الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
21°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الاقتصادية

الحجرف يصدر قرارًا باللائحة المالية المعدلة لبيت الزكاة

Time
السبت 13 يوليو 2019
السياسة
كتب – بلال بدر:


أصدر وزير المالية د. نايف الحجرف قرارًا بإصدار اللائحة المالية المعدلة لبيت الزكاة، يقضي بتحصيل إيرادات البيت إما نقدا أو بموجب تحويل بنكي أو شيك مصدق مسحوب على أحد البنوك أو بأحد الوسائل الإلكترونية أو الخصم من مستحقات الغير وغير المتنازع عليها لدى البيت، ولا يجوز أن تتم عملية التحصيل الواحدة بطريقتين مختلفتين.
وتضمن القرار إيداع إيرادات البيت على اختلاف مصادرها وأنواعها يوميا أو اليوم التالي على الأكثر في حسابات البيت لدى البنوك ويصدر بتحديدها قرار من المجلس، على أن تقوم إدارة الشؤون المالية بمراجعة إيصالات الاستلام وإشعارات الإيداع بالبنك للتحقق من إتمام الإيداع فعلا وأن المبلغ المودع يتضمن كل المتحصلات النقدية.
وشدد على عدم جواز تخصيص أي إيراد محصل من نشاط معين للصرف منه على أي نشاط آخر، كما لا يجوز إجراء مقاصة بين الإيرادات والمصروفات، وكذلك على أن يتم متابعة تحصيل الإيرادات المستحقة أولا بأول والعمل على عدم تراكمها لفترة مالية أخرى.
وبشأن المصروفات، نصت اللائحة على أنه لا يجوز تجاوز اعتمادات المصروفات أو تغطية أي عجز في أي باب إلى آخر من أبواب المصروفات إلا بقانون بعد موافقة وزارة المالية، فيما يجوز تجاوز اعتماد نوع من أنواع المصروفات إذا قابله وفر من نوع آخر من نفس البند، كما يجوز تجاوز اعتماد بند من بنود المصروفات إذا قابله وفر من بند آخر شريطة الحصول على موافقة المدير.
وأجاز القرار الجديد تعديل الوظائف المختلفة بالباب الأول المرتبات بموافقة المدير وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل في البيت على ألا يترتب على ذلك تجاوز في العدد الإجمالي واعتمادات هذا الباب ويكون ذلك في أضيق الحدود.
ونصت المادة 28 على أن يكون الصرف من أموال البيت المودعة بحساباتها لدى البنوك بمقتضى سندات صرف أو قيد وبموجب شيكات أو تحويلاً على الحسابات، كما يجب أن تكون المصروفات مؤيدة بأصول المستندات الدالة على استحقاق الصرف التي يتم تحديدها حسب طبيعة كل مصرف، ولا يجوز الصرف بمقتضى صور المستندات، ويجب أن يتم اعتماد استثمارات الصرف وما في حكمها اعتمادًا إداريًا وماليًا قبل إصدار الشيكات أو التحويلات كل في اختصاصاته.
وتنص المادة 30 على أنه في حال فقد المستندات المؤيدة لاستحقاق مبلغ معين قبل الوفاء به، يجوز الصرف بموجب مستندات، "بدل فاقد"، تعتمد من إدارة الشؤون المالية بعد التحقق من أسباب الفقد، والتأكد من عدم سبق الصرف، وأخذ التعهد اللازم على الطالب أو المستفيد بتحمل جميع النتائج المترتبة على الصرف، ويجوز إصدار شيكات بدل فاقد للشيكات المفقودة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي يحددها المدير.
ويجوز للمدير ان يرخص في الدفع المقدم بالنسبة للإيجارات وكذلك مقابل خدمات أو مشتريات أو أعمال في الحالات التي تقضي ذلك مع مراعاة القواعد والنظم الحكومية الخاصة بذلك الشأن. وحدد القرار موعد صرف المرتبات والأجور في الثلث الأخير من الشهر، وللمدير أن يقرر تقديم موعد صرفها في المناسبات والعطل الرسمية، وعند صرف المستحقات وما يقتطع منها يعتبر الشهر ثلاثين يومًا ويعتد بالمرتب قبل إجراء أي استقطاعات منه
آخر الأخبار