، مثبتة في الوقت ذاته جملة من الشواهد التي تؤكد "تعمد المتجمهرين تهديد رجال الشرطة والمساس بشعورهم والحط من كراماتهم والتعدي عليهم وتعطيل عملهم".
وفندت المحكمة سلسلة من الدفوع التي قدمت لإبطال صحيفة الاتهام اذ "نفت الادعاء بتزوير احدى اوراق الدعوى وأكدت صحة توقيع عضو النيابة عليها، وبينت انه لا يشترط في الشهادة ان تكون واردة على رؤية الواقعة بل يكفي استخلاصها من جميع العناصر المطروحة على المحكمة، وبالتالي فان ما يثيره المتهمون من تشكيك باقوال الشهود لا يلقى قبولا"، معتبرة ان "ما ذهب اليه المتهمون بمقولة ان الجريمة سياسية ولا تشكل الوقائع المسندة اليهم ثمة جريمة لا يعدو ان يكون منازعة في صورة الواقعة التي اطمأن اليها وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وبالتالي تلتفت المحكمة عما يثيرونه".
وأكدت ان التذرع بعدم ادانة جميع المتجمهرين البالغ عددهم نحو 1500 مشارك لا ينفي مسؤولية المدانين عن الجرائم التي اطمأنت الى كفاية ما ثبت منها بتقارير الأدلة الجنائية وتقارير مسرح الجريمة والتقارير الطبية والصور والمقاطع المصورة والشهود لتكوين عقيدتها، وبالتالي فان ما يثيره بعض المتهمين وطلب الدفاع سماع شهود النفي ليس لازما للفصل في الدعوى"، لافتة الى ان طلب الخبراء وفحص الصور والمقاطع المصورة يقصد به اثارة الشبهة في الادلة".
وعن النعي بتناقض الدليلين القانوني والفني وندب المحامين للدفاع عن المتهمين الذين لم يوكلوا أحدا للدفاع عنهم، أكدت ان "لا اساس للتناقض بالدليل الثابت في الأوراق وأقوال الشهود.. وان كل محام ترافع شفاعة وبعضهم قدم مذكرات مكتوبة وتمسك باسباب الطعن والدفوع.. وقيام المحكمة بالفصل في الدعوى من دون اعادتها الى درجة الاستئناف يكون صحيحا والقول بغير ذلك فيه تفويت للحكمة التي توخاها المشرع".
آخر الأخبار