الثلاثاء 17 يونيو 2025
40°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

" الخدمة المدنية" للتربية: لا ندب لمدير إدارة لمستوى مدير منطقة

Time
الأربعاء 11 يناير 2023
View
5
السياسة
لا يجوز في سبيل استعمال التربية سلطتها أن ترسي أو تنشئ وضعاً مخالفاً لما هو مقرر باللوائح والقوانين

كتب - عبدالرحمن الشمري:

أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون رقابة شؤون التوظف بالتكليف في ديوان الخدمة المدنية ضياء القبندي عدم جواز ندب شاغلي الوظيفة الإشرافية بمستوى (مدير إدارة) – بالمناطق التعليمية بصفة موقتة للقيام بأعمال الوظيفة الإشرافية الشاغرة (مدير عام منطقة تعليمية).
وقالت القبندي في مذكرة وجهتها الى وكيل وزارة التربية وحصلت "السياسة" على نسخة منها: "بالإشارة إلى كتابكم بشأن طلب الموافقة على ندب شاغلي الوظيفة الإشرافية بمستوى (مدير إدارة) – بالمناطق التعليمية بصفة موقتة للقيام بأعمال الوظيفة الإشرافية الشاغرة (مديرعام منطقة تعليمية)، وذلك استناداً إلى نص المادة (32) من المرسوم الصادر في 1979/‏4/‏4 بشأن نظام الخدمة المدنية والمعدلة بالمرسوم رقم (235) لسنة 2005 فيما نصت عليه من أنه "يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ندب الموظف كل أو بعض الوقت للقيام موقتاً بأعباء وظيفة أخرى من ذاتدرجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في الجهة الحكومية التي يعمل بها أو في جهة حكومية أخرى، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي، ولا تتجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات وافدتم بأن إدارة الفتوى والتشريع – بكتابها – وفي معرض ردها على طلب ديوان الخدمة المدنية الإفادة بالرأي حول مدى انطباق الحظر الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم (432) المتخذ في اجتماعه رقم
(2022/‏17) المنعقد بتاريخ 2022/‏5/‏10، بشأن الندب لشغل وظيفة إشرافية شاغرة من الوظيفة الأدنى لها مباشرة بالإضافة إلى العمل الأصلي - أن الندب وفقاً لأحكام المادة (32) من نظام الخدمة المدنية يعد أسلوبا لشغل الوظائف بصفة موقتة بهدف تنظيم العمل وفقا لمتطلباته ودواعيه وبما يكفل حسن سير المرفق العام، ويجوز لجهة الإدارة إنهاؤه في أي وقت، كما ينتهي بانتهاء مدته، وهو كإجراء موقت لا يترتب عليه تغيير في المركز القانوني للموظف فيبقى مركزه الوظيفي كما هو ولا ينشأ به مركز وظيفي جديد للموظف المنتدب يؤدي إلى تقدمه على غيره من زملائه في ترتيب الأقدمية في وظيفتها الأصلية بحيث تكون اساساً لمفاضلة عند الترقية للوظيفة الأعلى.
وأضفتم أنه من الصعوبة بمكان ندب أحد شاغلي الوظيفة الإشرافية (مدير عام منطقة تعليمية) للقيام موقتاً باعمال مدير عام منطقة تعليمية أخرى وذلك لاعتبارات جسامة وضخامة حجم العمل والمهام المناطة بمديرعام المنطقة التعليمية، فضلاً عن البعد الجغرافي فيما بين المناطق التعليمية الذي سيترتب عليه صعوبة متابعة العمل في منطقتين تعليميتين في آن واحد، كما أن الوزارة مقبلة حالياً على فترة اختبارات منتصف العام الدراسي(2023/‏2022) الأمر الذي يستلزم من مدراء عموم المناطق التعليمية الإشراف ومتابعة عمل سير الاختبارات علاوة على الزيارات الميدانية للجان الاختبار على مستوى مدارس المناطق التعليمية، هذا بالإضافة إلى أن الوزارة ماضية قدماً في تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة على اختلاف مستوياتها، وقد اتخذت خطوات جادة في تطبيق الإجراءات الخاصة بالمراحل التي تتم من خلالها تسكين تلك الوظائف بدءاً بالإعلان عنها واستقبال طلبات الراغبين في شغلها وصولاً لإصدار قرارات شغلها إلا ان تلك الإجراءات تتطلب وقتا منالزمن قد يصل بأقصى تقدير إلى الشهرين.
واوضحت القبندي أن المشرع قد اختص الوظائف الإشرافية التعليمية الشاغرة بضوابط وأحكام خاصة - خلافاً لما هو مقرر أو متبع في شأن الوظائف الإشرافية العادية، وعلى الأخص وظيفة (مديرعام منطقة) - تناولها بالشرح والإيضاح كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (م.خ.م/‏2017/‏25/‏891) المؤرخ2017/‏10/‏1 الصادر تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم (2017/‏9) المنعقد بتاريخ2017/‏9/‏26 بما له من سلطة منحته إياها المادة السادسة من القانون رقم (2017/‏86) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2011/‏28) بشأن منح بدلات ومكافات لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
وأكدت القبندي، لزم التقيد والالتزام بتلك الضوابط والأحكام في شان شغل تلك الوظائف ومراعاة عدم الخروج عليها، وذلك امتثالا للقاعدة الأصولية المستقر عليها في أن الخاص يقيد العام، مبينة أنه بناء عليه فلا يجوز الندب إليها إلا بعد توافر كافة الشروط الواردة بكتاب الديوان المشار إليه.

