الأربعاء 24 ديسمبر 2025
17°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"الدستورية": استمرار محاكمة وزير الصحة السابق وإلغاء مادة من قانون الاتجار بالبشر

Time
الأربعاء 10 أبريل 2019
السياسة
كتب ـ جابر الحمود:

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، أمس، برفض طعن دستوري على قانون محكمة الوزراء وتأييد استمرار محكمة الوزراء بمحاكمة وزير سابق لوزارة الصحة وقياديين سابقين بالوزارة، كما قضت بطعن اخر بالغاء مادة "عقوبة الامتناع عن النطق بالعقاب" في قانون الاتجار بالبشر.
واكدت الدستورية في حيثيات حكمها في الطعن على قانون محكمة الوزراء أنه ‏لايوجد تمييز بين المتهمين والوزراء ولاتوجد مخالفة للدستور بعدم المساواة بينهم او بالضمانات الضرورية لمباشرة حق الدفاع.
واضافت في حيثيات حكمها بعدم دستورية المادة 13 في قانون مكافحة الاتجار بالبشر بشأن عدم وجود مادة للامتناع عن النطق بالعقاب ان هناك تدخلا محظورا من السلطة التشريعية في شؤون القضاء واستقلاله واخلالا بنظام التقاضي واهدارا لضوابط المحاكمة المنصفة للمتهم في مجال فرض العقوبة.
وفي السياق ذاته قررت المحكمة حجز الطعن على عدم دستورية حرمان طلبة الجامعة من الحصول على دعم العمالة الى جلسة 24 الجاري ، فيما ‏قررت مد أجل النطق بالحكم في طعن المحامي عادل العبدالهادي على قانون تعارض المصالح الى جلسة اول مايو المقبل .
وكانت محكمة الوزراء قد قررت في الثامن من يناير الماضي وقف النظر بالدعوى بتهمة التعدي على المال العام والمتهم بها وزير سابق للصحة ووكيل وزارة ووكيل مساعد سابقين بالوزارة وإحالتها إلى المحكمة الدستورية. وقالت المحكمة في قرارها إن هذه الإحالة جاءت للفصل بالدعوى وفي مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء.
وكانت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" أعلنت في أغسطس الماضي إحالة قياديين سابقين بوزارة الصحة إلى النيابة العامة بعد تلقيها بلاغاً يتضمن شبهة جريمة فساد في الوزارة.
ويذكر ان المحامي عادل عبدالهادي تقدم بطعن دستوري مباشر ضد القانون رقم 13 لسنة 2018 الصادر بشأن حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 296 لسنة 2018 واعتبارهما كأن لم يكونا مع ما يترتب عليه من آثار.
وأوضح عبدالهادي أن طعنه يختصم رئيس مجلس الأمة ووزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد كل بصفته، على اعتبار أنه يخالف المادة 32 من الدستور والتي تنص على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللائحة للعمل بالقانون الذي ينص عليها"، وذلك من وجهين اثنين.
آخر الأخبار