الأربعاء 25 سبتمبر 2024
34°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية   -   أمن وقضاء

"الدستورية": لا تجوز مراجعة قضائنا أو المجادلة فيه أو السعي لنقضه

Time
الأربعاء 24 مايو 2023
View
11
السياسة
سلطتنا تشمل بسط الرقابة على عملية الانتخاب برمتها والتحقق من إجراءات السلطة التنفيذية

القيود التي يفرضها الدستور على الحكومة لا يجوز التحلل منها تذرعاً بأنها أعمال سياسية

المحكمة حارسة على الدستور ورقيبة على الالتزام به وأحكامها باتة لا يجوز الطعن فيها

الطعن الاستثنائي يجب أن تتوافر فيه الجدية والبعد عن العبث وألا يتخذ طريق اللدد والكيد

لا يجوز أن يكون الطعن ذريعة لإعادة مناقشة الحكم أو مدخلاً للتطاول على حجيته وإهدارها

النعي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً مردود عليه بأن المشرّع اختصها بالفصل في الطعون

الإجراءات الممهدة للانتخاب وقرارات السلطة التنفيذية لا تستعصي على فحص المحكمة

القيود الإجرائية التي فرضها الدستور على الحكومة لا يجوز إسقاطها تذرعاً بأنها أعمال سياسية

للمحكمة أن تباشر رقابتها على مرسوم الحل للتأكد من التزامه بالقيود إعلاء للشرعية الدستورية

مرسوم الحل استند إلى سبب انقضى أمره يتعلق بعدم التوافق بين الحكومة السابقة والمجلس

المحكمة لم تتجاوز اختصاصها ولم تتعرض لأعمال السيادة التي يختص القضاء بتحديدها

رقابة المحكمة اقتصرت على وجود سبب الحل ولم تمتد إلى السلطة التقديرية في إصداره

الطاعنون خلطوا بين الدفع بعدم الدستورية وبطلان أحد الإجراءات الممهدة لعملية الانتخاب


كتب ـ جابر الحمود:

قررت المحكمة الدستورية خلال جلستها أمس برئاسة المستشار فؤاد زويد رفض الطعن المقام من نواب سابقين على حكمها السابق في شأن بطلان اجراءات حل مجلس 2020 وانتخاب مجلس 2022.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن حكم إبطال مجلس 2022‬ اقتصرت رقابة المحكمة فيه على وجود سبب حل مجلس 2020 ولم تمتد إلى السلطة التقديرية في إصداره ودواعيه، مؤكدة على عدم قبول ما ادعاه الطاعنون من أن المحكمة نظرت في مدى أحقية أمير البلاد في إصدار المراسيم .
وأضافت: ان سلطتها تشمل بسط رقابتها على عملية الانتخاب برمتها والتحقق من الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية للتمهيد لهذه الانتخابات، موضحة أن القيود الإجرائية التي يفرضها الدستور على السلطة التنفيذية لا يجوز التحلل منها تذرعاً بأنها أعمال سياسية.
وأوضحت المحكمة أن "أحكامها باتة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، وانها حارسة على أحكام الدستور ورقيبة على الالتزام بقواعده".

حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، انها نظرت الطعن بجلسة 17/‏5/‏2023 على الوجه المبين بمحضرها، وقدم وكيل الطاعنين مذكرة قال فيها ان "تشكيل الحكومة الجديدة التي رفعت مرسوم حل مجلس الامة من ذات وزراء الحكومة المستقيلة يقطع بأن الخلاف ليس هو السبب في اصدار هذا المرسوم، وتمسك بالطلبات الواردة في صحيفة الطعن، وحضر ممثل ادارة الفتوى والتشريع وفوض
الرأي للمحكمة، وقررت المحكمة اصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم (أمس).
واضافت: "بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة، وعما اثاره الطاعنون بخصوص نظر الطعن من هيئة لم تشارك في اصدار الحكم المطعون فيه، فإنه تجدر الاشارة الى ان الهيئة التي اصدرت ذلك الحكم لم يبق من اعضاء المحكمة غيرهم ما يكفي لتشكيل هيئة مغايرة لنظر الطعن الماثل والفصل فيه.

