الجمعة 11 أكتوبر 2024
33°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الاقتصادية

الروضان: قرار تنظيم إجراءات دمغ المعادن الثمينة يحمي المستهلكين

Time
الخميس 11 أكتوبر 2018
View
5
السياسة
* الفاضل: جزء من تحقيق الرؤية السامية للتحول نحو مركز مالي وتجاري
* العنزى: يدفع نحو زيادة الواردات من المعادن الثمينة ويرفع إيرادات الدولة


كتبت - رباب الجوهري:

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن القرار الوزاري في شأن إعادة تنظيم إجراءات دمغ المعادن الثمينة المستوردة يحقق هدفين هما حماية المستهلك، وأيضا تسهيل الإجراءات أمام تجار الذهب والمجوهرات. واضاف الروضان خلال كلمة له اول من امس أن القرار أخذ وقته في الدراسة، وأن "التجارة " كعهدها دائماً قبل إقرار أي لائحة أو قرار تناقشه مع اصحاب الشأن والمعنيين بالامر ، مبيناً في الوقت ذاته أن القرار ليس قرآناً، بل يمكن تعديله وتطويره بعد ممارسات عدة.

خطة 2035
بدوره، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الفاضل: إن القرار يأتي كجزء من تحقيق الرؤية السامية للتحول نحو مركز مالي وتجاري، وجزء من خطة التنمية 2035.
وأضاف "لابد أن يكون هناك تسهيل في الإجراءات ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا التسهيل لابد أن يحمي السوق وتجاره من الدخلاء على هذا المجال".
واشار الى أن الهدف من اللقاء هو الاستماع إلى الأراء من أهل المجال، إذ خرجت مسودة القرار من رحم الوزارة التي دأبت على مراجعة الأمور مع أصحاب المجال لتحقيق الأفضل للسوق.

تنظيم سوق المعادن
من جانبه، قال الوكيل المساعد في وزارة التجارة والصناعة، محمد مخلف العنزي: إن أهمية القرار الوزاري تكمن في تنظيم سوق المعادن الثمينة وفقا لضوابط قانونية من شأنها منع أي شخص أو جهة تجاوزت القانون سواء داخل أو خارج الكويت من التعامل في سلع سوق المعادن الثمينة الكويتي.
ولفت إلى أن القرار سيدفع نحو زيادة الواردات من المعادن الثمينة وهو ما يرفع إيرادات الدولة، وخصوصا أننا نعاني من تأخر اجراءات الفحص والدمغ. وذكر أن القرار يرتكز على وجود عدد من القوانين المتقدمة التي تعمل بها الوزارة ومنها قانون العلامات التجارية، في سبيل تيسير وتسهيل ممارسة التجارة في المعادن الثمينة.
وأوضح أن القرار يدعم عمليات الاستيراد وإعادة التصدير من دون التغيير فيها عكس ما كان يحدث سابقا، حيث كانت تدمغ بشعار دولة الكويت وبالتالي كانت بعض الدول ترفض استيرادها لوجود شعار اضافي دون شعار الدولة
ونوه إلى أن القرار من شأنه تخفيض فترة انتظار الافراج عن الواردات من المعادن الثمينة من شهر إلى 3 ساعات بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك.
وأكد أن القرار يدعم الصناعات المحلية، من خلال اعادة تصديرها للخارج، وأنه لأول مرة في الوزارة يتم اصدار قرار وزاري باللغتين العربية والانكليزية مراعاة لتجار الذهب الأجانب، وتوزيعه على الملاحق التجارية، وسمح بتسليم الملاحظات في شأن القرار باللغة الانكليزية وتقديمها للوزارة.

سرعة دمغ الذهب
من جهته، قال المستشار الإعلامي للاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات رجب حامد: إن الاتحاد داعم لهذا القرار، مبيناً أن المشكلة الرئيسية التي كانت تواجه تجار الذهب سواء على مستوى الأشخاص أو الشركات المحلية والدولية داخل البلاد هي كانت تكمن في تأخير دمغ الذهب لدى وزارة التجارة والصناعة.





