الثلاثاء 10 يونيو 2025
33°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"الداخلية والدفاع" رفضت "القوائم النسبية" وأقرت إلغاء قانون "المسيء"

Time
الاثنين 19 ديسمبر 2022
View
5
السياسة
اعتمدت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية تقريريها (التاسع) و(العاشر) ورفعتهما إلى مجلس الأمة، حيث أدرجا على جدول أعمال الجلسة المقرر أن تعقد اليوم.
يتعلق التقرير التاسع باقتراحين بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، أما التقرير (العاشر) للجنة فيتناول الاقتراحين بقانونين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة (المحالين بصفة الاستعجال).
وقال مقرر اللجنة النائب د.محمد المهان في التقرير الاول: ان الاقتراح يهدف إلى تعديل بعض نصوص القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، بغرض تلافي بعض جوانب القصور التي شابت القانون ، وما لوحظ من استغلال الغموض في بعض نصوصه، لنقل الأصوات من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى بالمخالفة كما أنشأ المقترح المفوضية العليا للانتخابات
وأوضح ان المادة (35) أوجبت على رئيس لجنة الإنتخابات أن يضع كل ورقة تحت جهاز عاكس أو أي إجراء آخر بحيث تظهر صورة الورقة على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها أعضاء اللجنة ومندوبو المرشحين الموجودين داخل قاعة الانتخابات، وإذا تم الفرز خلاف ذلك كان باطلاً ويجب اعادته.
ولفت الى أن المادة (39 مكرراً) استحدثت نظاماً جديداً لمشاركة المقيمين بالخارج في الحياة السياسة، حيث تمكن الكويتي المقيم خارج الكويت من ممارسة هذا الحق .
واكد المهان أن الاقتراح بقانون نص على إلغاء الفقرة الثانية من المادة (2) التي تتعلق بالحرمان من حق الإنتخاب والترشيح لكل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: (الذات الإلهية، الأنبياء، الذات الأميرية) وكل من المواد (13)، (14)، (15)، (17) التي تتعلق بمواعيد الطعن على قرار لجنة القيد والفصل فيها من قبل المحكمة، (24) التي تتعلق بالتنازل عن الترشيح قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، (42) و (43)، والبندين ثانياً وثالثاً من المادة (44) من القانون المشار إليه. واكد أن اللجنة انتهت بعد المناقشة وتبادل الآراء إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون والتعديل عليه المشار إليهما مع ضبط الصياغة.
وفي التقرير العاشر قال المهان: ان الاقتراحين يستهدفان جعل تصويت الناخبين وفقا لنظام القوائم
وعن رأى اللجنة، قال: بعد البحث والدراسة رأت اللجنة أن الاقتراحين بقانونين بالانتخاب بالقوائم على أساس التمثيل النسبي والذي طبقا له توزع المقاعد المخصصة لدائرة انتخابية محددة على القوائم المختلفة في هذه الدائرة وذلك بنسبة الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها كل قائمة مرشحة، وبعبارة أخرى فإن المقاعد في كل دائرة توزع أولاً على القوائم ثم على مرشحي هذه القوائم. ويعلن فوز القائمة أو المرشحين وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم في القائمة وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أدلى بها الناخبون في الدائرة على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم ويكون ناتج هذه القسمة هو المتوسط الحسابي الانتخابي للدائرة واللازم الحصول عليه لفوز مرشح واحد
وأضاف: إن اللجنة رأت أن المادة (80) من الدستور نصت على أن "يتألق أعضاء مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب ويتضح من هذه المادة أن المشرع الدستوري قد تبنى الانتخاب العام السري المباشر لاختيار أعضاء مجلس الأمة، حيث إن الانتخاب مقصود بذاته تتوجه فيه إرادة الناخب إلى مرشح بعينه ضمن اقتراع سري عام دون أي قيود أو شرائح أو قوائم أي بمعنى أنه لم يقيد حرية الناخب والمرشح في اتباع آلية محددة لممارسة حق الانتخاب، حيث إن الناخب عندما يدلي بصوته لا بد أن يقصد مرسحاً بشخصه وذاته لا أن تفرض عليه قائمة بها أسماء مرشحين لا يرغب في انتخاب أحد منهم.
وأردف قائلاً: كما تبين للجنة أن نظام القوائم النسبية هو تقنين لنظام الأحزاب بصورة غير مباشرة في النظام القانوني الكويتي الأمر الذي يؤدي إلى تكريس الطائفية أو القبلية أو الحزبية وكذلك تبين لها أن الأخذ بهذا النظام يؤدي إلى اختلاف المتوسط الحسابي الإنتخابي من دائرة لأخرى حسب عدد الناخبين بها ما يؤدي إلى حساب الأصوات على أساس وزنها وثقلها لا على أساس عددها، واتضح أن الاقتراح بقانون المشار إليه في البند رقم (2) سيفتح مجال الطعن بكثرة على نتائج الانتخابت لأن القوائم تشكلت على أساس قبلي أو طائفي دون بيان معيار القبلية أو الطائفية أو تحديد ماهية الأهداف الوطنية، علاوة على أنها لم تقرر عقوبة على مخالفة أحكامها. وأشار الى أن هذا النظام يتسم بالصعوبة والتعقيد من حيث عدم وضوح طريقة احتساب الأصوات للقائمة لدى الناخبين، كما يؤخذ على نظام القوائم عدم تحديد معيار ترتيب أو تسلسل أسماء المرشحين في القائمة، ويعاب على نظام القوائم أن الناخب ينصاع لإرادة قادة الكيان أو الكتلة الذين قاموا بوضع أسماء المرشحين في القائمة وترتيبهم فيها وفقا لمعاييرهم الخاص، مضيفا: وأخيراً اتضح للجنة أن الاقتراحين بقانونين المشار إليهما قد ألغيا القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة برمته ومن ضمنه إلغاء الجدول المتعلق بتوزيع الماطق السكنية على الدوائر الانتخابية.وخلص المهان الى القول: ان اللجنة بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على الاقتراحين بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (3) وامتناع (1)، وذلك للأسباب السالف ذكرها.
آخر الأخبار