المحلية
"الدستورية": 50 طعناً انتخابياً... و"الرابعة" بالصدارة
الأحد 16 أكتوبر 2022
5
السياسة
كتب - جابر الحمود:أعلنت المحكمة الدستورية، عن انتهاء المدة المقررة لاستقبال الطعون الانتخابية في الساعة 2 ظهراً يوم أمس، على العملية الانتخابية التي أجريت في 29 سبتمبر الماضي.ولفتت المحكمة في بيان صحافي، الى انها تلقت 50 طعنا انتخابيا خلال الفترة المقررة لاستقبال الطعون، مؤكدة انها ستحدد مواعيد لنظر الطعون لاحقاً وإبلاغ الأطراف المعنية بها لحضور هذه الجلسات.ووفق بيان المحكمة، فان الدائرة الرابعة حازت العدد الأكبر من الطعون بـ 17 طعنا، تلتها "الخامسة" بـ12 طعنا، ثم "الثانية" بـ 11، و"الثالثة" بـ6، وأخيرا الدائرة الأولى بـ4 طعون.من جانب آخر، تلقت المحكمة الدستورية طعنا يطالب إسقاط عضوية النائب مرزوق الخليفة كممثل عن الدائرة الرابعة لمجلس الأمة 2022 وإعلان خلو مقعده في المجلس بذريعة فقده أحد الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة استنادا إلى نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة.وأرجعت الطاعنة طلبها إلى أنه صدر ضد الخليفة حكم نهائي بالحبس سنتين مع الشغل وقد قامت السلطات بالقبض عليه بعد أن سلم نفسه إليها لتنفيذ العقوبة المقضي بها، بما يعني أنه لن يتمكن من ممارسة أية صلاحيات دستورية مقررة لعضو مجلس الأمة طوال مدة تنفيذ العقوبة ومن ثم لن يكون ممثلا حقيقيا عن دائرته الانتخابية. وأشارت الطاعنة إلى أن هذا الأمر تسبب بنقص عدد ممثلي الدائرة الرابعة بالمقارنة مع غيرها من الدوائر، موضحة بأن القول بغير ذلك يعد افتئاتا على حقوق مواطني الدائرة، فضلا عن مخالفة نصوص الدستور التي ترتب إسقاط العضوية في حالة ما إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية كأثر حتمي لحكم قضائي بات كما سبق أن أكدت المحكمة الدستورية.وأضافت "الجريمة التي ارتكبها المطعون ضده مخلة بالشرف والأمانة، فالمذكرة الإيضاحية لقانون الانتخاب ذكرت بأن من يرتكبها شخص يسعى إلى هدم نسيج المجتمع وترابط أفراده وإلى بث الفرقة والتناحر والتشاحن بين أبناء القبائل والطوائف بصفة عامة وبين أبناء القبيلة أو الطائفة الواحدة بصفة خاصة، وهي أمور تؤكد بأن مرتكب تلك الجرائم لا يكون محل ثقة بتمثيل الأمة الذي يعد أمانة في عنق كل من يسعى إلى ترشيح نفسه".وأكملت بأنه في حال فقد عضو مجلس الأمة أحد الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس والمنصوص عليها في المادة 82 من الدستور، والتي ترتب حالة من فقد شرطا من شروط العضوية كأثر حتمي لحكم قضائي بات، فإنه يتوجب فقد عضويته.