المحلية
الحويلة يقترح تعديلاً على قانون الجنسية يحظر سحبها إلا بحكم قضائي وفي حالات محددة
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
5
السياسة
قدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحا بقانون أمس لتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة يتضمن الاقتراح استبدال المادة (13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بالنص التالي : " لا يجوز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي إلا بحكم قضائي وفي الحالات الآتية:•إذا ثبت بحكم قضائي أنه منح الجنسية بناء على غش أو أقوال كاذبه أو شهادة غير صحيحة.•إذا حكم عليه خلال عشر سنوات من تاريخ منحه الجنسية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.•إذا حكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه.وبحسب الاقتراح ـ تلغى المادة (21 مكررًا أ ) من المرسوم االمشار إليه.وقال الحويلة في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: ان قانون الجنسية في كل بلد يعد من أهم القوانين وأبعدها أثرًا ، وبناء على هذا المفهوم صدر قانون الجنسية الكويتية مبينًا كيفية منح الجنسية بوضع شروط إذا انطبقت على شخص يقيم على أرض الكويت منحته الدولة جنسيتها، إلا أنه جاء في بعض مواد هذا القانون كيفية سحب هذه الجنسية إذا تحققت شروط السحب في الشخص مكتسب الجنسية كما تسحب ممن اكتسبها بالتبعية عن هذا الشخص المتحققة فيه شروط السحب.ورأى الحويلة ان مفاد ذلك ان القانون اعتبر السحب عقوبة ومن المعروف أن العقوبة تكون شخصية وفقًا لقانون الجزاء، ورغم أن سحب الجنسية عقوبة شخصية إلا انها تطبق مع ذلك على من يتبع مكتسب الجنسية دون وقوع أي جريمة منه. ولا عدالة في ذلك، ومقولة إن ما بني على باطل فهو باطل، لا محل لها لتبرير سحب الجنسية من التابع لقوله تعالى "ولا تزر وازرة وز أخرى" ، لذا كان لابد من أن تعدل المادة (13) الخاصة بسحب الجنسية ممن اكتسبها ومن اكتسبها معه بطريق التبعية و أضاف : إن سحب الجنسية بعد مدة طويلة يؤدي إلى نتائج خطيرة أهمها أن يعدم الشخص المسحوب منه جنسيته اجتماعيًا ويعيش عالة ويصبح بدون جنسية هو وأتباعه كما أن هذا الإجراء يعتبر أحد مهددات الأمن الاجتماعي