احكام باتة
وتابعت: "حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه التشكلية، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الاحكام الصادرة منها - بما فيها الاحكام في الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الامة او بصحة عضويتهم التي تنظرها كمحكمة موضوع - هي احكام باتة، تثبت لها الحجية وهي واجبة الاحترام، ملزمة للكافة بما فيهم سلطات الدولة المختلفة، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.

اختصاص شامل
ولفتت الى ان حاصل النعي بأسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه قد تضمن قضاء في مسألة تخرج عن اختصاصات المحكمة الدستورية، وخرجت فيه المحكمة عن مهمتها القضائية الى ساحة الرأي السياسي، وفصلت في عمل من اعمال السيادة الذي يخرج عن الاختصاص الولائي للمحاكم، وانتهكت مبدأ الفصل بين السلطات، فباشرت دور الرقابة على المواءمة السياسية لمرسوم حل مجلس الامة، وقضت برأيها وعلمها الشخصي، ونظرت في مدى احقية امير البلاد في اصدار المراسيم اعمالاً للمادة (107) من الدستور، وانها تخيرت اسبابا للحل واغفلت اسبابا اخرى لم تعقب عليها، وان الخلاف لم يكن هو سبب صدور مرسوم الحل بدليل تشكيل الحكومة الجديدة من ذات وزراء الحكومة المستقيلة، فضلا عن بطلان صحيفة الطعن التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه، للتوقيع عليها من محام محظور عليه مخاصمة الحكومة، وهو ما يصم حكمها بالانعدام.
واكدت أن " هذا النعي مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من ان المشرع قد اختصها دون غيرها، طبقاً للمادة (الاولى) من قانون انشهائها رقم ( 14) لسنة 1973 - بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات اعضاء مجلس الامة او بصحة عضويتهم، وان اختصاصها بالفصل في هذه الطعون هو اختصاص شامل، وبما يشمل بسط رقابتها على عملية الانتخاب برمتها للتأكد من صحتها، والتحقق من ان الاجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية للتمهيد لهذه الانتخابات لم تخالف القيود والضوابط المنصوص عليها في الدستور، وبالتالي فإن الطعن على اجراءات هذه الانتخابات يستغرقه بحكم اللزوم اختصاص هذه المحكمة بنظره لتأثير الفصل فيه بحكم الضرورة على عملية الانتخاب، وبما مؤداه ان الاجراءات الممهدة لعملية الانتخاب الصادر بشأنها قرارات من السلطة التنفيذية لا تستعصي على الفحص والتدقيق من قبل هذه المحكمة لدى مباشرة اختصاصها بنظر الطعون الانتخابية، للاستيثاق من اتفاق او تعارض هذه الاجراءات مع الدستور، والا جاز التذرع بوجود مناطق في الدستور لا يجوز لهذه المحكمة ان تمد بصرها اليها، ولا ريب في ان القيود الاجرائية التي فرضها الدستور على السلطة التنفيذية لا يجوز اسقاطها او تجاوزها او التحلل منها تذرعا بأنها أعمال سياسية، اذ ان هذا القول لا يستقيم في مجال اعمال سلطتها المقيدة طبقاً للدستور وبالتالي فإن لهذه المحكمة ان تباشر رقابتها على المرسوم الصادر بحل مجلس الامة للتأكد من مدى التزامه بالقيود والضوابط الدستورية سالفة البيان اعلاء لمبدأ الشرعية الدستورية.

