الحكومة تتحفظ على تعديلات "المعاقين"...واللجنة البرلمانية توصي بإضافة المعاقين إلى "عافية"
أبدت الجهات الحكومية المعنية بقانون المعاقين 2010/8 مثل هيئة الإعاقة ومؤسسة الرعاية السكنية والتأمينات ووزارة التربية تحفظها على بعض التعديلات، وفي المقابل وافقت على تعديلات أخرى، ومن ضمن تحفظات الجهات التي شملها التقرير الذي رفعته لجنة ذوي الإعاقة البرلمانية:
هيئة الإعاقة
وتحفظت هيئة الاعاقة على تعديلات من ضمنها تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر للشخص ذي الإعاقة والمكلف برعاية شخص ذي إعاقة متوسطة أو شديدة ورأت أنه لا حاجة إليه في الوقت الحاضر لتحقق الغاية التشريعية منه.
ورأت الهيئة الابقاء على المادة المتعلقة بالتعامل مع أبناء الكويتية المعاقين من أب غير كويتي وعدم ربطها بمن لديه قرار بالتعامل معاملة الكويتي لأن شطب هذه المادة يعني حرمان ذوي الإعاقة من أبناء الكويتية من ميزة أفردها القانون له، وأكدت وجود ما يقارب 577 امرأة كويتية لديها ابن غير كويتي ليس لديهم قرار من وزير الداخلية بمعاملتهم معاملة الكويتي، في مقابل 66 امرأة كويتية لديها ابن غير كويتي لديه قرار معاملة الكويتي من وزير الداخلية.
اما في ما يخص التعديل المقترح على المادة (5) تؤيد الهيئة المقترح بتوفير وسائل الاتصال اللازمة لذوي الإعاقة من قبل الجهات الحكومية بما يتناسب مع احتياجات كافة الإعاقات.
وبينت الهيئة أن توفير التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة خارج نطاق اختصاصاتها، ولابد من طلب رأي وزارة الصحة، موضحة أنه سبق لوزارة الصحة أن بينت أن الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الحكومي مازالت أفضل من تلك المقدمة في القطاع الخاص، كما أن هذه المقترحات تتعارض مع غاية المشرع بدمج المعاق في المجتمع.
وأيدت الهيئة فك التشابك الموجود حالياً فيما بين الجهات الحكومية في ما يتعلق بالمناهج والمباني التعليمية والتراخيص وغيرها من الأمور المرتبطة بالملف التعليمي، موضحة بأنه هناك مراسلات سابقة من قبل الهيئة تطلب فيها نقل الملف التعليمي لوزارة التربية.
وتحفظت الهيئة على إضافة فئة متلازمة الداون إلى القانون واقترحت إضافة مادة جديدة برقم (9) مكرراً) للتأكيد على إشراف كل من وزارة الشؤون الاجتماعية على الحضانات الخاصة بذوي الإعاقة، وتبعية الجهات التعليمية لوزارة التربية بكافة إجراءاتها واختصاصاتها، على أن يكون دور الهيئة دوراً رقابياً فقط.
ورأت الهيئة أن زيادة عدد المكلفين بالرعاية لحالات الإعاقة الشديدة والدائمة يضيف على ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية مما سيترتب عليه من إزدواجية الصرف، إضافة إلى إمكانية حدوث خلاف أو نزاع بين المكلفين بالرعاية في اختيار من سيتمتع بالمميزات المقدمة للمكلف.
رأي التأمينات
وأبدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رأيها في التعديلات ورفضت المقترح بمنح الشخص ذي الإعاقة مكلفين اثنين بالرعاية، حيث ذهبت إلى أن تكليف اثنين من الأقارب بالرعاية يجعلهما بوضع مميز عن غيرهما من المكلفين ممن لهم اتصال أكبر ومباشر مع المعاق كالأم والأب، حيث لا يستفيد إلا أحدهما من المعاش المقرر، في حين أنه في ضوء التعديل المقترح يستطيع اثنان من الأقارب الاستفادة من المزايا ذاتها في الوقت نفسه، ناهيك عن الكلفة المالية لتطبيق هذا الاقتراح على الخزانة العامة.
