السبت 07 يونيو 2025
31°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

الجنايات: حبس مواطن و ثلاثة مصريين سنتين في أولى قضايا الإتجار بالإقامات... وبراءتهم من الاتجار بالبشر

Time
الاثنين 13 يوليو 2020
View
5
السياسة
كتب - جابر الحمود:


فصلت محكمة الجنايات، أمس، في أولى قضايا الاتجار بالبشر خلال جائحة "كورونا"، حيث قضت بحبس مواطن مدير الشركة و3 مصريين سنتين مع الشغل وكفالة 2000 دينار لوقف النفاذ مؤقتا عن تهمة تسهيل الحصول لأجانب على اقامة بالبلاد مقابل الحصول على اموال وبراءتهم جميعا من تهمة الاتجار بالبشر. وكانت النيابة العامة اسندت الى المتهمين جميعا أنهم ارتكبوا جريمة الاتجار بالاشخاص بأن جندوا واستقبلوا المجني عليهم عن احدى الشركات للتجارة العامة للمعدات والاليات التي يديرها المتهم الاول (المواطن) الذي صادر جوازات سفرهم وكان ذلك بطريق الخداع والاحتيال بأن استقطبوهم وأوهموهم على خلاف الحقيقة بوجود عمل لهم بدولة الكويت بمهن متنوعة نظير اجر قدره 150 دينارا كويتيا لكل منهم، ومزايا عينية اخرى وتلقوا منهم مبالغ مالية نظير ابرام عقود العمل معهم، مستغلين في ذلك حالة ضعف المجني عليهم وحاجتهم الى العمل والمال وكان ذلك بقصد استغلالهم بالتحصل على مبالغ مالية اخرى وتقييد حريتهم حال كون الجناة جماعة اجرامية منظمة وكون الجريمة ارتكبت في كل من جمهورية مصر العربية والكويت .
واضافت انهم سهلوا لأجانب (المجني عليهم) الحصول على تصريح عمل بقصد العمل بالبلاد لقاء حصولهم على الاموال وتوصلوا بطريق التدليس الى الاستيلاء على المبالغ المالية من المجني عليهم وكان ذلك بايهامهم بوجود واقعة غير موجودة واحداث الامل بالحصول على ربح وهمي، وذلك بأن اوهموهم بالعمل والحصول على مصدر رزق بدولة الكويت فأوقعوهم في غلط مما حملهم على تسليمهم اموالهم المذكورة وتمكنوا بذلك من الاستيلاء عليها.
وزادت النيابة ان المتهم الاول استقدم عمالة من مصر دون الحاجة الفعلية اليهم.
وقد حضر المحامي مجبل الشريكة عن المتهم الاول امام المحكمة مؤكدا أن المادة الأولى من القانون رقم (91 لسنة 2013) بشأن مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين عرفت الإتجار بالأشخاص بأنه هو تجنيد أشخاص أو استخدامهم أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بالإكراه سواء باستعمال القوة أو بالتهديد أو باستعمالهما أو بغير ذلك من أشكال الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو القسر أو استغلال السلطة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا عينية وذلك بغرض الاستغلال. واضاف الشريكة: من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.
وأوضح الشريكة أنه "لا تقوم جريمة الإتجار بالأشخاص إذا انعدم القصد الجنائي الخاص وشرط قيام هذه الجريمة هو الشرط المتعلق بوسيلة ارتكابها حيث يشترط القانون لقيام جريمة الإتجار بالأشخاص أن يقع التعامل في الشخص بالإكراه باستخدام أي من الوسائل الآتية (القوة - التهديد -الخطف - الاحتيال - الخداع - القسر - استغلال السلطة - استغلال حالة الضعف أو الحاجة -) وبالتالي فإنه باستنزال هذه القواعد والشروط على الوقائع المطروحة (تجارة الإقامة) يتبين انتفاء القصد الجنائي.
آخر الأخبار