الأربعاء 18 يونيو 2025
41°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى

الدوام بعد العيد... 4 فترات

Time
الأربعاء 19 أبريل 2023
View
5
السياسة
المواعيد من 7 ص إلى 2 ظ ومن 7:30 إلى 2:30 ومن 8 إلى 3 ومن 8:30 إلى 3:30

يجوز لكل جهة اختيار أكثر من ميعاد للدوام حسب ظروف العمل وطبيعته وبما لا يخل بسيره

للجهة الحكومية إلزام بعض الموظفين بميعاد عمل محدد حضوراً وانصرافاً حسب المصلحة


في خطوة تعكس حالة "عدم اليقين" إزاء آثاره ونتائج تطبيقه، وتستهدف إفساح المجال لدراسته بشكل أوفى، أعلن ديوان الخدمة المدنية عن استمرار العمل بنظام "الدوام المرن" بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، مؤكدا أن النظام سيستمر لعدة أشهر حتى الانتهاء من دراسته.
وأوضح الديوان في القرار رقم (2) لسنة 2023 بشـأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية الذي أصدره، أمس، وسيبدأ العمل به الاربعاء المقبل، أن مواعيد العمل الرسمية ستكون على أربع خيارات: من (7 ص إلى 2 ظ)، ومن (7:30 ص إلى 2:30 ظ)، ومن (8 ص إلى 3 عصراً)، ومن (8:30 ص إلى 3:30 عصرا)، من الأحد الى الخميس وبواقع (7) ساعات يومياً.
وبحسب القرار، يجوز لكل جهة حكومية اختيار أكثر من ميعاد للدوام من المواعيد المشار إليها حسب ظروف وطبيعة العمل وبما لا يخل بسير العمل في الجهة.
ووفقاً للقرار ذاته، فإن للجهة الحكومية التي تقرر اختيار أكثر من ميعاد من مواعيد الدوام المقررة وتسمح أنظمتها الآلية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديا لكل موظف وفقاً للمواعيد المشار إليها أن تجيز للموظف أن يحضر في أي من المواعيد التي حددتها الجهة، ويتقيد في انصرافه بأحد مواعيد الانصراف المحددة حصراً في القرار وذلك حسب ميعاد حضوره.
كذلك يجوز للجهة الحكومية إلزام بعض الموظفين بميعاد عمل محدد (حضوراً وانصرافاً) سواء على مستوى مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين حسب مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن المواعيد المحددة في القرار، ويتقيد الموظف في هذه الحالة بالمواعيد التي تحددها له الجهة (حضوراً وانصرافاً)، ولا يجوز له اختیار ميعاد حضوره.
وتحسب دقائق التأخير في بداية الدوام للموظف في الجهة التي تقرر اختيار أكثر من ميعاد للدوام بعد انتهاء آخر ميعاد حددته الجهة للحضور مضافاً إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام (30 دقيقة).
وشدد الديوان على ان القرار لا يخل بفترة السماح المقررة للموظف في بداية الدوام بواقع (30 دقيقه) أو فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام بواقع (15 دقيقه) أو نظام الاستئذان أو غير ذلك من قواعد أو أحكام وردت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه، كما لا يمس بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها، فضلا عن انه لا يترتب على تطبيقه صرف أي تعويضات أو بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية.
أخيراً، أشار القرار الى ان "الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها على خلاف المواعيد الواردة عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها وذلك لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية، مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام (7) ساعات يومياً".
آخر الأخبار