ورفضت المقترحات الخاصة بتعديل مدة استحقاق المعاش التقاعدي للشخص ذي الإعاقة والمكلف بالرعاية؛ حيث ترى أن جميع المقترحات تؤثر في السلوك نحو التقاعد، كما تؤثر على صندوق زيادة المعاشات التقاعدية، ويترتب عليه كذلك أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة، إضافة إلى ذلك فإن مبررات الاقتراحات متحققة، وترى المؤسسة أن خفض المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لا يتفق مع الهدف الأساسي من القانون رقم (8) لسنة 2010 المتمثل في دمجهم بالمجتمع
أما في شأن توزيع الأنصبة وحق المعاق بالجمع: أوضح ممثلو المؤسسة أن المستحقين للأنصبة وشروط استحقاقهم وردت في فصل كامل في قانون التأمينات الاجتماعية، وهي مبنية على فكرة الإعالة، وبمجرد توافر الشروط فهو يتلقى النصيب، وإن كانت هذه الشروط متوافرة من تاريخ الوفاة يعتبر نصيب أصلي)، وإن توافرت بعد تاريخ الوفاة فهو (نصيب استثنائي)، والهدف من المقترح هو منح الشخص المعاق بمجرد أن تتوافر فيه شروط الاستحقاق، وعند وصوله للسن التي يوقف بها صرف النصيب يعرض على اللجنة الطبية لتقرير مدى عجزه من عدمه، ومن يتحدد له نسبة العجز المطلوبة، يأخذ نصيبه ويجمع فيما بينها دون حدود، فاليوم الاستحقاق موجود، كما تحفظت المؤسسة على صياغة المقترح الذي ابتدأ بالاستثناء من أحكام قانون التأمينات أي أنه سواء كان يعمل أو لا يعمل أو الأنثى مثلاً تزوجت أم لا، لن يتم وقف صرف النصيب فأعطى حالة المعاق على إطلاقها، في حين أنه حالياً إذا عمل الابن أو تزوجت الابنة يقف النصيب ويتم توزيعه على باقي المستحقين هذا يعني أن الشخص المعاق سيكون في وضع أفضل من العاجز عن العمل، وسيضر بأنصبة المستحقين من أسرته، مؤكدين أن اللجنة الطبية يترأسها وزير الصحة ووزير المالية، وتضم فريقاً من الأطباء عددهم (12) طبيباً، وهي تتبع المؤسسة إدارياً فقط ولا تنظر إلى درجة الإعاقة بقدر ما تنظر إلى نسبة العجز عن العمل، مبينين بأن هناك إعاقات شديدة قادرة على العمل والاستمرار فيه لمدة (30) سنة أو أكثر، وهذه اللجنة مستقلة لا تتدخل المؤسسة في قراراتها وتقوم بتنفيذها فأن طالبت بالصرف بأثر فوري أو رجعي يتم التنفيذ.
وزارة التربية
استمعت اللجنة إلى رأي وزارة التربية وأكد ممثلوها بأنهم مع أي إضافة من شأنها خدمة فئة ذوي الإعاقة، موضحين أن الوزارة لديها لجنة مشكلة من إدارة التوجيه الفني وقطاع المناهج وإدارة مدارس التربية الخاصة لمواءمة المناهج بشكل متسلسل حتى ينتهي باجتياز الطالب وحصوله على شهادة تعادل شهادة المرحلة الابتدائية، وهذا الأمر في طور البحث والإعداد، وخطة التطبيق هي عمل مسح شامل في مدارس التربية الخاصة، ومعرفة المناهج المطلوبة ومطالعة مسارات التعليم اللازمة لها، وعمل دراسة مقارنة بهذا الشأن، لوجود فروقات شخصية فيما بين الطلبة من ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم، فلابد من منهج يتضمن توصيف للمهارات وبيان قدرة الطالب في شأنها، مع إعداد دورات تدريبية للمعلمين، أما في شأن نقل الملف التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى وزارة التربية، فقد أوضح ممثلو الوزارة وجود رصد للملاحظات متبادل في ما بين الوزارة والهيئة، وهذا التداخل لابد من فك تشابكه وتحديد الجهة المختصة، مؤكدين أن الوزارة لديها العديد من الكوادر التعليمية القادرة على استقبال أعداد الطلبة من ذوي الإعاقة، والوزارة على استعداد لنقل تبعية المدارس وفقا للضوابط واللوائح الداخلية.
وزارة التعليم
أكدت وزارة التعليم التزامها بابتعاث جميع الطلبة الذين يتم ترشيحهم من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حيث يتم سنوياً تخصيص 50 مقعداً لذوي الإعاقة في خطة الابتعاث التي يتم وضعها من إدارة الابتعاث في وزارة التعليم العالي
واستمعت اللجنة إلى رأي ممثلي وزارة المالية، والذين أيدوا بدورهم نقل تبعية المدارس الخاصة من هيئة شؤون ذوي الإعاقة إلى وزارة التربية موضحين أن الوضع الحالي من تداخل الجهات "يسبب ربكة مالية، ولابد أن تحدد اللائحة والقوانين الدور المنوط بكل جهة، فالهيئة لها دور فني ولوزارة التربية دور تعليمي.
