الأولى
"الدستورية" رفضت الطعن باشتراط "المغادرة" لحصول الوافد على مكافأة نهاية الخدمة
الأربعاء 24 نوفمبر 2021
5
السياسة
كتب ـ جابر الحمود:قرَّرت المحكمة الدستورية خلال جلستها، أمس، "عدم قبول الطعن المقدم بشأن عدم دستورية قرار ديوان الخدمة المدنية الذي يشترط مغادرة الموظف الوافد -حال إنهاء خدمته بالقطاع الحكومي- البلاد للحصول على مكافأة نهاية الخدمة". وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن "أوراق الدعوى لم يرد فيها ما جاء تصويره في حكم الإحالة بأنَّ المنازعة تتعلق بوقف صرف مكافأة نهاية الخدمة بموجب القرار المطعون فيه، الذي لا صلة له بموضوع النزاع الماثل ولا شأن له بالنسبة للطلبات الموضوعية المرتبطة بهذا النزاع والمطروحة على محكمة الموضوع".وأضافت: إن "علاقة المدعي الوظيفية قد انفصمت بتاريخ سابق على قرار مجلس الخدمة المدنية، وعليه فإن المصلحة في الدعوى الدستورية تصبح منتفية وتكون الدعوى غير مقبولة".يذكر أن ديوان الخدمة المدنية كان قد خاطب الوزارات والجهات الحكومية في 2018، مطالباً بإبلاغ الوافدين الذين انهيت خدماتهم المستحقين لمكافآت نهاية الخدمة بضرورة إلغاء إقاماتهم وفق (المادة 17) وتقديم إشعارات المغادرة كشرط لصرف المكافآت لهم، وذلك تطبيقا لسياسة الإحلال وتقليص عدد الوافدين في الجهات الحكومية. من جهة أخرى، قضت المحكمة خلال جلستها برئاسة المستشار محمد بن ناجي، برفض الطعن الانتخابي المقدم من المرشح السابق طلال الدبوس، الذي طالب فيه ببطلان الانتخابات التكميلية لمجلس الامة في الدائرة الخامسة، وقررت فوز النائب عبيد الوسمي.وقالت المحكمة: إن ما ساقه الطاعن من دفوع "جاءت مبهمة، لا تعدو ان تكون محض اقوال مرسلة، اطلقت على عواهنها دون دليل يدعمها او قرينة تظاهرها، ومحض تشكيك في صحة عملية الانتخاب وسلامة إجراءتها لا يعتد به أو يعول عليه، بحسبان أن كل ادعاء يلقي بعبارات عامة ولا يكون مقترنا بوقائع معينة تدل عليه لا يُقام له وزن".