ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم "أول درجة" القاضي بتغريم مواطن 200 دينار واحالة الدعوى المدنية، وقضت مجددا ببراءته من التسبب دون قصد في مقتل صديقته لقيادته سيارته بسرعة جنونية واهمال وعدم انتباه.وكان الادعاء العام أسند الى المتهم قاد سيارته باهمال وعدم انتباه وفقد السيطرة عليها ما ادى الى انقلابها بعد ان تجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة للطريق معرضا حياته وحياة الاخرين للخطر، حيث تسبب من غير قصد بقتل المجني عليها "صديقته" وذلك جراء اصابتها بالاصابات الواردة في تقريرها الطبي التي أودت بحياتها وفق خطئه السابق. وتتلخص تفاصيل الواقعة، فيما أكد به ضابط في المرور انه واثناء قيامه بعمله ورد بلاغ من غرفة العمليات بوجود حادث انقلاب على طريق الملك فهد وبانتقاله لموقع الحادث شاهد المركبة في حالة انقلاب بعد الحاجز الحديدي وكان رجال الاطفاء يحاولون اخراج قائدها المتهم من داخلها وقد أبلغ من قبل المسعفين وفاة مرافقة المتهم. وأضاف انه شاهد مركبة أخرى متوقفة على مسافة بعيدة من حادث الانقلاب بسبب عطل في اطارها الامامي الايمن، كما شاهد اثر اصطدام على جانبها الايمن وبسؤاله مرافق المتهم عن سبب انقلاب المركبة قرر انها لم تتعرض للاصطدام . وأمام محكمة الجنح المستأنفة، حضر المحامي عبدالمحسن القطان عن المتهم مطالبا بالغاء حكم "اول درجة" والقضاء مجددا ببراءة موكله من الاتهام المسند اليه وباستخراج شهادة من وزارة الداخلية تبين من أبلغ عن الحادث موضوع الواقعة محل التحقيق.