الأولى
"الدستورية" تلغي تجريم "التشبه بالجنس الآخر"
الأربعاء 16 فبراير 2022
5
السياسة
* نص التجريم غير محدد أو منضبط وقد يؤول إلى إطلاق العنان في سوء التقدير* الطاعن أكد أن التشبه مرض فكيف تُجرِّم المادة 198 المرض؟كتب ـ جابر الحمود:قضت المحكمة الدستورية، أمس، بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء، والتي تجرم "التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".ويأتي قرار المحكمة فصلاً في الطعن المقدم على تلك المادة، حيث أكد الطاعن أن هذا التشبه يعتبر مرضاً، فكيف يجرم المرض؟وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن النص لم يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، مبينة أن عباراته جاءت بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثرمن معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها.وأضافت المحكمة: إن ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها "تزي جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر"، يكشف مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم.ورأت أن تقدير الأمر في النهاية يصبح متروكاً للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقاً لتقديرها ودون ضابط يقيدها، وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها.يذكر أن مجلس الأمة وافق في 10 ديسمبر 2007، على تعديل القانون رقم 16 لسنة 1960، بإضافة على المادة 198 من قانون الجزاء نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".ويتعارض النص مع نص المادة 30 من الدستور التي تنص على أن "الحرية الشخصية مكفولة"، ويُعد مخالفاً للحرية الشخصية ولحرية الاعتقاد.