"سبب انقضى امره "
والمحت الى انها سارت في حكمها المطعون فيه على ذات النهج الذي استقرت عليه واعملت رقابتها على مرسوم الحل رقم (136) لسنة 2022 بتاريخ 2 اغسطس 2022 وخلصت الى ان صدوره جاء بسبب عدم التوافق وعدم التعاون والاختلافات بين الحكومة السابقة ومجلس الامة على الرغم من استقالة تلك الحكومة وتشكيل وزارة جديدة برئيس جديد فيكون الحل بذلك قد استند الى سبب انقضى امره، فانها لا تكون بذلك قد تجاوزت اختصاصها او تعرضت لعمل من اعمال السيادة التي يختص القضاء وحده بتحديدها اذ اقتصرت رقابتها على وجود سبب الحل ولم تمتد الى السلطة التقديرية في اصداره وبواعثه ودواعيه.
وأكدت أنه "لا ينال مما تقدم ما اثاره الطاعنون من ان المحكمة قد خلصت في قرار صدر منها في غرفة المشورة في الطعن المباشر رقم (11) لسنة 2016 بجلسة 22/‏11/‏2016 الى ان المرسوم الصادر بحل مجلس الامة لا يندرج في عداد التشريعات التي تصلح ان تكون محلا للمنازعة في مدى دستوريتها بطريق الطعن الاصلي المباشر؛ اذ خلط الطاعنون بذلك بين الدفع بعدم الدستورية الذي يتعين ان ينصب على قاعدة تنظيمية عامة تتسم بالصفة التشريعية واجبة الاتباع في صدد ما صدرت بشانه وبين بطلان اجراء من الاجراءات الممهدة لعملية الانتخاب والحاصل ان كل ما اثير في اسباب النعي على عملية الانتخاب في الطعن الذي صدر بشأنه الحكم المطعون فيه قد شابها عوار دستوري في الاجراءات الممهدة لها لبطلان مرسوم حل مجلس الامة وانتهت المحكمة في هذا الحكم الى ان اجراء الحل قد جاء مشوبا بالبطلان مستوجبا عدم الاعتداد به وترتيب اثاره".

التعييب غير مقبول
واضافت: ان ما اورده الطاعنون في اسباب طعنهم متعلقا بتعييب ما خلصت اليه المحكمة من اسباب لصدور مرسوم الحل فهو غير مقبول، ذلك ان الحكم المطعون فيه كان واضحا فيه ان الحل قد جاء وفقا للمادة (107) من الدستور مستندا الى عدم التوافق وعدم التعاون والاختلافات بين الحكومة السابقة ومجلس الامة، والادعاء بان هذا الخلاف لم يكن سببا لصدور المرسوم وان هناك اسبابا اخرى له لا يعدو ان يكون تعييبا للحكم فيما انتهى اليه واعادة المرسوم وان هناك اسبابا اخرى له لا يعدو ان يكون تعييبا للحكم فيما انتهى اليه واعادة مناقشة ما قضى به بعد ان اصبح التعييب عليه ممتنعا وهو ما لا يجوز الادعاء به او الخوض فيه او التعرض له.
واستنادا الى ما تقدم رات المحكمة ان "الاسباب سالفة البيان لا تفضي الى تجرد الحكم المطعون فيه من مقوماته او اركانه الاساسية ولا تفقده كيانه وصفته كحكم قضائي، وبالتالي لا تصلح اساسا لدعوى البطلان الاصلية وينحل ما اورده الطاعنون فيها الى طعن في الحكم غير جائز ابتغاء تجديد الخوض فيما سبق للمحكمة ان فصلت فيه واعادة مناقشة ما قضت به بهدف تقويض قضائها وانكار حجيته والمجادلة فيها، وهو امر غير جائز لما هو مقرر من ان احكام هذه المحكمة لها حجية مطلقة تحول دون مراجعتها او المجادلة فيها او السعي لنقضها، الامر الذي يغدو معه الطعن الماثل قد اقيم على غير اساس بما يتعين مع القضاء برفضه.
وكان أحد المحامين قد أقام الطعن نيابة عن عدد من اعضاء مجلس 2022 (المبطل)، هم: محمد المطير، وحمد العبيد، وفارس العتيبي، ومبارك الحجرف، ويوسف البذالي بالإضافة إلى محمد العجمي.

