الأولى
السعدون يتهيأ للترشح و"حشد" تتراجع عن المقاطعة
الأحد 14 أغسطس 2022
5
السياسة
* "فحص القيود" توصلت لتجاوزات كبيرة وأوصت بإعادة الوضع إلى السابق وإحالة المتجاوزين إلى التحقيق* المقاطع: إلغاء القيود الانتخابية بمرسوم له ضرورة مستعجلة نظراً لأهمية تصحيحها وتطهيرهاكتب ـ خالد الهاجري وعبدالرحمن الشمري:علمت "السياسة" من مصدر رفيع ومقرب من رئيس مجلس الامة الاسبق أحمد السعدون اعتزامه الترشح للانتخابات المقبلة، إذا ما ألغيت الجداول الانتخابية الحالية التي وصفها في وقت سابق بـ"المزوّرة"، واعتماد ما هو مسجل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية.وإذ قالت المصادر لـ"السياسة" ان السعدون ابلغ مفاتيحه الانتخابية بالإعداد للمرحلة المقبلة، رأت أوساط متابعة أن عودة السعدون للحياة البرلمانية وقيادته لمجلس الأمة المقبل ستكون عاملا مهما في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أنه رجل مخضرم وملم بتفاصيل الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وقادر على إعادة التوازن فيه، من جهة والتعاون بين الحكومة والمجلس وفق الأطر الدستورية.في الشأن ذاته، ترددت أنباء عن اعتزام حركة العمل الشعبي الدفع بمحمد الدوسري محامي الحركة في الدائرة الخامسة، ونائب الامين العام للحركة في الرابعة.على خط مواز، أنهت لجنة تقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل أصوات الناخبين، فحصها وتوصلت لوجود تجاوزات كبيرة فيما أوصت بإعادة الوضع إلى السابق وإحالة المشاركين بالتجاوزات من الموظفين إلى جهات التحقيق المختصة.من جهتها، أنهت لجنه الخبراء الدستوريين لتعديل التصويت على البطاقة المدنية تقريرها واوصت بعدم التوجه لهذا الرأي خشية الطعن به امام المحكمة الدستورية لكنها لم توص بعدم اصدار قرار يسمح بالتصويت عبر البطاقة المدنية وتركت القرار لمجلس الوزراء المرجح أن يبت به اليوم الاثنين.في السياق، طالب الخبير الدستوري د.محمد المقاطع بضرورة معالجة العيوب الجسيمة التي تعاني منها القيود الانتخابية معلنا عن حلين أمام الحكومة، الأول عبر إلغاء القيود الانتخابية الحالية، بمرسوم ضرورة تتوافر له ضرورة مستعجلة نظراً لأهمية تصحيح هذه القيود وتطهيرها من عيوب جسيمة قبل اجراء الانتخابات، والثاني اصدار قرار وزاري يجعل البطاقة المدنية هي البطاقة الانتخابية التي يثبت بها الناخب محل سكنه الفعلي والدائم.وأضاف أن القيود الانتخابية تشوبها عيوب جسيمة تنال من صحتها وسلامتها وتنال من إرادة الأمة، لافتاً الى أن العديد من القيود تُعاني من حالات تزوير وعبث ونقل جائر للأصوات الانتخابية، وتكدس في المنازل للاغراض الانتخابية، مؤكداً أن هذه العيوب تجعل القيود الانتخابية غير معبرة عن الإرادة الصحيحة للأمة.وراى أن هذه العيوب تنافي ما أراده المشرع الدستوري وفقاً للمادة السادسة من الدستور التي تؤكد سيادة الأمة، وكذلك المادتين 108 و115 من الدستور اللتين تعبران عن الإرادة الشعبية وتمثيل الأمة.ودعا الحكومة إلى ضرورة إلغاء القيود الحالية، واعتماد قيود انتخابية جديدة وفقاً للعناوين المدونة في البطاقة المدنية للناخبين، مع ضرورة أن يثبت الناخب أن عنوانه المدون في البطاقة هو محل إقامته الفعلية الذي يصوّت وفقاً له في الانتخابات، وفي حال ثبوت العكس يعرض نفسه لعقوبة قانونية تصل إلى السجن 6 أشهر، كما تنص على ذلك المادة 43 من قانون الانتخابات.وفيما يتعلق بالحل الآخر، بيّن المقاطع أنه يتمثل بإصدار وزير الداخلية قراراً وزارياً تنظيمياً وبموجبه تصبح البطاقة المدنية هي البطاقة المعتمدة لإثبات محل الإقامة الفعلي وفقاً للمادة 4 من قانون جنباً إلى جنب الجنسية التي يصوت وفقها الناخب، وبالتالي على الناخب إبرازها عندما يريد التصويت.وأوضح المقاطع أن في هذه الحالة على لجان الانتخاب أن تُطابق عنوان البطاقة المدنية مع عنوان الناخب المدون في سجل الناخبين وأن تبين تناقضهما، يمنع من التصويت، كون البطاقة المدنية هي العنوان للسكن الفعلي للناخب وفقاً للمادة 4 من قانون الانتخابات، الذي ينص على أن الناخب يصوت وفقاً لعنوانه الفعلي وفي حال الاختلاف بين العنوانين، فليس له حق في الإدلاء بصوته "إذ يعتبر اسمه مدرجا بغير وجه حق"، وفي حال الإدلاء بصوته يعاقب بحكم المادة 43 فقرة "رابعاً" من قانون الانتخاب.وأشار المقاطع إلى أنه على وزارة الداخلية في حالة تبني أي من الحلين أن تواكب ذلك بحملة توعية واسعة وتحذير الناخبين من مغبة التصويت دون وجه حق لعدم تطابق العنوان بين البطاقة المدنية والعنوان المدون بسجل الناخبين ما يعرضه الحبس لمدة 6 شهور وفقاً للمادة 43 من قانون الانتخابات.