الاثنين 07 يوليو 2025
32°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

الحجرف: "المركزي" يُلبي الطلبات القضائية لتجميد حسابات الشركات العقارية المدانة بغسل الأموال من دون تأخير

Time
الثلاثاء 26 فبراير 2019
View
5
السياسة
* الالتزامات المستحقة للمالية نظير الأراضي المملوكة للأفراد في "صباح الأحمد البحرية" تندرج ضمن قانون أراضي الفضاء
* وحدة التحريات تتلقى الإخطارات التي تُقدِّمها جميع المؤسسات ومن بينها البنوك عن العمليات المشبوهة وتدرسها وتحللها


كتب - عبدالرحمن الشمري:

أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن بنك الكويت المركزي حريص على الاستجابة الفورية في تلبية الطلبات التي ترد اليه بموجب قرارات تصدر من الجهات المختصة (النيابة العامة، القضاء، الادارة العامة للتحقيقات) تتضمن التحفظ أو تجميد ارصدة حساب أو حسابات مفتوحة لدى البنوك وتخص اسم أو اسماء يحتويها القرار الذي يصدر في هذا الشأن ودون تأخير، بما في ذلك الشركات العقارية المدانة قضائياً بغسل الأموال.
وأوضح أن الالتزامات المالية المستحقة للوزارة نظير الأراضي والقسائم المملوكة للافراد في مدينة صباح الأحمد البحرية التي تم تسويقها عبر المعارض العقارية يقتصر على ما جاء في قانون اراضي الفضاء وهو جباية ما يستحق على تلك الاراضي من مستحقات مالية تعتمد فيه الوزارة كلية على ما يرد اليها من كشوف وزارة العدل "السجل التجاري"، وما تم تسويقه في المعارض العقارية لا يدخل في اختصاصات الوزارة ولا يخضع لاشراف رقابة وزارة المالية.
وقال الحجرف في رده على سؤال برلماني وجهه النائب عبدالله فهاد حول الاجراءات المتخذة من بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية في شأن وجود شبهات لحسابات الشركات العقارية المدانة من القضاء الكويتي: إن البنك المركزي يولي أهمية كبيرة في مجال المكافحة المطلوبة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدور الفاعل الذي قام به بنك الكويت المعمول بها بما يتماشى مع الضوابط والمعايير التي اقرتها مجموعة العمل المالي (FATE) والمعمول بها في معظم دول العالم.
وأضاف أن من هذه الجهود المبذولة التنسيق مع صندوق النقد الدولي للاستعانة بخبراء متخصصين لمساعدة الكويت في اعداد مشروع متكامل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب يشتمل في مولده على أحكام ونصوص تتماشى والمتطلبات الدولية المقررة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادرة عن مجموعة "FATF" وما تطلبه ذلك من قيام بنك الكويت المركزي بالتنسيق بين الجهات الداخلية المختلفة والمعنية بتطبيق الالتزامات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمساهمة في تبني وتوفير والتجهيز والاعداد للاجتماعات التخضيرية اللازمة فيما بين خبراء الصندوق وتلك الجهات حتى يصدر هذا التشريع على النحو المرجو منه حيث كللت هذه الجهود بصدور القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الذي نشر بالجريدة الرسمية في 26 /5 /2013.
وأوضح الحجرف أن بنك الكويت المركزي ساهم ايضا في اعداد المشروع الخاص باصدار كل من: اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، قرار انشاء وحدة التحريات المالية الكويتية، وكذلك التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن اصدار القرار الوزاري المطلوب من اجل تنفيذ متطلبات القرارات التي تصدر عن مجلس الامن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بالارهاب وتمويل الارهاب.