الشبه والاختلاف بين دعاوى البطلان 2012 و2016 و2022

ذكرت المحكمة انها سبق لها ان قضت في الطعنين رقمي(6 و30) لسنة 2012 (طعون خاصة بانتخابات مجلس الامة)، بتاريخ 6/12/2012 ببطلان المرسوم رقم (443) لسنة 2011 بحل مجلس الامة بتاريخ 6/12/2011 لصدوره بناء على طلب وزارة قد زايلتها هذه الصفة ( عدم التوافق او التعاون بين السلطتين) بقبول الامير استقالة الحكومة بكاملها، اذ استعار رئيس مجلس الوزراء الجديد اعضاء الحكومة المستقيلة ونظمهم في اجتماع لمجلس الوزراء اخذ فيه موافقتهم على هذا الحل، وفي الطعن رقم (15) لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الامة - ديسمبر 2012 بجلسة 16/6/2013 اعملت رقابتها على المرسوم رقم( 241 ) لسنة 2012 بحل مجلس الامة بتاريخ 7/10/2012 ورفضت النعي عليه بالبطلان. وقالـت: إن المحكمـة استندت الى ان صدور المرسوم (241) كان بناء على ضـرورة تقتضيه نظراً لتعذر عقد جلسات مجلس الامة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها.
واضافت: في الطعن رقم (21) لسنة 2016 طعون خاصة بانتخابـــات مجلس الامة 2016 بجلسة 3/5/2017 رفضت ايضا النعي ببطلان المرسوم رقم (276) لسنة 2016 بحل مجلس الامة بتاريخ 16/10/2016 بادعاء خلوه من التسبيب المعتبر وجوباً، وانتهت الى ان اسباب الحل الواردة بهذا المرسوم قوامها الظروف الاقليمية وما تقتضيه التحديات الامنية وضرورة مواجهتها والرغبة في الرجوع للامة للمساهمة في مواجهة تلك التحديات، وان هذه الاسباب هي اسباب واضحة جلية تقوى على حمل مرسوم الحل، واكدت المحكمة في هذه الطعــــــون اختصاصها بمباشــرة رقابتها على المرسوم الصادر بالحل للتأكد من مدى التزامه بالقيود والضوابط الدستورية دون التدخل في تقدير بواعث ودواعي ذلك الحل.

توقيع محام محظور عليه مخاصمة الحكومة على الطعن بالبطلان لم يثر من أحد

حول ما ابداه الطاعنون بخصوص بطلان صحيفة الطعن للتوقيع عليها من محام محظور عليه مخاصمة الحكومة قالت المحكمة: إنه دفع لم تتمسك به الجهة التي تقرر لمصلحتها ولم يثر من احد في تلك الطعون وهو على فرض صحته وتعلقه بالنظــام العام يتعلق بواقـــــع لم يسبــــق طرحه على هذه المحكمة، فلا يجوز اثارته بعد ان اكتسب الحكم المطعون فيه
حجيته وصار طريق الطعن فيها مستغلقا باعتبار ان حجية الاحكــــام تعلو على اعتبارات النظام العام".

9 أسباب ومبررات للطعن على حكم "الدستورية"

-1 ان المحكمة خرجت عن مهمتها القضائية الى ساحة الرأي السياسي.
-2 انها فصلت في عمل من اعمال السيادة الذي يخرج عن اختصاصها.
-3 انتهكت مبدأ الفصل بين السلطات.
-4 باشرت دور الرقابة على المواءمة السياسية لمرسوم الحل.
-5 ان المحكمة قضت برأيها وعلمها الشخصي.
-6 نظرت في مدى احقية امير البلاد في اصدار المراسيم.
-7 تخيرت اسبابا للحل واغفلت اسبابا اخرى لم تعقب عليها.
-8 ان الخلاف بين السلطتين لم يكن سبب صدور مرسوم الحل بدليل تشكيل الحكومة الجديدة من ذات وزراء الحكومة المستقيلة.
-9 ان صحيفة الطعن وقعها محام محظور عليه مخاصمة الحكومة.

غير مقبول ادعاء الطاعنين أن المحكمة نظرت بأحقية الأمير في إصدار المراسيم

قالت المحكمة: إن من غير المقبول ما ادعاه الطاعنون من ان المحكمة قد نظرت في مدى احقية امير البلاد في اصدار المراسيم متجاهلين ان مقتضى مبدأ ممارسة الامير لسلطاته الدستورية بواسطة وزرائه ان يكون المرسوم هو الاداة الدستورية لممارسة السلطات الاميرية المقررة بالدستور وهو ما يستلزم ان يرفع مرسوم الحل من مجلس الوزراء وان يوقع عليه مع الامير رئيس مجلس الوزراء حتى يتحمل مسؤوليته السياسية وان ينسب مرسوم الحل الى السلطة التنفيذية.
آخر الأخبار