wحدد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، أمس، ضوابط استخدام الأسلحة النارية وإطلاق النار لرجال الأمن، في قرار جاء في 9 مواد، أعاد فيه السماح بإطلاق النار على المتظاهرين أوأثناء إلقاء القبض على الهاربين شرط ألا تكون الإصابة قاتلة.وشملت المادة الأولى من القرار، تعريفا دقيقا للأسلحة النارية، وهي البنادق والمسدسات بجميع أنواعها وأحجامها، والمدفع الرشاش، والقواذف الصالحة للإطلاق، والسلاح الكهربائي، والقنابل باختلاف أنواعها، التي من شأنها قتل أو جرح من تصيبه.أما المادة الثانية ، فيمنع بمقتضاها أعضاء قوة الشرطة من استعمال السلاح الكهربائي أو السلاح الناري إلا في بعض الأحوال كالقبض على محكوم عليه بعقوبة جنائية، أو الحبس عند حالة المقاومة أو الهرب، و في حالة تجمهر أو تظاهر إذا حدث ذلك من سبعة أشخاص أو أكثر، وكان الغرض من التجمهر ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو أرواح الناس للخطر. واشترطت المادة الثالثة أن يكون استعمال الأسلحة الواردة في المادة الأولى لازما ومتناسبا مع الخطر وأن يكون هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر والاستعداد قبل وأثناء استعمال السلاح حتى لا يصاب أحد، مشيرة إلى أنه "إذا استمر المطلوب أو المتهم أو السجين في المقاومة أو الهرب بعد إنذاره يكون إطلاق النار عليه ممكنًا عبر التصويب على ساقيه أو على الركبة وما شابهها حسب الأحوال، على أن يتم بذل جهد على أن لا تكون الإصابة قاتلة أو تصيبه في مقتل".
وتضمنت المادة الرابعة أن يكون استخدام السلاح الكهربائي أو إطلاق النار على المطلوبين من حيث إصدار الأوامر، بأمر الضابط المسؤول أو أقدم عضو في قوة شرطة بالموقع، فيما أشارت المادة السادسة إلى أن الأمر باستخدام السلاح الكهربائي أو إطلاق النار بالنسبة للمتجمهرين والمتظاهرين يصدر من قائد العملية أو مدير الأمن للمحافظة أو قادة المناطق محذرة من أن إطلاق النار يكون بالفضاء ويأمر بفض التجمهر، وإذا لم يجد تطلق النار على الساقين والأرجل مع بذل أقصى جهد أن لا تكون الإصابة قاتلة.من جهة أخرى، بحث الجراح مع نظيره العراقي د. ياسين الياسري الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تفعيل التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في البلدين خصوصاً في مراقبة الحدود البرية والبحرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والسلاح من خلال شبكة تكنولوجية حديثة لتبادل المعلومات.