السبت 05 يوليو 2025
42°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"الداخلية": 33 إصابة بـ"كورونا" بين نزلاء السجون واتخذنا الإجراءات الوقائية

Time
الاثنين 03 مايو 2021
View
5
السياسة
* قبازرد: مادتا "ليريكا ونيورنتين" أدرجتا في الجدول الخاص بالمؤثرات
* عقوبة التعاطي تصل إلى الحبس خمس سنوات والاتجار به إلى عشر سنوات
* القانون بكل حزم على كل من تسول له نفسه العبث بأمن السكان وسلامتهم


أعلنت وزارة الداخلية أول من أمس، اكتشاف 33 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين نزلاء السجون مبينة أنه "تم اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة بشأنها بحسب إجراءات وزارة الصحة".
وقالت "الداخلية" في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن وضع الحالات المصابة "مستقر ولا يدعو إلى القلق" مشيرة إلى "التشافي المستمر بين المصابين". وأوضحت أنه حرصا على صحة نزلاء السجون أجرى قطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بالتعاون مع وزارة الصحة مسحات طبية للنزلاء أسفرت عن اكتشاف 33 حالة إيجابية نقلت حالة واحدة منها فقط إلى مستشفى الفروانية. وأفادت أنه تم عزل الحالات المصابة وفقا لإجراءات وزارة الصحة مؤكدة التزامها بكافة التدابير الصحية والوقائية ذات الصلة.
وأشارت إلى "التنسيق المستمر على مدار الساعة" مع "الصحة" لإجراء الفحوصات الدورية والوقائية والصحية اللازمة انطلاقا من أن "صحة النزلاء وتأهليهم من أولويات المؤسسة الأمنية".
من جهة أخرى، اعلنت وزارة الداخلية ان الادارة العامة لمكافحة المخدرات والجهات الأمنية المختصة ستقوم بالتعامل الفوري مع مستخدمي العقار "ليريكا ونيورنتين" بدون وصفة طبية بعد نشر قرار منعه في الجريدة الرسمية اول من أمس حيث تصل عقوبة التعاطي الى 5 سنوات والاتجار به إلى 10 سنوات.
وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة في بيان ان القرار جاء ضمن جهود المؤسسة الأمنية للتصدي لضعاف النفوس من مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية الذين يستهدفون فئة الشباب التي تعد مستقبل البلاد.
وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة العقيد محمد قبازرد في البيان أنه تم إعداد دراسة حول مادتي Pregabalin و Gabapentin (الاسم التجاري: ليريكا ونيورنتين) اللذين يستخدمان لأغراض طبية حيث يتم استغلالهما من تجار السموم عبر استغلال الثغرات القانونية التي كانت تشكل حاجزا يحول دون إنفاذ القانون على الذين يستغلون ويستهدفون الشباب والفتيات. وأفاد ان هذه المواد تسبب الإدمان عند إساءة استخدامها، مبينا انه يتم استقدام هذه المواد في الغالب على هيئة مسحوق من احدى الدول الآسيوية ويتم تصنيعهما محليا واحيانا صرفها من الصيدليات بوصفات طبية غير صحيحة.
وأوضح أن الدراسة التي أجرتها "مكافحة المخدرات" منذ أكثر من عام تم رفعها إلى القيادة العليا لوزارة الداخلية التي وجهت بضرورة تكاتف الجهود بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الشأن من أجل سد جميع الثغرات أمام جميع المروجين والمتعاطين لهذا العقار غير المدرج في جدول المخدرات والمؤثرات العقلية ولا يجرمه القانون.
وذكر ان هذا الأمر أدى إلى انتشاره بشكل سريع بين فئات المجتمع وخاصة الفتيات والشباب، مشيرا الى ان بعض الدول أدرجت العقارين في جدول المخدرات والمؤثرات العقلية بعد التحقق من خطورتهما كبدائل للمواد المخدرة.
وقال إن اجتماعا عقد في مقر النيابة العامة في 3 فبراير الماضي برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج وحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر ومدير عام "مكافحة المخدرات" بالإنابة ومدير نيابة المخدرات وممثلين عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية لمناقشة خطر العقارين وتم رفع توصية بتجريمهما وإدراجهما ضمن جدول المؤثرات العقلية.
وأضاف أنه تم عقد اجتماع ثان في مقر إدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة في 14 مارس الماضي برئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية تم خلاله اعتماد التوصية المقدمة من اللجنة المشتركة على إدراج العقارين في الجدول رقم (4) الخاص بالمؤثرات العقلية.
وذكر انه صدر قرار وزاري من وزارة الصحة رقم (47) لسنة 2021 بإدراج المادتين ضمن الجدول (4) المرفق بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والاتجار فيهما على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
واشار الى أنه تم في 2 مايو الجاري نشر قرار "الصحة" بالجريدة الرسمية وبالتالي أصبح نافذ التنفيذ حيث ستقوم "مكافحة المخدرات" والجهات الأمنية المختصة بالتعامل الفوري دون أي تهاون مع كل من يقوم بحيازة المادتين دون الوصفة الخاصة بالمؤثرات العقلية المعتمدة وإحالته إلى نيابة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حيث تصل عقوبة التعاطي إلى خمس سنوات وعقوبة الاتجار إلى عشر سنوات.
وشدد على العاملين في مجال الصيدلة والمواد الطبية بضرورة تحري الدقة وعدم صرف تلك المواد إلا بالوصفة الخاصة بالمؤثرات العقلية تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.
وأوضح أن هناك مرضى يحتاجون لاستخدام المادتين لأغراض طبية وأن هذا القانون لا يشملهم في حال كان لديهم وصفه طبية معتمدة تسمح لهم بصرف هذا العقار للأغراض الطبية العلاجية.
وبين أن من شأن إدراج هذه المواد ضمن جداول المؤثرات العقلية الحد وبشكل كبير من وقوع الشباب والفتيات ضحايا لتجار السموم.
وشدد على انه بعد إقرار هذا القانون سوف تطلق الادارة العامة لمكافحة المخدرات يدها وبكل حزم لتطبيقه على كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
آخر الأخبار