الأربعاء 09 أكتوبر 2024
28°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى   /   المحلية

"الجنايات": براءة 13مواطناً من تمويل حزب الله اللبناني

Time
الثلاثاء 07 مارس 2023
View
5
السياسة
* المذكرة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب لا تمثل حجة في الاتهام أو انتماء المتهمين للحزب
* البين من نهج تبرع اللجنة التي تضم المتهمين أنه غير موجه بل يخضع لخيار وإرادة المتبرع
* الكيانات المتبرع لها نفعية تتولى كفالة أيتام وبناء مساجد ومدارس وعلاج مرضى


كتب - جابر الحمود:

قضت محكمة الجنايات امس ببراءة 13 مواطناً من تهمة تمويل حزب الله اللبناني من خلال تبرعات لجنة خيرية بقيمة تبلغ نحو 14مليون دينار.
واكدت المحكمة في حيثياتها التي حصلت "السياسة" خلو التشريعات في البلاد مما يجرم جمع المال للأغراض العامة بغير ترخيص منذ انشاء دائرة الشؤون الاجتماعية في 14 ديسمبر 1954، وهو الأمر الذي قيد يدي المحكمة ونأى بها عن استعمال سلطتها المقررة بالمادة 132 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
في موازاة ذلك، قال المحامي علي حيدر: "بعد الاطلاع على حيثيات الحكم فان المحكمة اكدت انها لا ترى بعد مطالعتها ملف الدعوى ما يثبت قيام الاتهام المطروح في حق المتهمين إذ لم يقم الدليل فيها على وجود اشتراك ملموس للمتهمين العشرة الأول بتنظيم"حزب الله المسلّح"، الذي يعد وفق قضاء محكمة التمييز الكويتية إلى الآن جماعة إرهابية.
أضافت لا يكفي مجرد التأييد أو محض الميل والتعاطف -الذي أبداه بعض المتهمين- بل يلزم لقيامه الدليل المعتبر لإثبات وقوع هذا الانتساب وهو ما تخلفت عن تحقيقه الأوراق ولم ينهض فيها سوى ضابط الواقعة بشهادته التي دونت بالتحقيقات التي لا تعدو أن تكون مجرد رأي له لا لأن تكون دليلاً أساسياً أو قرينة على ثبوت الاتهام في حق المتهمين.
وأشارت الى أن مذكرة التفاهم الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب لا تمثل حجة في صدد الاتهام الراهن لا في اعتبار المتهمين العشرة الأول مشتركين بتنظيم حزب الله المسلح ولا بالأخذ بتمويل المتهمين جميع صور الإرهاب وبخاصة أن البين من نهج التبرع المتخذ من قبل اللجنة التي ضمّتهم أنه غير موجه، بل يخضع لخيار وإرادة المتبرع من حيث وجه بذل ماله.
أضافت: البيّن من صبغة وسمة الكيانات المتبرع لها أنها نفعية تتولى كفالة أيتام، وبناء مساجد ومدارس، وعلاج مرضى، وهو أمر أيا كانت صفة المستفيد منه أو حتى المقصد الأبعد فيه يظل عملاً إنسانياً لا جدال أو نقـــــــاش فيه، لذلك لا يصلــــــح أو يصح القول بكونه سنداً للاتهام المطروح طالما كان الربط غير صائب أو ملائم كما لا يؤيد شهادة الضابط المذكور وما أدلى به من أقوال بحق المتهم الأول من تأييد تحرياته بشأنه بسبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة الإعدام في القضية رقم 410 لسنة 1987، جنايات 32 لسنة 1987 الصالحية – 1 لسنة 1987.
آخر الأخبار