الجمعة 12 سبتمبر 2025
40°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"الجنايات" برَّأت الطيار والصباح و5 آخرين من "تسريبات الداخلية"

Time
الاثنين 18 يناير 2021
السياسة
* النظام الإداري في جهاز أمن الدولة يعتريه القصور والعيب ومنظومته الأمنية ضعيفة
* ما قرره ضابط التحريات لا يعدو مجرد تحليلات لا ترتقي إلى مرتبة الدليل اليقيني
* الأوراق خلت من دليل على ارتكاب المتهمين للجريمة... والأول والثاني اعتصما بالإنكار
* إقرار المتهم الأول للواقعة تم وهو فاقد لقواه العقلية حسبما هو ثابت بتقارير الطب النفسي


كتب ـ جابر الحمود:

قضت محكمة الجنايات، امس برئـــاســـة المستشـار د. حمد الملا، ببراءة العقيدين بوزارة الداخلية فيصل الصباح، وناصر الطيار، المتهمين في تسريبات مقاطع من جهة عملهما في جهاز أمن الدولة مع 5 آخرين هاربين في الخارج ساعدوهم في نشر المعلومات، حيث حضر المحامي عبدالمحسن القطان، دافعاً ببطلان اقوال موكله الطيار اثناء التحقيق وعدم وجود دليل يقيني.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الثابت من الاوراق أن عماد الادلة القولية في واقعة الدعوى هي اقوال ضابط المباحث وما قرره المتهم الاول في تحقيقات النيابة العامة واية ذلك لدى المحكمة عدم توافر الدليل اليقيني على أن المتهمين ارتكبوا الوقائع محل الاتهام اذ عولت النيابة العامة اتهامها للمتهمين على ما انتهت اليه تحريات المباحث واقوال مجريها ضباط التحري بشأن ما اسفرت عنه تحرياته حول الواقعة والتي لا تكفي بذاتها للنهوض بالتهم قبل المتهمين لاستناده فيما توصلت اليه تلك التحريات على مصادره السرية وقرار نقل المتهم الاول من ادارته في جهاز امن الدولة وكشف حركة ابراج هاتفي المتهم الاول والثاني بتاريخ 22/8/2019 وعلاقة المتهم الثاني بالمتهم الثالث كما لا تطمئن المحكمة لما اورده ضابط التحريات في اقواله من أن المتهم الاول وعلى اثر قرار نقله حمل في صدره الحقد والغضب لمرؤوسيه وأن المتهم الثاني يبيت النية للنيل من مدرائه مما يدل على أن المتهم الاول هو من ارتكب الواقعة بالدخول غير المشروع الى جهاز الحاسب الآلي الخاص بادارة غسل الاموال ومكافحة الارهاب ومن ثم نسخ المستندات والوحدات الى جهاز ذاكرة تخزين مملوك لجهاز امن الدولة بعهدة المتهم الاول واعطائه للمتهم الثاني للانتقام من جهة عمله الذي قام بدوره بالسفر الى المملكة المتحدة - لندن ـ وتزويد باقي المتهمين من الثالث حتى السابع بجهاز الذاكرة التخزينية اذ لا يعدو ان يكون ما قرره ضابط التحريات فيما تقدم مجرد تحليلات لا ترتقي الى مرتبة الدليل اليقيني الذي يعول عليه في ادانة المتهمين لاسيما أن التحريات واقوال الشهود فيها لم تتوصل الى فقدان جهاز ذاكرة تخزينية بعد انهاء المتهم الاول اجراءات براءة الذمة الخاصة بنقله من ادارة غسل الاموال ومكافحة الارهاب.
وأوضحت المحكمة، أنه لا توجد آلية محددة لتقديم طلب الحصول على نسخة من التسجيلات كما لا يلزم التوقيع على اثبات التسليم وأن موظفي إدارة التقنيات من الممكن اطلاعهم على محتوى التسجيلات وكان من اللازم في اصول الاستدلال أن يكون الدليل المعمول عليه في اسناد الواقعة الى المتهمين فيها مؤديا الى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق مما لا يمكن معه استخلاص الدليل على ارتكاب المتهمين الاول والثاني للواقعة من مجرد تسريبات خاصة بجهاز امن الدولة نشرت ابتداء من تاريخ 21/5/2020 في حين ان تلك الواقعة منسوبة