* الجاني قتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار وما ارتكبه يعد خرقاً للديانات والشرائع والقوانين * المتهم ليس أهلاً للرأفة إذ تجاوز في جوره بما أغلق باب الرحمة على نفسه كتب - جابر الحمود: قضت محكمة الجنايات أمس، بالاعدام شنقا للمواطن المتهم بقتل المواطنة فرح أكبر، الذي يعمل عسكريا بوزارة الدفاع، فيما طالبت محكمة الاستئناف بتحديد جلسة خلال شهر للنظر في القضية واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة للنظر في الادعاء المدني بـ5001 دينار مؤقتا من ورثة المجني عليها.وفي جلسة أمس، التي عقدت في الساعة 11 والربع صباحا بتواجد أهالي الضحية في القاعة 16 بالدور الرابع بقصر العدل، قررت هيئة المحكمة نطق الحكم علنيا على المنصة، فيما صدحت اصوات المتواجدين في القاعة بعد صدور الحكم بـ"الحمدالله". وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها اطمئنانها لصحة التهم المسندة الى المتهم، مشددة على انه "ليس أهلا للرأفة"، خصوصا وان ما ارتكبه يعد خرقا للديانات والشرائع والقوانين، إذ عمد إلى قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، كما تجاوز في جوره بما أغلق عليه باب الرحمة على نفسه. الشهودوقالت: ان التهم المسندة للمتهم قد ثبتت لها صحتها وصحة إسنادها له بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامة أخذا بالأدلة اليقينية الواردة والمتضمنة شهادة كل من دانة حمزة أكبر، ونبيلة حاجية، وفهد السلوم، ومبارك الشيلي، وناصر علي، وجازع الدوسري، وضابط المباحث غانم عبد الوهاب الغانم، وما جاء بأقوال الطفلتين سارة محمد فتح الله وشيخة ناصر باقر، وما أقر به المتهم في أقواله بتحقيقات النيابة، والمؤيدة بما أثبته التقرير الطبي الأولي و تقریر الطب الشرعي، ومحضر معاينة الشرطة للمركبات أطراف الواقعة، وما احتوته وحدات التخزين الإلكترونية المتضمنة للتسجيلات المرئية والتي أظهرت جزءا من وقائع الدعوى. قتل مع سبق الإصراروأضافت انها استخلصت منها قيام المتهم بقتل المجني عليها مع سبق الإصرار المتمثل بتهديده المسبق لشقيقتها الشاهدة دانة بقتل المجني عليها وذويها بقوله لها (موتكم راح يكون على ايدي.. ما راح أدخل السجن وأنتم عايشين بره)، ومضي فترة من الزمن بعد إطلاقه لذلك التهديد تكفي لأن يفكر فيما عزم عليه، ويقدر خطورته، ويتدبر عواقبه قبل إقدامه على الجريمة، وهو ما تحقق له بعد تمكنه من خطف المجني عليها عن طريق القوة بأن صدم مركبته بمركبتها أثناء سيرها في الطريق لإجبارها على الوقوف، ومن ثم ركب مركبة المجني عليها عنوة ليسيطر عليها وينطلق بها مبتعدا عن المكان قاصدا خطفها بغية قتلها، قبل أن يستل المتهم سكينا، كان يحملها مسبقا وأعدها لارتكاب جريمته، ويطعن بها المجني عليها طعنة واحدة في صدرها. العلاقة السببيةوتابعت ان هذا الأمر الذي تقدر معه المحكمة قيام العلاقة السببية بين فعل المتهم، و بين موت المجني عليها نتيجة ما أحدثته هذه الطعنة من جرح طعني بيسار الصدر نافذا للتجويف الصدري ومحدثا كسرا بالضلع الرابع الأيسر مخترقا القلب لينفذ إلى الجهة الأخرى منه كانت كفيلة بقتلها، وقاصدا بذلك إزهاق روحها أخذا من شهادة كل من دانة حمزة اكبر من قيام المتهم باطلاق تهديده بالقتل سالف البيان، ومن أقوال الضابط مجري التحريات الذي أكد عزم ونية المتهم على قتل المجني عليها، ومن استعماله في ذلك أداة خطرة وهي السكين في الاعتداء بها على المجني عليها في مقتل منها (القلب) بطعنة أدت الى الاصابة سالفة البيان والتي يشكل حدوثها خطرا على حياة الإنسان، ليتوافر بحق المتهم وفق ما تقدم كافة العناصر اللازمة لقيام جريمة القتل بظرفها المشدد، طارحة المحكمة بذلك دفاع المتهم اذ انها وأخذا بالمقرر غير ملزمة بتعقبه في كل جزئية من مناحي دفاعه الموضوعي.