المحلية
الجنايات: لا يجوز تفتيش السجناء إلا في شبهة ودون هدر لكرامتهم أو إلحاق ضرر بهم
الأربعاء 09 يناير 2019
5
السياسة
قضت محكمة الجنايات ببراءة "نزيل" في السجن المركزي من تهمة الاتجار في المواد المخدرة و المؤثرات العقلية داخل السجن، مؤكدة في حكمها ان تفتيش السجناء لايجوز الا في حال وجود شبهة ودون هدر لكرامتهم او الحاق ضرر بهم. واسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز مادة مخدرة "هيرويين" ومادة مؤثرة عقليا "ميثافيتامين" بقصد الاتجار في غير الاحوال المرخص بها قانونا، فضلا عن انه ادخل السجن المركزي المواد الممنوعة موضوع التهمتين الاولى والثانية على خلاف القوانين واللوائح للسجون. وتتلخص تفاصيل ضبط المتهم، فيما قرره ضابط الواقعة بانه حال قيامه مع فرقة قوة التدخل السريع بجولة تفتيشية على جميع السجناء، لاحظ ان المتهم كان بحالة غير طبيعية وكان يثير الشك، ويخفي شيئاً بيده، فطلب منه فك يده إلا انه رفض ذلك فاستعمل معه القوة اللازمة و ضبط معه لفافتين، وعند تفتيشه ذاتيا عثر على لفافة أخرى بملابسه الداخلية. وامام المحكمة، حضرت المحامية عصمت الخربوطلي مع المتهم ودفعت ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لحصولهما بغير الحالات التي يجيزها القانون وما تلاه من اجراءات، لافتة الى انتفاء علاقة موكلها بالمضبوطات. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان القول بجواز تفتيش السجناء في كل لحظة خلال وجودهم في السجن يؤدي الى عنت القائمين على ادارة السجن من مفتشين و مفتشات و تعسفهم باستعمال تلك الحقوق دون سند قانوني يقيد سلطاتهم.واضافت ان تفتيش السجين لما ينطوي عليه من مساس بحرمات وكرامة السجناء، لا يجوز اجراءه الا اذا قامت شبهة لدى المفتش بان السجين يحوز ما هو ممنوع داخل السجن، كما يجب ان لا ينافي الاداب العامة ولا يهدر كرامة السجناء بنزع ملابسهم وتعريتهم او يلحق الاذى والضرر بهم.