الأربعاء 07 مايو 2025
34°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

الحمد يقترح حزمة تعديلات على قانون "المشروعات الصغيرة"

Time
الثلاثاء 17 مايو 2022
View
5
السياسة
تقدم النائب أحمد الحمد باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض مواد القانون (98 /2013) والقانون (14 /2018) بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الحمد في المذكرة الايضاحية للاقتراح: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد رافدا اقتصاديا مهما، حيث تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت بنحو 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت القيمة الإجمالية التي تضيفها المشاريع الصغيرة والمتوسطة 216.1 مليون دينار (2019)، بالإضافة إلى بعدها الاجتماعي الواضح من خلال تأمين الدخل لآلاف الأسر الكويتية وتخفيف العبء عن الاقتصاد الوطني.
ورأى أن الحكومة لم تقم بأي إجراءات حماية حقيقية مستدامة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتمكنوا من الاستمرار في مشاريعهم، لافتا الى ان الاقتراح يأتي نظرا لوجود أكثر من 17 ألف عائلة تقوم حياتها المعيشية على دخل مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وليس لهم موارد أخرى، ووجود حوالي 30 ألف مشروع صغير ومتوسط في الكويت بما يعني نسبيا أن 90 ٪ من إجمالي عدد الشركات في الكويت تضم حوالي 27 الفا من العمالة الوطنية فيها، ونظرا لأن الحكومة في خططها الشكلية تخصص جزءا مهما للمشاريع الصغيرة سواء أكانت المشاريع الممولة من برنامج دعم المشاريع الصغيرة والبنك الصناعي أم تلك المشاريع الصغيرة الممولة بشكل شخصي من أصحابها من المبادرين من الشباب الكويتي الذين يستحقون كل دعم وتشجيع وهو الأمر الذي لم يحصل.
واوضح أن الاقتراح نص على أن يتفرغ صاحب المشروع تفرغا كاملا لإدارته، وإذا كان موظفا يمنح بناء على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد على 7 سنوات، ونصت الفقرة الرابعة من المادة (10) بأنه يجب مراعاة أن تخصص مساحات كافية لأغراض هذا القانون في جميع مشروعات المدن السكنية، وإنشاء أسواق وجمعيات تجارية بجانب الأسواق المركزية الرئيسة الخاصة بالجمعيات التعاونية في المدن الجديدة من قبل الجهة المختصة بإقامة المدن الإسكانية وضواحيها وتسلم للصندوق الوطني بعد إنشائها، ويتم الاتفاق على تحديد هذه المساحات بين مجلس إدارة الصندوق ومجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والفقرة السادسة منها التي تقرر بأن تحدد اللائحة التنفيذية نسبة من المواقع تخصص للصندوق في المناطق الصناعية والزراعية المستحدثة والقائمة والمسحوبة للهيئة العامة للصناعة أو للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام هذا القانون.
واشار الى ان الاقتراح نص كذلك على تعديل الفقرة الأولى من المادة (25) بحيث يمول الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على 80 ٪ من كلفة المشروع، ويلتزم صاحب المشروع بالسداد وفقا لإجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز لمجلس الإدارة تمديد فترة السداد حسب حالة المشروع بعد دراسة أوضاعه المالية.
واوضح ان التعديل شمل المادة (26) البند 1، 2 من المادة (26)، بحيث يشير البند الأول إلى أنه لتغطية مصاريف الصندوق يكون التمويل برسم كلفة لا يزيد على 2 ٪ من قيمة التمويل وذلك لمرة واحدة فقط، وللمتقدمين الحق بالحصول على التمويل بما يوافق الشريعة الإسلامية وفق قواعد يضعها مجلس الإدارة، ويكون التطبيق بأثر رجعي وعلى جميع الممولين، والبند الثاني بأنه يمنح المشروع الممول فترات سماح تتراوح من سنة إلى ست سنوات وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية ويجوز لمجلس الإدارة تمديد فترة السماح حسب حالة المشروع بعد دراسة أوضاعه المالية.
وذكر ان الاقتراح نص في البند (2 ) من المادة (30) على أنه يجب تخصيص نسبة لمنتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تخصيص أي عقود وممارسات قيمتها أقل من خمسة وسبعين ألف دينار من عقود الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للتعاقد مع المشروعات لشراء احتياجاتها مع إعطاء منتجات وخدمات المشروعات أفضلية سعرية عند التعاقد.
وقال: ان الاقتراح اضاف بندا جديدا برقم 16 للمادة (18 مكررا) ينص على عمل تحديث لتعريف المشروع الصغير والمتوسط بشكل سنوي، وبنودا جديدة بأرقام (10، 11، 12، 31، 14، 15، 16) للمادة (30) من القانون، حيث نص البند 10 منها على أنه يجب تخصيص نسبة 50 ٪ لمنتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المزايدات التابعة للوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للتعاقد مع هذه المشروعات.
وذكر الحمد أن البند (13) اعطى للصندوق الحق في القيام باختصاصات الجهات الأخرى لتسهيل أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الجهات الأخرى ندب موظفين من جهاتهم وتدريب موظفي الصندوق الوطني وإعطائهم كامل الصلاحية، ولا يحق للجهات الأخرى التدخل في شؤون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة والمرعية من الصندوق الوطني،كما ألزم البند (14) الصندوق الوطني بدفع قيمة فواتير البضاعة المبيعة في الجمعيات التعاونية أو الدفعات الجارية المستحقة والمتأخرة لدى الجهات الأخرى، ويحق للصندوق تحصيل هذه الفواتير والدفعات الجارية من الجهات ويتم تنظيمها عن طريقه.
وبين أن البند (15) تضمن حصر جميع أراضي الفضاء في جميع المحافظات من قبل الجهات المختصة للتنازل عنها أو عن بعضها للصندوق الوطني على أن يتم إنشاؤها واستخدامها من قبل الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما البند (16) فقد نص على أنه في حالة إغلاق المحال أو المشاريع الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأي أسباب خارجة عن إرادة صاحب المشروع، يلتزم الصندوق الوطني بدفع جميع الالتزامات المترتبة على ذلك والتكفل بكل ما يترتب على ذلك.
آخر الأخبار