المحلية
السجن 7 سنوات للعبيدي ووكيلين سابقين بـ"الصحة" ورئيس "أتنا"
الثلاثاء 28 يناير 2020
5
السياسة
البراءة للعبيدي ومسؤولين سابقين بينهم وكيل الادوية السابق ومديرها من تهمة بيع أدوية والانتفاع بالعقد الوزارة أخذت موافقة "الفتوى" لكنها وافتها ببيانات غير صحيحة أغفلت دور ديوان المحاسبة ولم تعرض عليه العقد ولم تأخذ موافقته المسبقة نسبة العمولة الممنوحة الى الشركة مغال فيها وأضرت بالمال العامالعقد خلا من أي صلاحية تتيح للمكتب الصحي مراجعة أعمال الشركةإلزام المتهمين برد 24.6 مليون دينار... و10 آلاف كفالة لوقف النفاذالعقد حرم الوزارة من التحقق من الخدمات المقدمة للمرضىكتب - جابر الحمود:في سابقة قضائية، أصدرت محكمة الوزراء أول حكم ضد وزير احيل لها من لجنة تحقيق محاكم الوزراء المنشأة عام 1995، حيث قضت برئاسة المستشار بدر الصرعاوي امس بالسجن 7 سنوات مع الشغل بحق وزير الصحة السابق د. علي العبيدي، ووكيلي الصحة السابقين خالد السهلاوي ومحمود العبدالهادي، ورئيس شركة "أتنا" الاميركية ميشيل فلاديمير، لمدة 7 سنوات مع الشغل وقدرت كفالة 10 الاف دينار لوقف النفاذ، وبعزلهم من وظائفهم، وإبعاد المتهم الرابع عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.وألزمت المتهمين برد مبلغ 81 مليون دولار اميركي ( نحو 24.6 مليون دينار)، وتغريمهم ضعف المبلغ (49.2 مليون دينار)، في قضية الاضرار بالمال العام من اجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة ليحصلوا على ربح من خارج البلاد.كما قضت في القضية الثانية ببراءة للعبيدي ومسؤولين سابقين بينهم وكيل الادوية السابق ومديرها وهي التي تتهم فيها لجنة تحقيق "الوزراء" بناء على بلاغ محال من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، ببيع ادوية لوزارة الصحة والانتفاع بالعقد.وقد حضر المحامي محمد الحسيني عن احد المتهمين في القضية الثانية بعد اسندت اليه النيابة العامة بصفته موظفا عاما له شأن في ادارة والاشراف على عقود وزارة الصحة كونه رئيس اللجنة الدائمة للأدوية ولجنة الاجهزة الطبية حصل لشركة (دوتس الدولية الطبية) على ربح من أعمال وظيفته بطريقة غير مشروعه بأن وافق على اجراءات الترسية على العروض المقدمة منها. وقدم الحسيني مذكرة دفاع تضمنت انتفاء جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار به لعدم تدخل موكله في ارتكابها وانقطاع رابطة السببية وكيدية الاتهام وتلفيقه بحق المتهم الثالث وبطلان التحريات بمجملها لعدم جديتها وعدم معقولية تصور الواقعة كما جاءت بالاوراق.ودفع بانتفاء جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار به لعدم تدخل المتهم الثالث في ارتكابها وانقطاع رابطة السببية.حيثيات الحكموجاء في حيثيات الحكم: في يوم 4 /1 /2015 بدائرة المباحث الجنائية اسندت الى المتهمين الاول والثاني والثالث: وهم موظفون عموميون، الاول وزير الصحة والثاني وكيل وزارة الصحة والثالث وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية وهم مكلفون بالمحافظة على مصلحة الوزارة في تعاقدها، تعمدوا اجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة ليحصلوا على ربح الجهة خارج البلاد هي شركة اتنا الاميركية (AETNA) وذلك بأن اضافوا نسبة علم الجهات العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم 4 /1 /2015 بدون علم الجهات الرقابية بالدولة وقد بلغوا بذلك مقصدهم بتمكين الشركة من الحصول على مبلغ قدره 7٫381298 مليون دولار اميركي او ما يعادلها بالدينار الكويتي بمثل قيمة ما تم زيادته على نسبة الخصم خلافا للنسبة المعروضة على ادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.كما اسند للمتهمين الاول والثاني والثالث ايضاً أنهم تسببوا بخطئهم في الحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بمبلغ 81٫194٫284 دولارا اميركيا بأن كان ذلك ناشئاً عن تفريطهم في اداء وظيفتهم والاخلال بواجباتها بقيامها بالتعاقد مع شركة اتنا (ATENA) الاميركية بتاريخ 4 /1 /2015، تعاقدا يقيد رقابة المكتب الصحي على الفواتير وتدقيقها ودون اخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة ودون طرحه بمناقصة عامة ودون طرح وثائق المشروع وبياناته الواقعية الصحيحة على ادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية مع منح شركة تسهيلات كبيرة ترتب عليها التزامات مالية على الوزارة، وكانت النسبة التي تم بنات عليها أعلى بكثير مما هو متعارف عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. أما المتهم فقد اشترك عن طريق الاتفاق مع المتهمين الاول والثاني والثالث في ارتكاب الفعل محل الاتهام الاول ليحصل لحساب شركة "اتنا" محل عمله ربحا بقيمة 7٫381٫298 مليون دولار اميركي.