الاثنين 04 أغسطس 2025
40°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"الدستورية": انتخاب الداهوم هو والعدم سواء لفقدانه شرطاً جوهرياً

Time
الأحد 14 مارس 2021
السياسة
* لا وجه للقول بتحصن قرار الإدراج بكشوف المرشحين أو اكتمال مركزه القانوني أو التحدي بحق مكتسب يستعصي على التغيير
* عدم صحة عضويته يترتب عليها إعادة الانتخابات في الدائرة لشغل المقعد الشاغر
* الحقوق السياسية ليست حقا طبيعياً بل لا يحصل عليها الفرد إلا من الدستور والقوانين
* إرادة الناخبين وردت على محل معدوم غير صالح للاقتراع ولا تُكسبه مركزاً يُعتدُّ به


كتب - جابر الحمود:


حكمت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار محمد بن ناجي وعضوية المستشارين عادل البحوه وصالح المريشد وعبدالرحمن الدرامي، وابراهيم السيف، ببطلان إعلان فوز النائب بدر الداهوم في الانتخابات التي أجريت في 25 ديسمبر 2020 في الدائرة الخامسة، وبعدم صحة عضويته في مجلس الأمة مع ما ترتب على ذلك من آثار، وإعادة الانتخابات مجدداً في الدائرة لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه.
وجاء حكم المحكمة استناداً إلى إدانة الداهوم بحكم بات من محكمة التمييز بتاريخ 8/ 6/ 2014 في جريمة المساس بالذات الأميرية، والطعن علنا في حقوق الأمير وسلطته، وأن هذه الإدانة -في حد ذاتها- تستتبع لزوماً وقانوناً حرمانه من حق الانتخاب، ومن حق الترشيح تبعا لذلك بموجب نص الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والمضافة بالقانون رقم (27) لسنة 2016 والتي جاء نصها صريحاً على "حرمان كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية من الانتخاب"، وهو الأمر الذي يجرد إعلان فوز المطعون ضده "الداهوم" في انتخابات تلك الدائرة من أي أثر قانوني، وبعدم صحة عضويته في مجلس الأمة.
وأكدت المحكمة في حيثييات حكمها إلى أن فقدان الداهوم شرطاً جوهرياً من شروط الترشح طبقاً للدستور والقانون، فأن إرادة الناخبين وردت على محل معدوم غير صالح للإقتراع عليه، ومن ثم لايولد أثراً أو يكسبه مركزاً يُعتد به ومن ثم فأن إعلان النتيجة في الدائرة الخامسة شابه عيب جسيم لاينشىء لصاحبه حقاً، ويضحي هو والعدم سواء بعد أن ثبت عدم سلامة اجراءات عملية الانتخابات، وعدم صحة اسباغ صفة العضوية على المطعون ضده "بدر الداهوم"، تغليباً لحكم الدستور، ومن ثم فقد حق القضاء ببطلان انتخابه.
وأشارت إلى أن الطعن أقيم على سبب واحد مبناه أن المطعون ضده محروم من حق الانتخاب ومحروم تبعا لذلك من حق الترشيح، وبالتالي فإن إعلان فوزه وعضويته لمجلس الأمة يكون مشوبة بالبطلان بما يستوجب القضاء به، وإعادة الانتخاب مجددا لشغل مقعده الانتخابي.
وسبق للمحكمة التأكيد على أن اختصاصها في نظر الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، المنوط في الأساس بخوض المرشح للانتخابات وهو مستوف لجميع شروط الترشيح، وتعلق الطعن بعملية الانتخاب ذاتها من تصويت وفرز وإعلان النتيجة، وما شاب عملية الانتخاب والإعلان عن ارادة الناخبين من مطاعن واخطاء، وأن العضوية في مجلس الأمة اساسها ارادة الناخبين الذين بخوض الانتخابات وهو فاقد لشرط من شروط الترشيح سواء لأسباب سابقة أو معاصرة لعملية الانتخاب فان ارادة الناحبين في هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل صالح للتصويت والاقتراع عليه حتماً، ولا يكون إعلان نتيجة الانتخابات بفوزه متضمنا إعلانا عن إرادة الناخبين ولا وجه للقول -والحال كذلك- بتحصن قرار إدراج اسم المرشح في كشوف المرشحين بعدم الطعن عليه، أو باكتمال مركزه القانوني باعلان فوزه في الانتخاب، أو التحدي بحق مكتسبا يستعصي على التغيير.
