الأربعاء 11 يونيو 2025
32°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"الدستورية" ترفض طعنين على قانوني الجزاء والمرافعات بشأن "الشيكات" و"رد القضاة"

Time
الاثنين 07 ديسمبر 2020
View
5
السياسة
كتب ـ جابر الحمود:


قضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي بعدم قبول الطعن المقدم من مواطن ضد رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الامة وممثل قانوني لاحدى الشركات، بعدم دستورية البند " أ " من الفقرة الاولى من المادة 237 من قانون الجزاء المعدل بالقانون رقم 84 لسنة 2003، قولا منه بانه تلابسه شبهة عدم الدستورية.
وقال الطاعن في طعنه: إن نص ذلك البند غامض دون أن يحدد جريمة الشيك بدون رصيد ما أدى إلى تجهيلها وابهام بعض جوانبها بما يحول بين المخاطبين بها و بين إدراك حقيقة الافعال التي يتعين عليهم تجنبها، و يحجب محكمة الموضوع عن اعمال قواعد منضبطة تحدد اركان الجريمة و تقدر عقوبتها.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقام من وكيل محكمة التمييز بشأن "رد القضاة " بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من قصر الحق في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى على طالب الرد دون القاضي المطلوب رده، و المادتين 115 و 116 من ذات القانون لعدم تضمنها النص صراحة على جواز الحكم ببطلان الحكم الصادر من محكمة التمييز اذا ثبت بطلانه أو انعدامه على النحو الذي تضمنته المادة 103 من قانون المرافعات اذا توافرت حالة من الحالات الواردة بالمادة 102 من ذات القانون مما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور.
آخر الأخبار