وذكرت المحكمة أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها وعلى النحو البين من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة تتحصل في قيام وزارة الصحة بتاريخ 4 /1 /2015 بالتعاقد مع شركة "اتنا" وبموجب ذلك العقد اتفقت الوزارة ممثلة بالمتهم الثاني مع الشركة ويمثلها المتهم الرابع بأن تقوم الاخيرة بادارة اعمال المكتب الصحي للوزارة بولاية واشنطن الأميركية فيما يتعلق بالمرضى المرسلين للعلاج الى الولايات المتحدة الاميركية ابتداء من تحديد المواعيد الطبية لهم مع المستشفيات الاميركية مرورا بمتابعة علاجهم ودفع تكاليفهم في مقابل ان تستوفي التكاليف من الوزارة مع خصم عمولة بقيمة 25٪ من نسبة الخصم المحصلة من قبل الشركة على قيمة العلاج اضيف اليها نسبة 2٫5٪ لاحقا قدرت تكاليفها بعد الانتهاء من تنفيذ العقد مبلغ وقدره 7 ملايين و381 ألف دولار تقريبا.إغفال دور "المحاسبة"واضافت المحكمة: الوزارة اغفلت دور ديوان المحاسبة ولم تعرض عليها العقد المشار اليه ولم تأخذ موافقته المسبقة عليه قبل ابرامه عملا بالمادة 14 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة، وان التعاقد المباشر مع الشركة بدون طرح مناقصة عامة للحصول على افضل الاسعار قد خالف قانون المناقصات العامة رقم 37 /1964 وان نسبة العمولة الممنوحة الى الشركة مغال فيها وان الوزارة اخذت موافقة الفتوى والتشريع الا انها لم تعرض وثائق العقد او بنوده عليها ووافتها ببيانات غير صحيحة، الأمر الذي فرض التزامات مالية على الوزارة اذ ضمن العقد بند يفرض بموجبه على الوزارة دفع ما نسبته 9٪ من قيمة المطالبات في حال تأخرها عن سداد الفواتير.وتابعت: كما ان العقد خلا من اي صلاحية تتيح للمكتب الصحي مراجعة وتدقيق اعمال الشركة والتأكد من صحة الفواتير المقدمة من قبلها وخلا من اي بند يحمل الشركة اي مسؤولية عن حالات الاهمال وسوء الرعاية الصحية المقدمة من المستشسفيات الاميركية للمرضى المرسلين اليها، كما ان العقد اعطى للشركة حق وصلاحية تمديد علاج المريض في الحالات التي لا تتعدى 150000 دولار دون الرجوع للمكتب الصحي واللجنة العليا للعلاج بالخارج بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 152 /2012 بشأن لائحة العلاج بالخارج، كما ان العقد حرم الوزارة من التحقق من الخدمات المقدمة للمرضى ومدى ملاءمتها لخطة علاجهم. وذكرت المحكمة أنه "كما قد غاب عن تلك الفواتير البيانات التي تبين كميات الادوية المصروفة الى المرضى ما يتعذر معه التحقق من صحة صرفها، بالاضافة الى ما ثبت من ارتفاع اسعار تلك الادوية مقارنة بأسعارها في السوق اذ بلغ الفرق في احداها ما قيمته 1159 دولاراً أميركياً، كما تبين تدني نسبة الخصم التي تحصلت عليها الشركة من المستشفيات مقارنة بتلك التي كان يتحصل عليها المكتب الصحي مباشرة.واضافت: كما ان العقد حرم الوزارة ايضا من الوصول الى شبكة الشركة للاطلاع على مدى صحة الاجراءات الطبية والعلاجية المقدمة الى المرضى التابعين له، كما ان الوزارة زادت نسبة العمولة المتفق عليها بواقع 2٫5٪ عن النسبة المتفق عليها دون اخذ الموافقة المسبقة من الجهات الرقابية مبررة ذلك بأن هذه الزيادة كانت مقابل الخصومات المحصلة على الادوية الا ان ما حصل في الواقع انها شملت كافة قيمة العلاجات مما ترتب عليه مزايا ومنافع اضافية للشركة وزيادة في الاعباء المالية على الوزارة، كما ان عدد الموظفين العاملين بالمكتب الصحي والاعباء الادارية والمالية قد زاد بعد التعاقد مع الشركة ولم يقل اذ تم تعيين عدد 31 موظفاً محلياً بعد التعاقد بقيمة اجمالية قدرها مليون و309 آلاف و966 دولاراً اميركياً.وأكدت المحكمة أنه مما سبق تكون التهم المسندة للمتهمين قد اكتملت عناصرها القانونية وتوافرت الادلة اليقينية على صحتها وصحة اسنادها اليهم وذلك لسلامة مأخذ تلك الادلة وخلوها من ثقة شائبة وتساندها مع بعضها البعض ولكفايتها مضمونا.وتابعت: لما كانت الجريمة موضوع التهمتيتن الاولى والثانية قد انتظمها مشروع اجرامي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطا لا يقبل الامر الذي يتعين معه عقاب المتهمين الاولى والثاني والثالث بالعقوبة المقررة لأشدها وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الاولى.. ولما كان البين من الظروف الواقعة وخلو الاوراق مما يفيد سبق ارتكاب المتهمين لثمة جريمة من قبل ما يحمل المحكمة على تطبيق المادة 83 من قانون الجزاء.منطوق الحكمحكمت المحكمة حضورياعلى المتهمين الاول والثاني والثالث وغيابياعلى الرابع:اولا: بحبس كل من المتهمين:1- علي سعد ناصر العبيدي2- خالد سعد محمد السهلاوي3- محمود حاجي محمد العبدالهادي4- ميشيل ديلاميرسبع سنوات مع الشغل وقدرت لكل متهم كفالة قدرها عشرة الاف دينار لوقف النفاذ والزامهم مبلغ (81.194.284 دولار اميركي)، او ما يعادلها بالدينار الكويتي وتغريمهم ضعف المبلغ سالف الذكر.ثانيا: عزل المتهمين الاول والثاني والثالث من وظائفهم.ثالثا: ابعاد المتهم الرابع عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.