ولفت الحجرف الى أن بنك الكويت المركزي يبذل ما يلزم من جهود ضمن مهامه المناط القيام بها كجهة اشرافية على وحدات الجهاز المصرفي والمالي واتساقا مع متطلبات احكام المادتين (14) و(15) من القانون (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الأرهاب كونه إحدى الجهات الرقابية المحددة بالقانون، والمعنى بالرقابة على البنوك، شركات الصرافة وشركات التمويل، القيام بأعمال التنظيم والرقابة والاشراف وفرض الجزاءات المنصوص عليها بالقانون حال مخالفة اي من تلك الجهات الخاضعة لرقابته للمتطلبات والالتزامات المفروضة عليها والتي تضمنتها احكام المواد (4)، (5) (9)، (10)، (11)، (12)، (13) من القانون سالف الذكر.
وقال: إنه فيما يتعلق بالافادة المطلوبة، بانه في مجال
الشبهات المتعلقة بحركة حسابات العملاء المفتوحة لدى البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، فإن الاجراءات والمتطلبات التي يتعين الالتزام بها في هذا الخصوص تشمل جميع انواع الحسابات التي تفتتح لدى البنوك ولا تخص فئة محددة أو نوعية معينة من العملاء (مثل الشركات العقارية محل السؤال) وهذه الاجراءات والمتطلبات تأتي في نطاق المتطلبات الواردة باحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وما اصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات للبنوك المحلية اتساقا مع أحكام هذا القانون.
وأوضح أن القانون اختص وحدة التحريات المالية الكويتية بتلقي الاخطارات التي تقدمها جميع المؤسسات المالية وغير المالية ومن بينها البنوك عن العمليات المشبوهة والقيام بإجراء الدراسة والتحليل المطلوب لها، وحرص بنك الكويت المركزي دائما على متابعة البنوك في مجال التزامها بما تقضي به التعليمات الصادرة من خلال مهام التفتيش التي يتم إجراؤها على هذه البنوك بغرض التحقق من الالتزام التام بالمتطلبات الواردة بالتعليمات خاصة ما يتعلق حسابات العملاء وقيام البنوك بإخطار وحدة التحريات المالية عن أي حالة اشتباه تتكشف لديها تتعلق بمعاملات لا تتسق والمعلومات أو سابقة تعاملات العميل واستخداماته للحساب، وفي حال ما تبين وجود مخالفة لدى أي من هذه البنوك للمتطلبات الواردة بتلك التعليمات توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات المنصوص عليها بموجب المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 سالف الذكر، وابان ان بنك الكويت المركزي يؤكد على حرصه الدائم واستجابته الفورية في تلبية الطلبات التي ترد اليه بموجب قرارات تصدر من الجهات المختصة (النيابة العامة، القضاء، الادارة العامة للتحقيقات) تتضمن التحفظ أو تجميد ارصدة حساب أو حسابات مفتوحة لدى البنوك وتخص اسما أو اسماء يحتويها القرار الذي يصدر في هذا الشأن ودون تأخير، حيث يتم التعميم على البنوك المخاطبة بذلك للتنفيذ الفوري لمثل هذه القرارات، وبالتالي في حال ورود إخطار لبنك الكويت المركزي بصدور قرارات بشأن التحفظ أو تجميد حسابات الشركات العقارية المدانة من جانب القضاء الكويتي، يتم التوجيه الفوري إلى البنوك بالالتزام بذلك وإفادة الجهة المصدرة للقرار بما يفيد التنفيذ الفوري للاجراء المطلوب.
ونوة بأنه في مجال متابعة الأموال المشبوهة داخل وخارج الكويت بالنسبة للمعاملات المختلفة وليس تحديداً بالنسبة للشركات العقارية، فإن وحدة التحريات المالية هي الجهة المختصة بتتبع أي اموال مشبوهة داخل وخارج الكويت، وذلك وفق القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه والقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 1532/2013 والذي يحدد اختصاصاتها في هذا الشأن، كما يجدر التنوية بأن بنك الكويت المركزي لا يألو جهدا في سبيل التنسيق والتعاون سواء محلياً أو خارجياً وفق ما تقضي به أحكام المادة (14) من القانون رقم (106) لسنة 2013 المتعلقة بالصلاحيات والواجبات التي يناط بالجهات الرقابية القيام بها والتي تضمن النبد (5) منها "التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة أو الأجنبية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".


بنك الكويت المركزي
آخر الأخبار