
"الخدمة المدنية" عدّل شروط التعويض عن العمل الإضافي والنوبة لبعض الإشرافيين
النوبات 12 ساعة ومثلها راحة و8 ساعات لـ3 أيام يليها يوم راحة
عدل مجلس الخدمة المدنية شروط التعويض عن العمل الإضافي ونظام النوبة لشاغلي بعض الوظائف الإشرافية، إذ أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة عيسى الكندري قرارا بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة. وتضمن القرار إضافة مادة برقم (5 مكررا) الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012، حددت بموجبه شروط تكليف شاغلي الوظائف الإشرافية بنظامي النوبة (أ، ب) بنظامين فقط، أولهما "نوبة مدتها 8 ساعات عمل يوميا أو مدتها 8 ساعات عمل في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية يعقبها يوم راحة، أو مدتها 8 ساعات عمل في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية يعقبها يومان راحة لشاغلي وظائف خدمات الملاحة الجوية (ضباط الرادار، ضباط المراقبة الجوية، مساعدي ضباط الرادار، مساعدي ضباط المراقبة الجوية).
وأشار إلى أن النظام الثاني "نوبة مدتها 12 ساعة عمل يعقبها 12 ساعة راحة" مبينا أن شاغلي الوظائف الإشرافية المكلفين بنظام النوبة يمنحون بدل الطعام والمكافأة المالية وفقا للمادتين 7، 8 من هذا القرار.
و ذكر القرا، ان المكافأة المالية المشار إليها لشاغل الوظيفة الإشرافية تحسب على أساس عدد نوبات العمل المكلف بها التي تقع في الفترة الليلية أو الحد الأقصى لعدد النوبات التي تقع في الفترة الليلية في الشهر للموظف المكلف بنظام النوبة في الوحدة التنظيمية الخاضعة لإشرافه أيهما أكثر، وذلك نظير الالتزام بالإشراف والمتابعة للموظفين الخاضعين لإشرافه المكلفين بأنظمة نوبة تقع في الفترة الليلية.
يذكر ان بدل الطعام المحدد وفقا للمادتين 7، 8 من هذا القرار لنوبة الـ8 ساعات يبلغ 6 دنانير بحد أقصى 60 دينارا شهريا، والـ12 ساعة عمل يعقبها 12 ساعة راحة 6 دنانير بحد أقصى 60 دينارا شهريا.