على ذلك فإن الطعن على الإجراءات التي تتعلق بانتخاب عضو مجلس الأمة -سواء كان الطعن منصبا على إجراءات الانتخاب أو على فقدان المرشح الذي قام بخوض الانتخابات وأعلن فوزه فيها لشروط الترشيح- ينطوي ومن ثم على طعن في عملية الانتخاب، لأن الفصل في هذا الشأن يؤثر بالضرورة وبحكم اللزوم على صحة عضوية من أعلن فوزه في هذه الانتخابات، وغني عن البيان أيضا أن الطعن على إعلان نتيجة الانتخاب ليس طعنا على قرار إداري مما يختص القضاء الإداري بطلب إلغائه، إذ لا بعد إعلان نتيجة الانتخاب إفصاحا عن إرادة الجهة الإدارية، وإنما عن إرادة الناخبين، ومتى كان ذلك، وكان وجه النعي المثار في هذا الطعن ينصب في حقيقته على اجراءات عملية الانتخاب التي تمت بالدائرة (الخامسة)، وإعلان نتيجتها بفوز (المطعون ضده الأول)، بادعاء بطلان إعلان فوزه وبطلان عضويته لمخالفته الدستور وقانون الانتخاب، فإن الطعن بهذه المثابة يكون مندرجا ضمن الطعن يكون مندرجا ضمن الطعن الانتخابي الذي تختص بالفصل فيه هذه المحكمة وجدير بالذكر في هذا الصدد ان اختصاص القضاء الاداري ببسط رقابته على القرارات الادارية الصادرة في المرحلة السابقة على عملية الانتخاب ولايته بالغائها، لا يستنزف بحال اختصاص هذه المحكمة ببسط رقابتها على عملية الانتخاب للتأكد من سلامتها والتثبت من صحة عضوية من أعلن فوزه فيها.
وأكدت المحكمة على استقرار أن الحق في الانتخاب شأنه شأن سائر الحقوق السياسية الاخرى ليس حقا طبيعياً لكل فرد بل لا يحصل عليه الأفراد إلا من الدستور وقوانين الدولة، وللقوانين المذكورة لا تعترف بهذا الحق إلا لمن ترى أنهم اهل له، وهناك شروط يجب أن تتوفر في الفرد حتى يكون ناخبا، أي حتى يصبح متمتعا بحق الانتخاب، وقانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة يحرم من الانتخاب الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم في جرائم معينة باعتبار أنهم ليس لهم الحق أصلا في الاشتراك في انتخاب أعضاء البرلمان، ولا أن يكونوا أعضاء فيه.
حيث تعود القضية إلى الطعن الذي تقدم به الطاعن ابراهيم عبدالله التميمي، على نتيجة انتخابات مجلس الأمة التي اجريت في 5/ 12/ 2020 في الدائرة الخامسة، فيما تضمنته من إعلان فوز المطعون ضده الأول (بدر زايد حمد الداهوم) وذلك بصحيفة اودعت ادارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/ 12/ 2020 طالباً في ختام تلك الصحيفة الحكم: بابطال عملية الانتخاب التي أجريت في (الدائرة الخامسة) والتي اسفرت عن فوز (المطعون ضده الأول) وبعدم صحة عضويته في مجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الانتخاب مجدداً في هذه الدائرة بشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه.
وأسس الطاعن طعنه على أنه شارك في هذه الانتخابات وأدلى بصوته فيها وهو ما يوفر له تبعا الحق في طلب إبطال عملية الانتخاب التي أجريت في هذه الدائرة وأسفرت عن فوز المطعون ضده الأول على الرغم من أنه محروم - أصلا من الانتخاب.
وتم قيد الطعن في سجل المحكمة برقم (11) لسنة 2020 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة، وجرى إعلانه إلى المطعون ضدهم، ونظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وقررت اصدار الحكم في الطعن بجلسة 3 /3 /2021 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة، أمس، لتسدل بذلك الستار على القضية.


شروط دستورية

تضمن الدستور شروطاً في عضو مجلس الأمة حيث نصت المادة (82) منه على:
أ- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
ب- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
ج . ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
د. أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
آخر الأخبار