السبت 07 يونيو 2025
37°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"الداخلية" تفتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لعشرة أيام

Time
الأربعاء 06 فبراير 2019
View
5
السياسة
يشترط في المتقدم ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

يُحرم من الانتخابات كل من أُدين بجريمة المساس بالذات الإلهية
أو الأنبياء أو الذات الأميرية


أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لأعضاء مجلس الأمة في الدائرتين الانتخابيتين "الثانية والثالثة" اعتباراً من صباح اليوم الخميس وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 16 فبراير، وذلك وفقاً لأحكام القانون "35 لسنة 1962" في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وبناء على القرار الوزاري رقم "94 لسنة 2019" بدعوة الناخبين لهذه الانتخابات التكميلية والمنشور في ملحق الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" الصادر أمس.
ودعت الوزارة في بيان صحافي أمس كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة من الناخبين الى مراعاة شروط وآلية الترشيح.
وذكرت انه يشترط في من يريد ترشيح نفسه لخوض هذه الانتخابات التكميلية أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
واضافت كما يشترط ألا يكون المتقدم للترشيح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس
بالذات الالهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية.
وحول كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه، بينت الوزارة بأن على طالب الترشيح ان يتقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات في مقرها بمنطقة الشويخ السكنية "ب"، وذلك خلال المهلة المحددة من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً لاستلام طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية وعدد "2" صورة شخصية.
واضافت ويتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه، كما يدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة "21" من القانون "35 لسنة 1962" في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره 50 ديناراً نقداً ويحصل على إيصال بالسداد.
وتابعت يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع في مقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب اليه، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً.
وأوضحت الوزارة بانه للمرشح الحق في التنازل عن الترشح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
واكدت انه لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك أعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن .
وذكرت انه إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة لاحقا، فعليه مراعاة أحكام المادة 23 من القانون " 35 لسنة 1962" في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة ") من القانون "53 لسنة 2001" في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، مبينة ان متولي الوظائف العامة لا يجوز لهم- ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب - ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.
واضافت ان الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقاً من وظائفهم، لافتة الى ان رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.
واشارت الوزارة الى ان إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.
آخر الأخبار