الأولى
"الدستورية" تقضي بـ"عدم قبول" 13 طعناً بانتخابات "أمة ـ 22"
الأربعاء 23 نوفمبر 2022
5
السياسة
قبول ترك الخصومة في الطعن المقدم من مواطنة ضد مرزوق الخليفة بعد تنازلهاكتب ـ جابر الحمود:قضت المحكمة الدستورية خلال جلستها، أمس، برئاسة المستشار محمد بن ناجي بـ"عدم قبول" 13 طعناً بنتائج انتخابات مجلس الأمة، التي أجريت في 29 سبتمبر الماضي، لرفعها "من غير ذي صفة". وقالت المحكمة في قرارها: "إنها أقامت قضاءها في الطعون أرقام (3 و5 و9 و20 و21 و23 و32 و35 و37 و39 و43 و45 و50)، تأسيساً على أنه يتعين لزوماً أن يقدم الطعن أمام المحكمة من صاحب الشأن شخصياً، أو ممن يوكله صراحة في الطعن في الانتخابات نيابة عنه، وذلك في الميعاد المقرر قانوناً".وأضافت: لا يغني اشتمال توكيل الوكيل على الحق في تمثيل الموكل أمام المحكمة الدستورية؛ إذ إن ذلك بذاته لا يعطي الوكيل الحق في مباشرة إجراءات الطعن الانتخابي لاختلاف صفة المحكمة في نظر الطعن عن صفتها كمحكمة دستورية، وإن تعرض المحكمة في أحكامها لما يُثار من مسائل دستورية اثناء نظر الطعون الانتخابية وقبولها حضور الوكيل امامها لا يستفاد منه الأخذ بما يُخالف الاصل السابق".وأوضحت أن "مؤدى ذلك وجوب أن يكون التوكيل صريحاً جلياً واضح الدلالة على تخويل الوكيل الحق في الطعن الانتخابي أمام هذه المحكمة نيابة عن الموكل، وأن يبيح التوكيل إقامة الطعن في انتخابات أعضاء مجلس الأمة لسنة 2022، دون أن يغير من ذلك اشتمال التوكيل على الحق في تمثيل الموكل أمام المحكمة الدستورية، إذ إنَّ ذلك لا يدل على أن الطاعن قد وكَّله صراحة في الطَّعن نيابة عنه".وأشارت إلى أن هذا الواقع امتدَّ لما بعد انتهاء الميعاد المقرر للطعون الانتخابية، فمن ثمَّ يكون الطعن -والحال كذلك- قد أقيم من غير ذي صفة، بما يتعين معه عدم قبوله.في الوقت ذاته، قضت المحكمة بعدم قبول ثلاثة طعون مقدمة من مرشح في الدائرة الأولى، أقامها على سند من القول بعدم دستورية القرار الوزاري رقم (1025) لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر 2022 بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية المجلس والبت فيها وأن "مرسوم حل مجلس الأمة قد صدر من رئيس مجلس الوزراء قبل أن يؤدي اليمين أمام المجلس بالمخالفة للمادة (91) من الدستور". وأكدت أن الطاعن لم يبين في الطعون الثلاثة أي عناصر أو وقائع معينة تتعلق بعملية الانتخاب التي حصلت في دائرته، يتوافر معها مناط قبول الطعن ابتداء، مشيرة الى ان ما اثاره الطاعن من نزاع بشأن استبعاد اسمه من قائمة المرشحين امر لا يمكن نسبته الى عملية الانتخاب ذاتها وانما يستنهض اختصاص القضاء الاداري للنظر في أمره، الأمر الذي يكون معه الطاعن قد تجاوز النطاق المحدد للطعن الانتخابي. من جهة أخرى، أجلت المحكمة 35 طعنا من مرشحين على نتائج فرز أصوات الدوائر الأولى والثانية والثالثة إلى 26 ديسمبر، وأجلت الطعون المقدمة في الدائرتين الرابعة والخامسة إلى الـ28 من الشهر نفسه، للاطلاع على محاضر فرز أصوات الانتخابات. في غضون ذلك، قررت المحكمة قبول ترك الخصومة في الطعن المقدم من مواطنة، ببطلان عضوية النائب مرزوق الخليفة عن الدائرة الرابعة.وذكرت المحكمة أنها نظرت الدعوى في جلسة 16 نوفمبر، وحضر وكيل الطاعنة وقرر ترك الخصومة في الطعن وقدم توكيلاً خاصاً صادراً له منها وحافظة مستندات طويت على أصل إقرار تنازل عن قضية تقر بموجبه بتنازلها عن الطعن.