نص القرار


بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
والإطلاع على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته
وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش والمعاملات التجارية
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2013 بشأن الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول الخليج العربية
وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى القرار الوزاري رقم (2018) لسنة 2012 في شأن اعتماد علامات الدمغ المعترف بها دولياً.
وعلى القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2012 بشأن استثناء السبائك الذهبية والفضية من الدمغ.
وعلى القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2012 بشأن اعتماد علامات الدمغ المعترف بها دولياً.
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة الأولى
يعتمد خاتم العلامات المدموغ على مشغولات المعادن الثمينة ذات الماركات المسجلة لدى الدول التي يصدر باعتمادها سنوياً قرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية للإعفاء من الدمغ، ويطبق في شأن اعتماد هذه العلامات الإجراءات والضوابط والشروط المبينة فيما يلي:
أولاً: الشروط الإجرائية:
1- يعد بالإدارة المختصة سجل خاص لاعتماد هذه العلامات يقيد به اعتماد هذه العلامات الصادرة سنوياً وما يجري عليها من تعديلات أو تجديد أو وقف أو إلغاء.
2- يقدم مالكو العلامة التجارية أو أصحاب الحق في استخدامها طلباً لاعتماد العلامة وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض والمشار إليه في البند الأول بعد الاعتماد مرفقاً به شهادة موثقة تفيد تسجيل العلامة بالدولة في موعد غايته نهاية شهر سبتمبر من كل عام.
3- يتم فحص الطلب والبت فيه خلال شهرين من تقديمه من قبل لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض يراعي في تشكيلها أن تضم عناصر قانونية وفنية من إدارات المعادن الثمينة والعاملات التجارية وبراءات الاختراع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممثلين من وزارة الخارجية والداخلية والبنك المركزي والإدارة العامة للجمارك.
4- تعد اللجنة تقريراً بفحص الطلبات وبياناً بالعلامات التجارية التي تم قبول اعتمادها ويصدر بالاعتماد قرار وزاري سنوي .
5- يصدر الاعتماد سنوياً ولا يتم تجديده إلا بناء على طلب من صاحب العلامة في الموعد المبين بالبند رقم (2) أولاً من هذه المادة ويعرض طلب التجديد على اللجنة المشار إليها في البند 3
ثانياً: شروط المشغول المشمول بالإعتماد:
يلتزم صاحب العلامة المعتمدة أو وكيله بما يلي:
- وضع أرقام مسلسلة واضحة وغير مكررة على كل قطعة
- تقديم بيان بهذه المشغولات المرموقة على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة موقعاً عليه ممن له صفة في توقيع الطلب لاعتماده من هذه الإدارة على أن يرفق بالنموذج أسطوانة ممغنطة (CD).
-تدوين أرقام المشغولات المبيعة بالعلامة التجارية المعتمدة لدى الإدارة المختصة على الفاتورة المقدمة للمشتري عند بيع أي من هذه المشغولات على أن تشتمل الفاتورة على البيانات الأساسية التي يصدر بها تعميم من الإدارة المختصة.
-يتعين أن لا يكون المشغول موسوما بغير العلامة المعتمدة وعيار المعدن الثمين وبلد المنشأ بخلاف ما يتم وسمه من الإدارة المختصة في الحالات التي اقتضت ذلك.
-تطبق أحكام المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة على المشغولات غير الواردة بالبيان.
ثالثاً: مدة الاعتماد
تكون مدة اعتماد العلامة التجارية سنة من تاريخ صدور القرار الوزاري تنقضي بانتهائها دون أن يتقدم صاحب العلامة المعتمدة أو وكيله بطلب تجديده في الميعاد المشار إليه في البند ثانياً 1.
رابعاً: إلغاء ووقف الاعتماد
يلغى اعتماد العلامة التجارية في حال ارتكاب صاحب العلامة المعتمدة أو وكيله أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالقوانين المشار إليها في صدر هذا القرار واتخاذ أي إجراءات احترازية بشأنها قانوناً.
ويجوز في كافة الأحوال وقف العمل بالاعتماد مؤقتاً خلال فترة التحقيقات أو المحاكمة حتى الفصل فيها بحكم نهائي أو أمر من النيابة العامة أو الجهات الرقابية ذات الصلة أو طوال فترة سريان أي تدابير احترازية اتخذت في حق صاحب العامة.
ويصدر قرار الوقف أو الإلغاء بناء على توصية من اللجنة المشار إليها في البند رابعاً 1 من وكيل الوزارة ويتضمن قرار الوقف أو الإلغاء الإجراءات الواجبة في شأن الكميات التي لم يتم التصرف فيها خلال فترة سريان الاعتماد وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية
تستثنى من إجراءات الدمغ السبائك الذهبية والفضية عيار (24) وزن (1) جرام إلى (100) جرام، الموسومة بالعلامات التجارية التي يتضمنها القرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة ويعمل في شأن أعمال هذا الاستثناء بالشروط والإجراءات المبينة فيما يلي:
1) أن تكون السبائك موسومة بالعلامة التجارية المسجلة بالدول المعتمدة وتحمل أرقاماً مسلسلة ومحفورة على المعدن.
2) أن يلتزم طالب استثناء السبائك المشار إليها بتقديم المستندات التالية:
ا) شهادة بلد المنشأ للسبائك مصدقة من سفارة دولة الكويت في الدول المعتمدة للمذكورة بهذه المادة.
ب) البيان الجمركي للسبائك المطلوب استثناؤها من الدمغ.
ج) صورة من فاتورة الشراء.
وتصدر إدارة المعادن الثمينة شهادة يثبت فيها أرقام السبائك المتسلسلة المعتمدة، بعد استيفاء المستندات المشار إليها في البند السابق.
و يلتزم بائع السبائك المشار إليها في هذه المادة بتدوين أرقام السبائك المبيعة في الفاتورة المقدمة للمشتري.

المادة الثالثة
تطبق الأحكام الخاصة بالفحص والدمغ الواردة في القانون رقم (23) لسنة 1980 المشار إليه على السبائك غير المستوفاة للشروط الواردة بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

المادة الرابعة
يلغى القراران الوزاريان رقم (220، 271) لسنة 2012 المشار إليهما بصدر هذا القرار وأية قرارات تخالف أحكامه.

المادة الخامسة
يسرى هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى كافة المسؤولين كل فيما يخصه بتنفيذه.
آخر الأخبار