للمتهمين الاول والثاني بتاريخ 22/8/2019 وكذا لا تطمئن المحكمة لما اتته التحريات من نسب الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي الى اشخاص محددين دون بيان صلتهم فيها سوى ان المتهمين هاربين من البلاد وكان لا يصح القول ان تحريات وحدها كافية للتعويل على مثل هذا الاتهام مما لا يمكن القول معه بصحة ذلك الاسناد وان كانت المنشورات ذات مدلول واضح المعنى إلا أن الاوراق خلت من الدليل اليقيني الذي تطمئن له المحكمة على أن المتهمين من الثالث حتى السابع هم اصحاب الحسابات الوهمية ومرتكبي الاتهام المسند اليهم، الامر الذي لا يمكن معه مما تقدم اعتبار اقوال ضابط المباحث دليلاً بذاته على ثبوت الاتهام قبل المتهمين ولا تعدو مع ذلك أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، ومن ثم خلو الاوراق من ثمة دليل على ارتكاب المتهمين للتهم موضوع الاوراق واعتصام المتهمين الاول والثاني بالانكار.
وأضافت المحكمة ان في حدود سلطتها في تقدير الادلة في الدعوى لا تطمئن لأقوال ضابط المباحث، واذ احيطت الدعوى بكنف من الظنون وظلال من الشك فإنها لا تصلح مع ذلك ادلتها كي تكون سنداً لادانة قبل المتهمين، ولا يحول عن ذلك ما قرره المتهم الاول في تحقيقات النيابة العامة من تزويد المتهم الثاني بجهاز تخزين ذاكرة الكترونية اذ ان المتهم الثاني كان على رأس عمله كعقيد بجهاز امن الدولة، ولما كانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببرائته وكانت الاحكام في المواد الجزائية لا تقام ولا تبتنى الا على الجزم واليقين، من ثم وازاء ما قام لدى المحكمة من شك مما لا يكفي في تكوين عقيدة وقناعة المحكمة في شأن الادانة لديها، فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهمين مما اسند اليهم، ولا ينال مما سبق ما ورد في تحقيقات النيابة العامة على لسان المتهم الاول من اقراره تفصيليا من انه بناء على طلب المتهم الثاني نسخ المعلومات الالكترونية وحفظها في جهاز حفظ الذاكرة وسلمها للمتهم الثاني اذ ان المحكمة وبعد مطالعتها للتقارير الطبية الصادرة بشأن حالة المتهم الاول تتشكك في مدى اتيانه ذاك الاقرار وهو بكامل وعيه وقدرته العقلية الكاملة لاسيما أن هذا الاقرار ناقض تحريات المباحث في شأن توقيت الاستلام ومدة النسخ وكيفيته، ومن ثم ترى المحكمة أن المتهم الاول ابان اقراره كان فاقداً لجانب من قواه العقلية التي تؤثر في سياق حديثه وقدرته على سرد الوقائع بصورة صحيحة ومقنعة حسبما هو ثابت من تقارير الطب النفسي سالفة الايراد بما اصيب به المتهم الاول، ومن ثم تؤثر على صحة اقراره الوارد في تحقيقات النيابة العامة وبذلك تقضي المحكمة بالبراءة عملاً منها بنص المادة 172/1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية. وأهابت المحكمة بإداريي وقياديي جهاز امن الدولة مراجعة المنظومة الادارية والامنية في الجهاز اذ انه وعلى نحو ما تبين للمحكمة هناك جوانب عديدة في النظام الاداري بهذا الجهاز يعتريها القصور والعيب، كما أن المنظومة الامنية لهذا الجهاز بها من الضعف ما نالها حتى وصلت لما وصلت اليه من نشر لتلك المعلومات دون اسناد صحيح لاشخاص مرتكبيه، لاسيما أن جهاز امن الدولة ليس كباقي الاجهزة الامنية اذ انه المعول عليه لحفظ الامن الداخلي للدولة والخارجي على حد سواء وعلى القائمين عليه النهوض بمنظومته الادارية والامنية بما يليق بمستوى الدولة سواء من حيث النظام المعمول به أو العناصر البشرية.
آخر الأخبار