المحلية
الحمد للإعفاء من دفع أجرة العين حال تعطيل المرافق الحكومية
الاثنين 22 نوفمبر 2021
5
السياسة
اقترح النائب أحمد الحمد اضافة فقرة جديدة إلى البند رقم (1) من المادة (581) من المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني. نص الاقتراح على انه "إذا قامت السلطة العامة بتعطيل العمل في مرافق الدولة العامة أو وقفها وذلك بسبب تفشي الأوبئة أو الأمراض أو الزلازل أو الكوارث الطبيعية أو بسبب الحرب أو لأي سبب آخر حماية للصحة العامة أو الأمن العام أو للمصلحة العليا للبلد، وترتب على ذلك غلق أو انتقاص كبير في انتفاع المستأجر من العين المؤجرة، يعفي المستأجر من دفع قيمة الأجرة طيلة فترة التعطيل بشرط ألا يكون المستأجر هو من تسبب في ذلك الغلق أو الانتقاص الكبير لانتفاعه من العين المؤجرة". وقال الحمد: إن المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له نظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، إلا أنه بعد ظهور الجائحة الاخيرة وقيام السلطات العامة في البلد بتعطيل ووقف العمل في جميع مرافق الدولة وفرض حظر تجول جزئي، وتضرر الكثير من المستأجرين الذين أغلقوا العين المؤجرة بناء على تعطيل مرافق الدولة وذلك لعدم انتفاعهم من العين ترتب عليه إرهاق كبير للمستأجرين.وفيما أكد أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، أوضح أنه اذا كان غلق العين المؤجرة أو الانتقاص الكبير من الانتفاع بها مرتبطا بقيام السلطة العامة بتعطيل مرافق الدولة ولا يد للمستأجر به، فعليه أن يعفى المستأجر من دفع الأجرة طيلة قرار التعطيل.وأشار الى أن المستأجر الذي لم يغلق العين المؤجرة أو لم يحدث انتقاص كبير في انتفاعه بتلك العين لا يعفى من دفع الأجرة المستحقة عليه وتسري عليه باقي نصوص القانون.