وفي شأن المقترحات الأخرى كان رأي وزارة المالية كالتالي: الاقتراحات المتعلقة بتخفيض سن التقاعد والمقترحات التي تمنح بدلاً مادياً للأجهزة التعويضية أوضحت الوزارة أن هذه المقترحات ترتب أعباءًا إضافية على عاتق الخزانة العامة، وعليه أبدت تحفظها بهذا الشأن
وفي شأن التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة: لا تؤيد الوزارة هذا التعديل، وقد سبق لها وأن تقدمت بتوصية لإلغاء تأمين" عافية موضحة أن المستشفيات الجديدة وتوسعاتها تسد الحاجة مع إعطاء الأولية للمتقاعدين أو الفئات ذات الاحتياج، فهناك العديد من الملاحظات المسجلة على تأمين عافية من ناحية التلاعب بالأسعار، وعدم وجود رقابة على شركات التأمين.
بنك الائتمان
كما أبدى ممثلو بنك الائتمان الكويتي رأيهم في شأن المقترح بتعديل المادة (32) لمنح القرض الإسكاني أكثر من مرة دون تحديد عدد أقصى للمستفيدين في الأسرة الواحدة أو تحديد مبلغ لا يمكن تجاوزه، حيث أوضحوا أن الوضع القائم حالياً هو تخصيص حد أعلى للقرض الأسكاني بقيمة لا تتجاوز (20) ألف دينار كويتي بموجب لائحة صادرة من قبل الهيئة، يصرف بموجبها (10) آلاف لذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة، و مبلغ (5) آلاف لذوي الإعاقة البسيطة، مبينين أن قيمة القرض (20) ألف دينار كويتي كافية للمنزل الواحد، خاصة أن المشمول بقيمته هي التحسينات والمواصفات المتعلقة بالتجهيزات الأساسية لدورات المياه والمصاعد والمنحدرات، وأن إلغاء السقف فيه هدر للمال العام، فهناك أسر لديها (6) معاقين أو أكثر، فحصولهم جميعاً على منح قد يصل بإجمالي القرض الإسكاني إلى (60) أو (80) ألف دينار كويتي، وهو مبلغ مبالغ فيه خاصة وأن جميعهم من أسرة واحدة وقاطنين في منزل واحد، ذاكرين أنه منذ بداية هذا العام تم منح (1612) طلب لمنح الإعاقات البسيطة والإعاقة الشديدة والمتوسطة إجمالاً، بما يعادل (13) مليوناً و(295) ألف دينار.
وفي شأن المقترحات المتعلقة بمنح الشخص ذو الإعاقة سواء ذكر أو أنثى) - الذي لم يتزوج ولا يوجد له سكن خاص به وبلغ 45 سنة - سكناً خاصاً من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض الانتفاع به، فقد تحفظ ممثلو وزارة الإسكان عليه، حيث بينوا أنه وفقاً للمادة (14) من قانون الرعاية السكنية، فإن هذا الحق يكون للأسرة ولا يمنح للفرد، فالفرد سواء كان معاقاً أم لا فهو مشمول بحق الرعاية السكنية من خلال منزل والده، سواء من ماله الخاص أو بوساطة قرض من بنك الائتمان أو المنازل المخصصة من قبل الدولة، مؤكدين أن الوضع القائم اليوم أن كان هناك أحد من أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة تكون له أقدمية اعتبارية في طلبات التخصيص بمدة لا تتجاوز الخمس سنوات.
رأي اللجنة:
بعد المناقشة وتبادل الآراء ووجهات النظر انتهت اللجنة بإجماع الحاضرين من أعضائها بالموافقة بعد التعديل على مشروع القانون والاقتراحات بقوانين وذلك على النحو الوارد في نص مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة في الجدول المقارن.
واللجنة توصي باستعجال وزارة الصحة بتقديم دراستها في شأن إضافة فئة ذوي الإعاقة إلى قانون التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين، وتشكيل لجنة مشتركة فيما بين وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وإشراك ممثلي الاتحادات المعنية لدراسة موضوع التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشير اللجنة إلى أن مشروع القانون يتضمن أثراً رجعياً في (المادة 42 مكرراً)، الأمر الذي يتطلب موافقة أغلبية خاصة - وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس- وفقاً لنص المادة (179) من الدستور.