كتب ـ عبدالرحمن الشمري:صدمت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النواب والاوساط السياسية، برفضها الاقتراح المقدم من بعض النواب لاعتماد نظام القوائم النسبية في انتخابات مجلس الأمة. ففي حين، وافقت اللجنة على مقترحين يتضمنان انشاء مفوضية عليا للانتخابات، ويمنحان الحق في التصويت للكويتيين خارج البلاد كما يلغيان قانون "حرمان المسيء من الترشح"، رفضت اللجنة، بأغلبية ثلاثة أصوات مع امتناع عضو واحد عن التصويت، مقترحين، قدم أولهما النواب: عبدالله المضف ومهند الساير وحسن جوهر وعبدالكريم الكندري ومهلهل المضف، وقدم الثاني النواب: عبدالوهاب العيسى وعبدالعزيز الصقعبي واسامة الشاهين وصالح عاشور وجنان بوشهري لاعتماد آلية "القوائم النسبية". وقال مقرر اللجنة النائب محمد المهان في التقرير العاشر المحال الى المجلس والمدرج على جدول اعمال جلسة اليوم: إن "الدستور نص في المادة 80 منه على ان يتألف اعضاء المجلس من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب"، ويتضح من المادة أن المشرّع الدستوري قد تبنى الانتخاب العام السري المباشر لاختيار أعضاء المجلس، حيث إن الانتخاب مقصود بذاته، تتوجه فيه إرادة الناخب إلى مرشح بعينه ضمن اقتراع سري عام دون أي قيود أو شرائح أو قوائم أي بمعنى أنه لم يقيد حرية الناخب والمرشح في اتباع آلية محددة لممارسة حق الانتخاب، حيث إن الناخب عندما يدلي بصوته لا بد أن يقصد مرشحا بشخصه وذاته لا أن تفرض عليه قائمة بها أسماء مرشحين لا يرغب في انتخاب أحد منهم.واضاف المهان: تبين للجنة أن نظام القوائم النسبية هو تقنين لنظام الأحزاب بصورة غير مباشرة في النظام القانوني الكويتي، الأمر الذي يؤدي إلى تكريس الطائفية أو القبلية أو الحزبية وكذلك تبين لها أن الأخذ بهذا النظام يؤدي إلى اختلاف المتوسط الحسابي الانتخابي من دائرة لأخرى حسب عدد الناخبين بها ما يؤدي إلى حساب الأصوات على أساس وزنها وثقلها لا على أساس عددها.
واشار الى ان اللجنة رأت ان الاقتراح سيفتح مجال الطعن بكثرة على نتائج الانتخابت لأن القوائم تشكلت على أساس قبلي أو طائفي دون بيان معيار القبلية أو الطائفية أو تحديد ماهية الأهداف الوطنية، علاوة على أنها لم تقرر عقوبة على مخالفة أحكامها.وأوضح أن هذا النظام يتسم بالصعوبة والتعقيد من حيث عدم وضوح طريقة احتساب الأصوات للقائمة لدى الناخبين، كما يؤخذ عليه عدم تحديد معيار ترتيب أو تسلسل أسماء المرشحين في القائمة، ويعاب على نظام القوائم أن الناخب ينصاع لإرادة قادة الكيان أو الكتلة الذين قاموا بوضع أسماء المرشحين في القائمة وترتيبهم فيها وفقا لمعاييرهم الخاصة، مضيفا: وأخيراً اتضح للجنة أن الاقتراحين بقانونين المشار إليهما قد ألغيا القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة برمته ومن ضمنه إلغاء الجدول المتعلق بتوزيع الماطق السكنية على الدوائر الانتخابية.وخلص المهان الى القول: ان اللجنة بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على الاقتراحين بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (3) وامتناع عضو واحد.في المقابل، أوضح المهان في التقرير التاسع للجنة ان الاقتراحين اللذين وافقت عليهما لتعديل قانون الانتخاب يستهدفان تلافي بعض جوانب القصور التي شابت القانون، وما لوحظ من استغلال الغموض في بعض نصوصه، لنقل الأصوات من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى، ما أثر سلباً على نزاهة العملية الانتخابية، كما أنشأ المقترح المفوضية العليا للانتخابات لتتولى الإشراف على العملية الانتخابية وكل ما يتعلق بها وأناط بها القيام بهذه المهام بدلا من إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية.ولفت الى ان الاقتراحين أوجبا على رئيس لجنة الانتخابات عند إجراء الفرز أن يضع كل ورقة تحت جهاز عاكس أو أي إجراء آخر بحيث تظهر صورة الورقة على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها أعضاء اللجنة ومندوبو المرشحين الموجودون داخل قاعة الانتخابات، وإذا تم الفرز خلاف ذلك كان باطلاً ويجب اعادته.