وذكرت أن اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي عولت عليها ووثقت بها على النحو المتقدم يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها دون التزام ببيان علة اطراحها، لتكون الأدلة قد أبان مضمونها عن مدى تأييدها للوقائع المسندة للمتهم بثبوتها قبله، واتفاقها معا على نحو يتضح وجه استدلال الحكم بها نحو إدانته. المواد القانونية
وأكدت انه استقر في عقيدتها بيقين لا يحوطه أدنى شك، أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر قد قارف الجرم المسند إليه بكيفيته الواردة بصحيفة الاتهام، ومن ثم وعملا بالمادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فإنه يتعين عقابه وفق المادة 149 و 150 و151 و173 و178 و180 و299 من قانون الجزاء، والمواد "1 و2/3 و3/1 - أولا-1 و 35 /9 - 13" منن المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 والمادتين 122 و147 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976، مع إعمال أثر الارتباط المقرر بالمادة 84 من قانون الجزاء بشأن جميع التهم كونها تشكل مشروعا إجراميا واحدا بحقه بالحكم عليه بعقوبة واحدة عليها هي عقوبة الجريمة الأشد، وبذلك تقضي المحكمة. لا رأفة وعن طلب استعمال الرأفة بحقه، قالت المحكمة إنه "لما كان ما ارتكبه المتهم يعد خرقا للديانات والشرائع والقوانين إذ عمد إلى قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وازهق روح المجني عليها حارما اياها من أقدس حقوقها في الدنيا، فإن المحكمة ترى أن المتهم قد تجاوز في جوره بما أغلق عليه باب الرحمة على نفسه فضلا عما قام به من خطفه للمجني عليها والطفلتين وارتكابه جريمة القتل على مرأى من الأخيرتين غير آبه بوجودهما، مما ترى معه المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهم ليس اهلا للرأفة، ومن ثم فالمحكمة تنزل به العقوبة المقررة لهذه الجريمة جزاء ما اقترف من جرم، وذلك على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم. الدعاوى المدنيةوبشأن الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدني، قالت المحكمة إنه لما كانت الدعوى الجزائية هي الدعوى الأصلية أمام القضاء الجزائي ولا يجوز تعطيلها بحال بسبب دعوی تابعة لها، وكان الحكم في الدعاوى المدنية يترتب عليه تعطيل وتأخير الفصل في الدعوى الجزائية لما قد يستلزمه الفصل فيها من اجراء تحقيق الوقوف على مدى الإضرار التي أصابت المدعين بالحق المدني، من ثم تقضي المحكمة بإحالة الدعاوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة "113/ 2" من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية مع ارجاء البت في مصروفاتها لحين صدور حكم منه للخصومة فيها. منطوق الحكموحكمت المحكمة حضوريا: أولا: بإعدام المتهم شنقا عما أسند إليه من تهم للارتباط.ثانياً: بإحالة ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف لنظره في ظرف شهر من تاريخ الحكم ما لم يكن المتهم قد طعن في الحكم.ثالثا: باحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، و على ادارة الكتاب تحديد جلسة لتنظرها واخطار الخصوم بها، وأبقت الفصل في المصروفات.

أهل المجني عليها ينتظرون صدور الحكم

فرحة دامعة لشقيقة الضحية بصدور الحكم