الخميس 19 يونيو 2025
37°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"الدستورية" تلقت أول طعن بالانتخابات

Time
الأحد 02 أكتوبر 2022
View
5
السياسة
كتب - جابر الحمود:

تقدم المحامي محمد المرجاح بطعن انتخابي مباشر أمام المحكمة الدستورية نتيجة الأحداث التي صاحبت المشهد السياسي الحالي بصفته ناخبا ومواطنا مقيدا في إحدى الدوائر الانتخابية، خصوصا بعد مرسوم الضروره الصادر برقم 5 لسنة 2022 المعني بتجديد وتحديث القيود الانتخابية، مبينا في طعنه أن هذا المرسوم يشابه الى حد كبير المرسوم 64 لسنة 1980 والمعني بتعديل القيود والعنوان الانتخابي المرتبط بالموطن المعتاد.
وأضاف المرجاح في طعنه: قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتنفيذ هذا المرسوم وفق ما لها ولديها من اوراق بخصوص المواطنين البالغين من عمر 21 عاما ميلادية وارسلتها الى وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للانتخابات ولجان الانتخاب لتكون هذه الكشوف المرتبة هجائيا بمثابه قيود انتخابية، بعد تنقيتها وتعديلها، واستبعاد المحرومين من حق الانتخاب وبالتبعية حق الترشح.
وحيث إن رؤساء لجان الانتخابات هم المنوط بهم تنظيم العملية الانتخابية منذ فتح باب الاقتراع حتى فرز الاصوات وجمع الاصوات في اللجان الفرعية، وتسليمها الى اللجان الاصلية، يجوز لهم في ضوء ذلك منع ووقف القيود لبعض الناخبين اثناء فتره الاقتراع اذا تبين لها عدم انطباق شرط من شروط الانتخاب بالنسبه للمتقدم للادلاء بصوته.
وقال: لما كانت القيود المقدمة حديثة جدا، وتحصن بعد 24 ساعة، لم تتمكن وزارة الداخلية من تنقيتها خلال هذه الفترة بصورة كاملة، واستبعاد المحرومين عسكريا وجنائيا ومن صدرت عليهم احكام الافلاس، او على الاقل تقديم نسخة ملحقة لهذه الكشوف بالصحائف الجنائية لمن صدرت عليهم احكام مخلة بالشرف والامانة، وأي مانع اخر وفق نص المادة 82 من الدستور.
ورأى: ان الجهات المعنية اهملت العديد من الذين صدرت عليهم واعترضت قيودهم الانتخابية عوارض الانتخاب، حيث كان يجب على الجهات المعنيه تقديم كشف ملحق ليقوم رؤساء اللجان الانتخابية بمنعهم من الانتخاب.
وبين أن المعلومات المدنية تملك من المعلومات ما يكفي في حدود شرط السن والجنسية دون الشروط الاخرى" الحرمان العسكري الموقت - والحرمان الجنائي ما لم يرد اليه اعتباره"، وغيرها من حرمانات تتعلق بالافلاس والأحكام الجنائية وغيرها من تفاصيل تملكها وزارتي العدل والداخلية وتقديمها كجداول ملحقة تفصيليه بحيث يتمكن رئيس اللجنه اثناء الانتخابات من التثبت من حق الناخب من عدمة في هذه العملية من الاقتراع و الانتخاب في لجنته الانتخابية خصوصا ان حق اختيار ممثلين البرلمان من الحقوق الأساسية للمجتمع هو ان يكون للمجتمع مجلس نيابي معبرا بشفافية عن ارادة الامة التي هي مصدر السلطات و يجب ان يمكن الناخب من اختيار نائبة الحقيقي بارادة حرة خالية من التزييف والتدليس ليكون النائب المعبر الحقيقي عن ارادة الناخبين المقيمين بصفة فعليه ودائمة بالدائرة الانتخابية، خصوصا ان وزارة الداخلية قامت بدورها في حدود ضيقه ولم تطبقه بصوره عامة في حدود جريمة المساس بالذات الاميرية بالنسبة للمرشحين محل الطعون في قانون المسيء في الدعاوى رقم ( 4 لسنة 2022 والدعوى رقم 5 لسنة 2022 و الدعوى رقم 6 لسنة 2022 والدعوى رقم 7 لسنة 2022)، بالاضافة الى الاحكام الاخرى للمحكمة الدستورية الصادرة بارقام 11 لسنة 2020 والحكم 13 لسنة 2020 والحكم 15 لسنة 2020 والمنشورة في الجريدة الرسمية الكويت اليوم عدد رقم 1527، اكدت على ما يلي: إن العملية الانتخابية اساسها ارادة الناخبين الذين يدلون باصواتهم لصالح مرشح بعينه ممن تتوافر فيه الشروط التي حتمها الدستور والقانون وهي شروط ناخب اصلا و بالتبعيه شروط مرشح
ان ممارسة الحقوق السياسية تكمل بعضها بعضا في الشروط الدستورية في المادة 82.
أن ارادة الناخب يجب ان لا ترد الا على محل صحيح و في حال ورودها على محل غير صالح للاقتراع ومن لا تنطبق عليه شروط الناخب يعتبر جاء على غير محل ولا يحصن هذا الانتخاب باعلان النتيجة ولا يترتب على الفوز تحصين المركز.
آخر الأخبار