جاءت الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (27) لسنة 2016 واضحة جلية، قاطعة صريحة في دلالتها، دون أن يملك أحد لها دفعا ولا تعطيلا، وكانت نصوص القوانين توضع لتنفذ، والالتزام بها، واعمال مقتضاها واجب لا فكاك منه طالما كان القانون قائما ونافذا، وكان هذا الحرمان من حق الانتخاب لا يحتاج لأن ينطق به القاضي في حكم الإدانة بل هو ناتج عن القانون مباشرة، وأن الشرط الوارد في البند (ب) من المادة (82) من الدستور - بوجوب توافر شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب في عضو مجلس الأمة - ليس فقط شرطا لاكتساب العضوية في مجلس الأمة، وإنما هو شرط صلاحية للاستمرار في عضوية المجلس، ويتعين أن يصاحبه طيلة فترة عضويته، وكان التعديل الذي طرأ على قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم (35) لسنة 1962 باضافة فقرة (ثانية) إلى المادة (2) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2016 بحرمان كل من أدين بحكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها من حق الانتخاب، إنما يخاطب بموجب قوة نفاذه الفوري وفق اثره المباشر - كل من تمت إدانته بحكم نهائي في احد الجرائم المنصوص عليها فيه، وأدركه هذا التعديل قبل انقضاء في القضاء الأثار الجنائية لذلك الحكم وهو ما يعد تطبيقا مباشرا له، وليس تطبيقا رجعيا، مما يترتب عليه حرمانه نهائيا من هذا الحق. كما نصت المادة الثالثة من القانون رقم (27) لسنة 2016 على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ونشر هذا القانون في الكويت اليوم في ملحق العدد (1294) السنة الثانية والستون الصادر في 29 /6 /2016، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول (بدر زايد حمد الداهوم) قد تمت إدانته بتاريخ 8 /6 /2014 بحكم بات من محكمة التمييز في جريمة المساس بالذات الأميرية، والطعن علنا في حقوق الأمير وسلطته، وهذه الإدانة في حد ذاتها تستتبع لزوما تجريده من ممارسة حق الانتخاب بقوة القانون، ومن حق الترشيح تبعاً لذلك منذ تاريخ نفاذ القانون المشار إليه في 29 /6 /2016، والذي صدر قبل انتهاء مدة وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في حق المطعون ضده بدر الداهوم.