الثلاثاء 28 أبريل 2026
24°C
نص القرار بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته. والإطلاع على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش والمعاملات التجارية وعلى القانون رقم (15) لسنة 2013 بشأن الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول الخليج العربيةوعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وعلى القرار الوزاري رقم (2018) لسنة 2012 في شأن اعتماد علامات الدمغ المعترف بها دولياً.وعلى القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2012 بشأن استثناء السبائك الذهبية والفضية من الدمغ.وعلى القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2012 بشأن اعتماد علامات الدمغ المعترف بها دولياً.وعلى ما عرضه وكيل الوزارة. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.المادة الأولىيعتمد خاتم العلامات المدموغ على مشغولات المعادن الثمينة ذات الماركات المسجلة لدى الدول التي يصدر باعتمادها سنوياً قرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية للإعفاء من الدمغ، ويطبق في شأن اعتماد هذه العلامات الإجراءات والضوابط والشروط المبينة فيما يلي:أولاً: الشروط الإجرائية:1- يعد بالإدارة المختصة سجل خاص لاعتماد هذه العلامات يقيد به اعتماد هذه العلامات الصادرة سنوياً وما يجري عليها من تعديلات أو تجديد أو وقف أو إلغاء.2- يقدم مالكو العلامة التجارية أو أصحاب الحق في استخدامها طلباً لاعتماد العلامة وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض والمشار إليه في البند الأول بعد الاعتماد مرفقاً به شهادة موثقة تفيد تسجيل العلامة بالدولة في موعد غايته نهاية شهر سبتمبر من كل عام.3- يتم فحص الطلب والبت فيه خلال شهرين من تقديمه من قبل لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض يراعي في تشكيلها أن تضم عناصر قانونية وفنية من إدارات المعادن الثمينة والعاملات التجارية وبراءات الاختراع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممثلين من وزارة الخارجية والداخلية والبنك المركزي والإدارة العامة للجمارك.4- تعد اللجنة تقريراً بفحص الطلبات وبياناً بالعلامات التجارية التي تم قبول اعتمادها ويصدر بالاعتماد قرار وزاري سنوي . 5- يصدر الاعتماد سنوياً ولا يتم تجديده إلا بناء على طلب من صاحب العلامة في الموعد المبين بالبند رقم (2) أولاً من هذه المادة ويعرض طلب التجديد على اللجنة المشار إليها في البند 3ثانياً: شروط المشغول المشمول بالإعتماد:يلتزم صاحب العلامة المعتمدة أو وكيله بما يلي:- وضع أرقام مسلسلة واضحة وغير مكررة على كل قطعة- تقديم بيان بهذه المشغولات المرموقة على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة موقعاً عليه ممن له صفة في توقيع الطلب لاعتماده من هذه الإدارة على أن يرفق بالنموذج أسطوانة ممغنطة (CD).-تدوين أرقام المشغولات المبيعة بالعلامة التجارية المعتمدة لدى الإدارة المختصة على الفاتورة المقدمة للمشتري عند بيع أي من هذه المشغولات على أن تشتمل الفاتورة على البيانات الأساسية التي يصدر بها تعميم من الإدارة المختصة.-يتعين أن لا يكون المشغول موسوما بغير العلامة المعتمدة وعيار المعدن الثمين وبلد المنشأ بخلاف ما يتم وسمه من الإدارة المختصة في الحالات التي اقتضت ذلك.-تطبق أحكام المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة على المشغولات غير الواردة بالبيان.ثالثاً: مدة الاعتمادتكون مدة اعتماد العلامة التجارية سنة من تاريخ صدور القرار الوزاري تنقضي بانتهائها دون أن يتقدم صاحب العلامة المعتمدة أو وكيله بطلب تجديده في الميعاد المشار إليه في البند ثانياً 1.رابعاً: إلغاء ووقف الاعتماديلغى اعتماد العلامة التجارية في حال ارتكاب صاحب العلامة المعتمدة أو وكيله أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالقوانين المشار إليها في صدر هذا القرار واتخاذ أي إجراءات احترازية بشأنها قانوناً.ويجوز في كافة الأحوال وقف العمل بالاعتماد مؤقتاً خلال فترة التحقيقات أو المحاكمة حتى الفصل فيها بحكم نهائي أو أمر من النيابة العامة أو الجهات الرقابية ذات الصلة أو طوال فترة سريان أي تدابير احترازية اتخذت في حق صاحب العامة.ويصدر قرار الوقف أو الإلغاء بناء على توصية من اللجنة المشار إليها في البند رابعاً 1 من وكيل الوزارة ويتضمن قرار الوقف أو الإلغاء الإجراءات الواجبة في شأن الكميات التي لم يتم التصرف فيها خلال فترة سريان الاعتماد وينشر في الجريدة الرسمية.المادة الثانيةتستثنى من إجراءات الدمغ السبائك الذهبية والفضية عيار (24) وزن (1) جرام إلى (100) جرام، الموسومة بالعلامات التجارية التي يتضمنها القرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة ويعمل في شأن أعمال هذا الاستثناء بالشروط والإجراءات المبينة فيما يلي:1) أن تكون السبائك موسومة بالعلامة التجارية المسجلة بالدول المعتمدة وتحمل أرقاماً مسلسلة ومحفورة على المعدن.2) أن يلتزم طالب استثناء السبائك المشار إليها بتقديم المستندات التالية:ا) شهادة بلد المنشأ للسبائك مصدقة من سفارة دولة الكويت في الدول المعتمدة للمذكورة بهذه المادة.ب) البيان الجمركي للسبائك المطلوب استثناؤها من الدمغ.ج) صورة من فاتورة الشراء.وتصدر إدارة المعادن الثمينة شهادة يثبت فيها أرقام السبائك المتسلسلة المعتمدة، بعد استيفاء المستندات المشار إليها في البند السابق.و يلتزم بائع السبائك المشار إليها في هذه المادة بتدوين أرقام السبائك المبيعة في الفاتورة المقدمة للمشتري. المادة الثالثةتطبق الأحكام الخاصة بالفحص والدمغ الواردة في القانون رقم (23) لسنة 1980 المشار إليه على السبائك غير المستوفاة للشروط الواردة بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار. المادة الرابعةيلغى القراران الوزاريان رقم (220، 271) لسنة 2012 المشار إليهما بصدر هذا القرار وأية قرارات تخالف أحكامه.المادة الخامسةيسرى هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى كافة المسؤولين كل فيما يخصه بتنفيذه.