المحلية
"الجنايات": السجن 4 سنوات لصالح الإيراني وموظف بالمرور لتزويرهما دفاتر مركبات
الأربعاء 28 أبريل 2021
5
السياسة
كتب- جابر الحمود:قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، في القضية المعروفة باسم «شبكة الإيراني فؤاد صالحي»، والمتهم فيها 19 شخصاً، بينهم رجال أعمال، بحبس المتهم الرابع فؤاد صالحي وآخر يعمل في الادارة العامة للمرور، 4 سنوات لكل منهما عن تهم تزوير اوراق تخص دفاتر المركبات، في حين قضت ببراءة جميع المتهمين الآخرين من الاتهامات المسندة اليهم. وقالت مصادر مطلعة إلى «السياسة»: إن المحكمة أكدت أنه لا جريمة للاعتداء على المال العام، مستندة الى حكم محكمة التمييز الصادر، أخيراً، الذي أكد أن هناك أموالاً عادت الى صندوق الموانئ بالأرباح، وان مبلغ الملايين الأربعة في هذه القضية ليس له علاقة بصندوق الموانئ، وإنما مال خاص.وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين من الأول إلى السابع عشر، أنهم ارتكبوا جريمة غسل الأموال البالغ قدرها أربعة ملايين و198 ألف دينار، مع علمهم بأنها متحصل عليها من جريمة الاستيلاء بغير حق على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة الموانئ الكويتية موضوع القضية رقم 1469/ 2012 حصر أموال عامة بأن اكتسبها المتهم الأول «س.د»، وحازوها جميعا مع علمهم بمصدرها غير المشروع، بأن تعاقد المتهم السابع «ع.ع» بصفته الممثل القانوني لصندوق تابع لشركة تجارية كبرى مع المتهم الثامن «ع.ك» بصفته مدير شركة للتجارة العامة والمقاولات إحدى شركات الشركة التي يديرها المتهم الثاني عشر «م.ب» وشركة للتجارة العامة والمقاولات التي يمتلكها المتهمان الأول «س.د» والثاني «ع.د» وآخرون، ويديرها المتهم الثالث «ع.ع.د»، على إنهاء عملية فك الحجز على الأموال المحولة لحساب شركة تمكلها الشركة التجارية الكبرى ببنك في الإمارات والمتحصلة من الجريمة المشار إليها سلفاً.وأضافت النيابة أنه «لدي فك الحجز قام المتهم التاسع «ع.أ» بصفته المفوض بالتوقيع عن الشركة التجارية الكبرى وبإجراء تحويل مالي بإجمالي المبلغ بتاريخ 13/ 2/ 2019 إلى حساب شركة للتجارة العامة والمقاولات، ثم قام المتهمون الثاني عشر «م.ب»، والثالث عشر «هـ.أ» والرابع عشر «أ.هـ»، والخامس عشر «م.ح»، أمين صندوق بالإدارة المالية للشركة والسادس عشر «س.ش»، بإجراء سبع عمليات تحويلات بنكية إلى حسابات شركة مملوكة للمتهمين الرابع فؤاد عبدالرضا صالح صالحي، والخامس «س.أ»، بإجمالي مليون ومائتي ألف دينار، وإصدار شيكات لأمر شركة للتجارة العامة والمقاولات بإجمالي مائتي ألف دينار، ثم قاموا بإعادة تحريك باقي المبلغ وتداوله وتحويله بين حسابات عدد من الشركات، وإجراء عمليات سحب نقدي من حسابات الشركات المنبثقة والتابعة واصدار شيكات لأمر المتهم الخامس عشر الذي قام بصرفها وإعاد تسليمها إلى المتهم السادس عشر الذي تولى تجزئتها وسلمها إلى المتهم الخامس عشر الذي سلمها في حقائب إلى المتهم الحادي عشر «ن.ي»، حيث قام بتسلم جزء منها مباشرة إلى المتهم الرابع فؤاد عبدالرضا صالح صالحي والجزء الآخر بعد المرور بالمتهم العاشر «س.و»، الذي تولى ترتيب دفعاتها وإعادة تسليمها للمتهم الحادي عشر «ن.ي» والتي سلمت كلها إلى المتهم الرابع فؤاد عبد الرضا صالح صالحي، وقام المتهمان السادس»ف.ج»، والسابع عشر «ع.أ»، بإيداع جزء من تلك المبالغ بحسابات شركة في عدد من البنوك، وتدوير جزء آخر منها في عمليات شراء وبيع مركبات أجراها المتهم السادس لحساب المتهم الرابع، وأتم معاملاتها المتهم السابع عشر، ثم قاموا بإيداع المبالغ المتحصلة من ذلك بحسابات إحدى الشركات، ثم قام المتهم الرابع باستخدام جزء من المبالغ المودعة بحسابات شركته والمسلمة إليه نقدا في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وأشياء ثمينة وكان ذلك كله بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال ومكانها وكيفية التصرف فيها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.كما وجهت النيابة إلى المتهمين الرابع، والثامن عشر، أنهما ارتكبا وآخر مجهول تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، هي معاملات تجديد وتحويل ونقل ملكية عدد من المركبات الفارهة، وذلك بجعلهم وقائع غير صحيحة في صورة وقائع صحيحة، مع علمهم بتزويرها، بأن أثبتوا بالمحررات آنفة البيان إجراء تلك المعاملات على النحو الصحيح، وكانت هذه المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل في الغرض الذي زورت من أجله.ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الرابع تهم جلب خمراً بقصد الاتجار على النحو المبين بالتحقيقات، والحيازة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مادة مؤثرة عقليا «الديازيبام» دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً، في حين وجهت إلى المتهم الخامس تهم جلب خمر بقصد الاتجار على النحو المبين بالتحقيقات، والحيازة بقصد التعاطي مادة مؤثرة عقلية «ترامادول» دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً، وكذل حيازة سلاح ناري «مسدس ويبلی محلزن الماسورة عيار 38، بوصة» بغير ترخيص من الجهة المختصة، وحيازة ذخائر 100 طلقة» مما تستعمل في المسدس سالف البيان بغیر ترخيص من الجهة المختصة، وكذلك حيازة ذخائر 322 طلقة، مما تستعمل في الأسلحة النارية عيار 45 أوتو، دون أن يكون مرخصاً له بذلك من الجهة المختصة. وشملت اتهامات النيابة إلى المتهم التاسع عشر، أنه لم يفصح للسلطات الجمركية بمنفذ مطار الكويت الدولي عن قيمة ما بحوزته من عملات مالية قابلة للتداول لصالح حاملها، والتي تجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي حال طلب المفتش الجمركي المختص بمنفذ مطار الكويت الدولي ذلك منه، على النحو التالي المبين بالتحقيقات، وأنه ارتكب جريمة التهريب الجمركي، وذلك بأن حاول إخراج العملات المالية المبينة في التحقيقات للتداول لصالح حاملها دون أن يقدم للدائرة الجمركية بمنفذ مطار الكويت الدولي بياناً جمركياً تفصيلياً بشأن تلك المبالغ بالمخالفة للإجراءات والنظم المعمول بها في هذا الشأن، على النحو المُبين بالتحقيقات.