المحلية
"الدستورية" تُحصِّن 9 قوانين وترفض الطعن عليها
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
5
السياسة
عقوبة كل من جاهر بالإفطار في نهار رمضان... دستورية أعضاء وحدة التحريات المالية لهم حق الاطلاع على حسابات الأفرادكتب ـ جابر الحمود:قضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعه برفض 9 طعون مختلفة على مجموعة قوانين، ومن ابرزها بعدم أحقية المواطنات بقرض الزواج أسوة بالمواطنين، مؤكدة ان الزوج هو الملتزم بالاعباء المادية للزواج ولايوجد تماثل قانوني للزوج والزوجة في شأن المساواة بقروض الزواج.وكذلك رفضت الطعن المقدم من مواطن طالب بعدم دستورية عقوبة كل من جاهر في الافطار في نهار رمضان بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة لا تجاوز شهرا او باحدى هاتين العقوبتين. ورفضت "الدستورية" أيضاً الطعن على عدم دستورية أحقية أعضاء وحدة التحريات المالية بالاطلاع على حسابات الافراد والكشف عنها والتعدي على الحرية الشخصية والافتئات على السلطة القضائية في قضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب بشأن المواد 16 الى 19 من الفصل الثاني المتعلق بوحدة التحريات المالية الكويتية من الباب الثاني من القانون رقم 106لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016 . وكذلك شمل الرفض الطعن بعدم دستورية المادة 244 من قانون الجزاء التي تنص على ان "كل من وضع النار عمدا في كوم من اكوام الحاصلات الزراعية او في محصول من التبن او العشب او اشجار او فسائل او شجيرات نامية او في مكان ليس مسكونا او معدا للسكنى، أو في اي شي اخر لم يرد النص عليه في المادة السابقة سواء اكانت هذه الاشياء غير مملوكة لمن وضع النار أو كانت مملوكة له وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير يعاقب بالحبس مدة لاتجاز خمس سنوات وبغرامة لاتجاوز ثلاثمائة وخمس وسبعون دينار او باحدى هاتين العقوبتين، حيث أكد الطاعن بان صياغة العبارة الواردة بهذا النص جاءت مشوبة بالغموض وعدم الوضوح، بما ينتفي معه التحديد الجازم لضوابط تطبيقها مما ينطوي ذلك على الاخلال بالحق في المحاكمة المنصفة وبحق في الدفاع ويمثل اهدارا لمبدأ مشروعية التجريم والعقاب بالمخالفة للمادتين 32 و34 من الدستور. وقررت المحكمة أيضا رفض الطعن المقدم من الشركات بشأن عدم دستورية المادتين 4 /17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 58 لسنة 2007 وذلك لمخالتفها المواد 7/18/19/20/24 من الدستور. ورفضت عدم دستورية المادتين 91/92 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1992 على الرغم من ان المادتين تلابسهما شبهة عدم الدستورية، اذ فرض المشرع بموجبهما جزاءات مالية متعددة على صاحب العمل عن فعل واحد، بالاضافة الى الزامه بدفع الاشتراكات الشهرية المستحقة عليه، وهو ما يتنافى مع قواعد العدالة التي يجب ان يقوم عليها نظام التأمين الاجتماعي وفق المواد 7/11/22و24 و25 من الدستور . وقضت المحكمة برفض الطعون المقدمة بعدم دستورية منع اعتماد الشهادات الجامعية التي تدرس عبر الانتساب والمراسلة الا بعد إعادة دراسة الوحدات الدراسية بالطرق المعهودة وذلك لاختصاص القضاء الاداري والفصل في تلك الدعاوى.وانهت برفضها الطعن بعدم دستورية القرار رقم10 لسنة 2005 والجداول المرفقة به والمعدل بالقرار رقم 19 لسنة 2010 بشأن بدلات ومكافأت الموظفين الكويتيين بالادارة العامة للطيران المدني، وذلك في ما تضمناه من اغفال ادراج العاملين المدنيين بقسم المراقبة والربط الراداري بالادارة العامة لخفر السواحل، ومن بينهم المدعي ضمن المستحقين للبدلات والمكافات المقررة للموظفين العاملين بادارة الملاحة الجوية بالادارة العامة للطيران بمسمى وظيفة "مراقب رادار" وذلك بالمخالفة للمواد 7/8/29/41 من الدستور.