حومة المخالفة
وذكرت أن الندب خلافاً لما هو مقرر - على النحو المشارإليه سلفاً – يوقع به في حومة المخالفة، كما أنه لا ينال من ذلك ما جاء بكتابكم من أن الرغبة في ندب شاغلي وظيفة (مدير إدارة) للقيام بمهام وأعباء (مديري مناطق تعليمية) تقتضيها الضرورات العملية التي توجب تسيير مهام تلك المناطق الشاغرة، فذلك القول مردود عليه بأنه وإن كان لجهتكم السلطة في تسيير المرفق العام إلا أنها مقيدة باتباع اللوائح القوانين والقرارات.
وقالت، إنه لا يجوز لجهتكم – في سبيل استعمال سلطتها - أن ترسي أو تنشئ وضعاً مخالفاً لما هو مقرر باللوائح والقوانين والقرارات المنظمة لشئونها وعلى رأسهاقرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم (2017/‏9) المنعقد بتاريخ 2017/‏9/‏26، فضلاً عن أن المشرع لم يترك فراغاً تشريعياً - على أساسه - يتيح للجهات الإدارية الاجتهاد في معالجة حالة وجود وظائف إشرافية شاغرة لديها، بل أتاح لها – من منطلق الحرص على تسيير المرافق العامة بانتظام وباضطراد وأداء دورها المناط بها - وسيلة أخرى يمكنها استخدامها إلى أن تنتهي من إجراءات الإعلان عن تلك الوظائف الشاغرة والانتهاء من إجراءات شغلها – هي ندب أحد الموظفين المثبتين بوظيفة إشرافية موقتاً للقيام بالإضافة إلى عمله الأصلي بأعمال وظيفة إشرافية أخرى في نفس المستوى أي بذات المستوى الإشرافي للوظيفة الإشرافية الأصلية التي يشغلها وفقا لأحكام المادة (32) من نظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم(2006/‏38) بشأن النقل والندب في الجهات الحكومية.
وتابعت، إن الديوان يفيد بعدم جواز ندب شاغلي الوظيفة الإشرافية بمستوى (مدير إدارة) – بالمناطق التعليمية بصفة موقتة للقيام بأعمال الوظيفة الإشرافية الشاغرة (مدير عام منطقة تعليمية)، وذلك وفقاً لما سبق بيانه.
آخر الأخبار