كتب ـ جابر الحمود:حصَّنت المحكمة الدستورية، أمس، الانتخابات التكميلية لمجلس الامة التي جرت في مارس الماضي، إذ قضت برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بعدم قبول الطعنين الانتخابيين ببطلانها، بالإضافة إلى عدم قبول عدد من الطعون تتعلق بقانون غرفة التجارة والرعاية السكنية والمادة 200 مكرر من قانون المحاكمات الجزائية.وفي هذا الإطار، قضت"الدستورية، بعدم قبول طعنين في بطلان الانتخابات الأخيرة للمجلس من مواطن، الأول يختص بعدم صحتها والثاني ببطلانها وعدم سلامتها وصحتها وعدم دستورية مواد الانتخاب ولائحة المجلس، مبينة في حيثياتها أن الطعن رفع بغير الطريق القانوني في المحكمة الدستورية.كما قضت بعدم قبول الطعن بعدم دستوية المادة 200 مكرر لجهة انطوائها على إهدار مبدأ المساواة وإخلال بالحق في التقاضي بالمخالفة للمادتين 29، 166 من الدستور.
ورفضت المحكمة الطعن بعدم دستورية المادة 104 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 76 لسنة 1961، وذلك لمخالفتها مبدأ المساواة أمام القانون، والطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 التي تنص على أن "يخفض المعاش التقاعدي في حالة الاستقالة".كما رفضت الطعن بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.وقضت المحكمة برفض الطعن بعدم دستورية البند 6 من المادة 5 من القرار رقم 391 لسنة 2001 المعدل بالقرار الوزاري رقم 572 لسنة 2009، المتعلقة بحرمان العاملين في القطاع الخاص من حقهم التعليم والعمل في الوقت ذاته، موضحة أنه لا يوجد تمييز بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.في السياق ذاته، انتهت لجنة فحص الطعون إلى عدم قبول الطعن المقدم من احد المرشحين بخوض انتخابات غرفة تجارة والصناعة الطاعن بعدم دستورية المادة 22 من قانون الغرفة، مؤكدة أن أوراق الدعوى خلت من الدليل على إجراء تعديلات على قانون الغرفة.