الثلاثاء 17 يونيو 2025
38°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"الجنح المستأنفة" تحكم بعدم جواز رفع دعوى استيلاء مواطن على أموال أبيه

Time
الاثنين 02 ديسمبر 2019
View
5
السياسة
قضت محكمة الجنح المستأنفة (الدائرة 6) برئاسة المستشار هيثم المنيع وعضوية المستشارين عيسى الشطي وراشد الطاحوس، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بحبس مواطن شهراً في دعوى جنائية مرفوعة من اشقائه متهم فيها بالاستيلاء على الأموال المملوكة لوالدهم والقضاء بعدم جواز رفع الدعوى لوفاة المجني عليه "الوالد" دون أن يرفع دعوى ضد ابنه قبل وفاته.
وكانت محكمة الجنح أصدرت حكمها بالحبس شهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من صيرورة الحكم نهائياً وخلال المواعيد القانونية المقررة تم الطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف.
وحضر رغيان النومس المحامي جلسات المرافعة وقدم دفاعه ودفوعه التي صادفت اطمئنانا مطلقا في وجدان المحكمة وجعلها تخلص على نحو صريح لا تورية فيه ولا غموض إلى القضاء بحكم نهائي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز رفع الدعوى.
وقال المحامي النومس: إن أخوة موكلي وبعد أن توفى والدهم اقاموا الدعوى الجنائية ضده على سند من القول بأنه قد استولى على الأموال المملوكة لوالدهم والمسلمة إليه على سبيل الأمانة حال حياته وقد دفعنا بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضده بإعتبار ان جرائم السرقة وخيانة الأمانة بين الأصول والفروع لا تقام إلا بشكوى المجني عليه والذي يملك ان يوقف إجراءات المحاكمة فيما لو قرر ان يتنازل بعد تحريكها ولما كان المجني عليه قد توفاه الله ولم يقم بتحريك الشكوى فينقضي بذلك الحق بوفاته.
وقبلت المحكمة الدفع فسطرت في حيثيات الحكم انه في حالة وفاة المجني عليه في الجرائم التي لا يجوز تحريكها من باقي الورثة، ينقضي حق تحريك الدعوى بوفاته حيث ان ذلك الحق غير قابل للانتقال بالإرث، وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك وقضى بإدانة المتهم فيكون بذلك قد خالف القانون وتعين إلغائه والقضاء مجدداً بعدم جواز رفع الدعوى وهذا القول من المحكمة ان دل فإنما يدل على الثراء الفقهي الذي تتمتع به الدائرة.
آخر الأخبار