الجمعة 27 سبتمبر 2024
33°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى

"الدستورية": أحكامنا باتة لا يجوز الطعن بها

Time
الأربعاء 24 مايو 2023
View
15
السياسة
المحكمة حارسة ورقيبة على الالتزام بالدستور وأحكامها واجبة الاحترام وملزمة للكافة

كتب ـ جابر الحمود:

في حكم تاريخي "يسطر بماء الذهب"، ويغلق باب المكايدات والمناكفات السياسية بشأن "مجلس 2022 المبطل"، قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن المقام من نواب سابقين على حكمها السابق في شأن بطلان اجراءات حل مجلس 2020 وانتخاب مجلس 2022.
وفيما حفلت حيثيات الحكم بالدروس والقواعد الدستورية، أكدت المحكمة أن "احكامها لها حجية مطلقة تحول دون مراجعتها او المجادلة فيها او السعي لنقضها"، لافتة الى انه "لا يجوز بحال الطعن في الحكم ابتغاء تجديد الخوض فيما سبق للمحكمة ان فصلت فيه واعادة مناقشة ما قضت به بهدف تقويض قضائها وانكار حجيته".
وقالت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت أمس: إن سلطتها تشمل بسط رقابتها على عملية الانتخاب برمتها والتحقق من الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية للتمهيد لهذه الانتخابات، موضحة أن القيود الإجرائية التي يفرضها الدستور على السلطة التنفيذية لا يجوز التحلل منها تذرعاً بأنها أعمال سياسية".
أوضحت أن "أحكامها باتة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، وانها حارسة على أحكام الدستور ورقيبة على الالتزام بقواعده".
وأكدت ان الاحكام التي تصدر عنها باتة، تثبت لها الحجية، وواجبة الاحترام، وملزمة للكافة بما فيهم سلطات الدولة المختلفة، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن".
وأشارت المحكمة الى انها بما تحمله من امانة القضاء وعظيم رسالته وما وسد لها من اختصاص استنادا الى الدستور، "حارسة على احكامه، رقيبة على الالتزام بقواعده".
وشددت على أنه يتعين في جميع الاحوال ان يتوافر في الطعن الاستثنائي ما ينبغي ان تنشط له دعوى البطلان الاصلية وتستقيم في ظله مبرراتها، وان يتسم بالجدية والبعد عن العبث، وألا يتخذ طريق هذا الطعن لدداً وكيداً في غير الاطار المحدد له قانونا، او ذريعة لاعادة مناقشة ما قضى به الحكم الذي بات التعقيب عليه ممتنعاً، او مدخلاً الى التطاول على حجية هذا الحكم واهدارها.
أشارت إلى ان المشرع قد اختصها دون غيرها، طبقاً لقانون انشائها بالفصل في الطعون الانتخابية"، مبينة أن هذا الاختصاص شامل، يتضمن بسط رقابتها على عملية الانتخاب برمتها والتحقق من ان الاجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية لم تخالف القيود والضوابط المنصوص عليها في الدستور، اوضحت ان "القيود الاجرائية التي فرضها الدستور على السلطة التنفيذية لا يجوز اسقاطها او تجاوزها او التحلل منها تذرعا بأنها أعمال سياسية وان للمحكمة ان تباشر رقابتها على المرسوم الصادر بحل المجلس للتأكد من مدى التزامه بالقيود والضوابط الدستورية اعلاء لمبدأ الشرعية الدستورية".
واشارت المحكمة الى انها سارت في حكمها المطعون فيه على ذات النهج الذي استقرت عليه واعملت رقابتها على مرسوم الحل رقم (136) لسنة 2022 وخلصت الى ان صدوره جاء بسبب عدم التوافق وعدم التعاون والاختلافات بين الحكومة السابقة والمجلس على الرغم من استقالة تلك الحكومة وتشكيل وزارة جديدة برئيس جديد فيكون الحل بذلك قد استند الى سبب انقضى امره، ومن ثم لا تكون قد تجاوزت اختصاصها او تعرضت لعمل من اعمال السيادة التي يختص القضاء وحده بتحديدها اذ اقتصرت رقابتها على وجود سبب الحل ولم تمتد الى السلطة التقديرية في اصداره وبواعثه ودواعيه.
وقالت: إن من غير المقبول ما ادعاه الطاعنون من ان المحكمة قد نظرت في مدى احقية الامير في اصدار المراسيم متجاهلين ان مقتضى مبدأ ممارسسة الامير لسلطاته الدستورية بواسطة وزرائه ان يكون المرسوم هو الاداة الدستورية لممارسة السلطات الاميرية المقررة بالدستور وهو ما يستلزم ان يرفع مرسوم الحل من مجلس الوزراء وان يوقع عليه مع الامير رئيس مجلس الوزراء؛ حتى يتحمل مسؤوليته السياسية وان ينسب مرسوم الحل إلى السلطة التنفيذية.
واضافت: ان ما اورده الطاعنون في اسباب طعنهم متعلقا بتعييب ما خلصت اليه المحكمة من اسباب لصدور مرسوم الحل فهو غير مقبول، ذلك ان الحكم المطعون فيه كان واضحا فيه ان الحل قد جاء مستندا الى عدم التوافق وعدم التعاون والاختلافات بين الحكومة السابقة ومجلس الامة، والادعاء بان هذا الخلاف لم يكن سببا لصدور المرسوم وان هناك اسبابا اخرى له لا يعدو ان يكون تعييبا للحكم فيما انتهى اليه.
آخر الأخبار