السبت 28 سبتمبر 2024
36°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
كل الآراء

"الخلو"… استغلال دون وجه حق!

Time
السبت 26 أغسطس 2023
View
173
السياسة

كثيراً ما يتم التداول في الاوساط، السياسية او الاجتماعية، موضوع الازمة العقارية التي تواجهنا في الكويت، خصوصا في ما يتعلق بالعقارات السكنية، او التجارية، والتي تسبب زيادة أسعار العقارات، او أسعار استئجارها من أصحابها، وعجز الدولة عن حل هذه المشكلة، على مر السنوات بسبب احتكارها في السوق.
والعقار ضروري ومهم لاصحاب الاعمال والتجار، والمهنيين، باعتباره ركيزة أساسية لممارسة انشطتهم التجارية، ومن ضمنها المحل التجاري، او وفق مسماه الصحيح في القانون المتجر التجاري، اذ عرفت المادة 34 من قانون التجارة، ان المتجر هو محل التاجر، والحقوق المتصلة بهذا المحل، حيث يشتمل المتجر مجموعة من العناصر المادية وغير المادية، تختلف وفق الأحوال وهي، بخاصة، البضائع والأثاث التجاري، والالات الصناعية، والعملاء، والعنوان التجاري، وحق الايجار، والعلامات، والبيانات التجارية، وبراءات الاختراع، والتراخيص، والرسوم، والنماذج.
الا ان عمد الكثير من أصحاب العقارات الى استغلال حاجة أصحاب الاعمال، والتجار، والمهن الى مكان لاقامة متاجرهم، فعمدوا الى ابتداع عمل يمكن القول أنه أكبر استغلال من دون وجه حق يمارسه أصحاب العقار، بالاشتراك مع أصحاب الاعمال، او المستأجرين للمتاجر، سواء عن علم او من دون علم، وهو ما يسمى "الخلو".
و"الخلو"وفق تعريفنا، هو ان يطلب مالك العقار او المتجر من المستأجر ان يدفع مبلغا من المال مقطوعا غير مسترجع، وليس من ضمن الأجرة، قبل ابرام عقد الايجار، بغرض تمكين المستأجر من استئجار المتجر التجاري، واستغلاله لممارسة نشاطه التجاري.
وتختلف قيمة "الخلو" بناء على نوع المتجر، وموقعه ومساحته، الا انها قد تصل الى مئة ألف او يزيد، ومما يثبت العلم بعدم احقية ملاك العقار او المتاجر قيمة "الخلو"، انه يطلب تسليمه له نقدا في الغالب، كما انه لا يسلم المستأجر أي ورقة تفيد باستلامه قيمة "الخلو".
وبذلك نجد ان المستأجر للمتجر التجاري في هذه المعادلة، في حالة تركه واخلائه للمتجر، يخسر قيمة "الخلو" والاجرة المدفوعة، بينما يستفيد صاحب العقار من قيمة الأجرة و"الخلو"، بالإضافة الى مبالغ الخلو التي سوف يستلمها مستقبلا من المستأجرين الاخرين الجدد لمتجره التجاري، او متاجره، اذا كان يملك اكثر من متجر للتأجير.
ولنوضح ان هذه المسألة من الناحية القانونية: ان القانون وضع قواعد محددة من خلال مجموعة من الأطر تحدد كيفية انشاء الحقوق والالتزامات، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مع بعضهم بعضا، وليس من بين هذه المسائل بأحقية صاحب العقار، او المحل التجاري، الحصول على قيمة "الخلو"، او أي التزام على المؤجر بسداده الى المؤجر. بالتالي يخضع مبلغ قيمة "الخلو" بالنسبة لمن سدده الى القواعد المنظمة في القانون المدني، خصوصا نص المادة 262، التي نصت على ان "كل من يثري، دون سبب مشروع، على حساب آخر، يلتزم، في حدود ما اثرى به، بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر".
ونص المادة 264 من القانون ذاته "كل من تسلم ما ليس مستحقا له، التزم برده"، ويعني الاثراء بلا سبب الوارد في المادة 262 في القانون المدني، ان يثري شخص ما، والاستغناء على حساب شخص اخر دون أي سبب مشروع، ومحدد قانونا، مما يدخل مسألة "الخلو" في هذا النص.
ولعل الحل الحقيقي لهذه المسألة، من وجهة نظري، يكون في وضع تعديل تشريعي من البرلمان بصفته المشرع القانوني، يتصدى فيه الى موضوع "الخلو"، ويحدد من خلال هذا التعديل التشريعي تجريم هذه المسألة، واضافتها في قانون الجزاء الكويتي من ضمن المسائل المعاقب عليها قانونا، لكل من تسول له نفسه استغلال حاجة التجار وأصحاب الاعمال للمتجر التجاري، في ضوء ازمة نقص العقارات التي تواجهها الدولة.
وكذلك المطلوب في غياب النص التشريعي المنظم لموضوع "الخلو" تكاتف أصحاب الاعمال والتجار في عدم قبولهم في هذه الممارسات الاستغلالية، وغيرها التي يمليها بعض أصحاب العقارات في السوق العقاري، جشعا وطمعا في تحقيق العديد من المكاسب غير المستحقة من امتلاكهم، واحتكارهم لملكية المتاجر التجارية.
محام كويتي

عبد الكريم زيد المطوع

[email protected]

آخر الأخبار