كتب ـ جابر الحمود:قضت المحكمة الدستورية أمس، بعدم دستورية إغلاق الصيدليات في الجمعيات، وسمحت لها بممارسة أعمالها قبل صدور قانون تنظيم مهنة الصيدلة في دعوى جمعيات الروضة والزهراء والعديلية ومشرف والزهراء. وأكدت هيئة المحكمة بطلان قانون الصيدلة رقم 30 /2016 فيما تضمنته من استبعاد صيدليات الجمعيات التعاونية المرخص لها قبل صدور القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ما يعني العودة إلى القانون السابق والذي يقضي بحق الجمعيات التعاونية بأن يكون لها صيدليات خاصة بها دون أن تكون مملوكة باسم صيدلي كويتي.وأقامت الجمعيات التعاونية الطاعنة - أمام هذه المحكمة عبر دفاعهم المحامي منصور الفضلي - بطريق الإدعاء الأصلي المباشر بعدم دستورية المادة (الأولى) من القانون رقم (30) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، وذلك بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15 /10 /2019، على سند من القول إن النص المطعون فيه أوجب على الجمعيات التعاونية المرخص لها عند نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدوره، ورش على مخالفة ذلك غلق صيدلياتها التي كانت مرخصة وفقا لأحكام القانون القديم، في حين استثنى من أحكام هذا القانون صيدليات الشركات والأفراد المرخص لهم قبل صدور القانون رقم (28) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، وهو ما ينطوي على تمييز تحكمي بين الجمعيات التعاونية من جهة والشركات والأفراد من جهة أخرى، واخلال بمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وحرية المنافسة، ما يؤدي إلى احتكار الشركات والافراد لنشاط تداول الأدوية والاتجار بها، وذلك بالمخالفة للمواد (7) و(8) و(20) و(29) و(153) من الدستور.وطعن الدفاع على المادة (الاولى)، من القانون رقم (30) لسنة 2016 بتعدل بعض احكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، التي تنص على أنه: "لا يجوز فتح صيدلة خاصة الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وبرخص بفتح الصيدليات للفئات التالية:
1 - الصيادلة الكويتيين.2 - المستشفيات الخاصة التي لا تقل عدد الاسرة فيها عن 50 سريراً.3 - الجمعيات التعاونية على ان يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية.وفي كل الاحوال يشترط في الصيدلي الا يكون من العاملين في القطاع الحكومي. لا يرخص للصيدلي او الجمعية التعاونية بأكثر من صيدلية واحدة، كما لا يجوز أن يكون للصيدلية فرع في اي مكان اخر، ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصا في فتح صيدلية واحدة او فرع لها في كل منطقة على ان يصدر كل ترخيص باسم صيدلي كويتي مستقل عن الاخر.وأكد الدفاع أن هذه المادة تنطوي على تمييز تحكمي بينهما، ويخل بمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وحرية المنافسة، ويؤدي الى احتكار الشركات وافراد لنشاط تداول الادوية والاتجار بها، وذلك بالمخالفة للمواد 7 و8 و20 و29 و153 من الدستور.ومن ثم قضت المحكمة في منطوق حكمها بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية المعدلة بالقانون رقم (30) لسنة 2016 فيما تضمنته من استبعاد صيدليات الجمعيات التعاونية الرخص لها قبل صدور القانون رقم 28 لسنة 1996 من الاستثناء الوارد به الذي قصر حكمه على صيدليات الشركات والافراد المرخص لها قبل صدور ذلك القانون.