الخميس 12 يونيو 2025
31°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

الدستورية ترفض طعنين على انتخابات "البلدي" و"جمع السلاح"

Time
الأربعاء 19 فبراير 2020
View
5
السياسة
قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن الخاص بانتخابات المجلس البلدي " مايو 2018" المقدم من المحامي يوسف المحيش بشأن المادة 5 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن قانون "البلدي" الذي دعا فيه الطاعن بأنه تلابسها شبهة عدم الدستورية لمخالفتها نص المادة 95 من الدستور التي أجازت أن يعهد بالفصل في صحة انتخابات اعضاء مجلس الامة الى جهة قضائية.
و قالت المحكمة في حيثيات حكمها "الثابت أن انتخابات مجلس البلدي أجريت و تم إعلان نتيجتها في 12/ 5/ 2018 اذا لم يقدم الطاعن طلبه بالطعن الا في تاريخ 1/ 5/ 2019 وبذلك يكون طعنه قدم بعد فوات الميعاد ومن ثم يضحى غير مقبول.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى في الطعن المحال من محكمة الجنايات بشأن وجود شبهة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات لمخالفتها نصوص المواد 30 و 31/ 1 و 34/ 1 من الدستور. وقالت في حكمها: إن الفصل في مدى دستورية المادة الطعينة غيرلازم للفصل في القضية الجزائية إذ لا يخل بحق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها في شأن أدلة الدعوى المرددة أمامها بل تظل التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش بالشروط التي يتطلبها القانون وصحتها مما تستقل المحكمة بتقديرها دون غيرها، فضلا عن ان النص الطعين لا يلزم محكمة الموضوع بالأخذ بما ورد بإذن التفتيش القائم على التحريات المقدمة لجهة التحقيق ، كما أن النص ذاته لم يمنع المتهم من الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .
آخر الأخبار