الجمعة 09 مايو 2025
32°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
السعدون يقدم تعديلات على "المنطقة الشمالية " تستعرضها "المالية البرلمانية "اليوم
play icon
المحلية   -   مجلس الأمة

السعدون يقدم تعديلات على "المنطقة الشمالية " تستعرضها "المالية البرلمانية "اليوم

Time
الأربعاء 06 ديسمبر 2023
View
451
faisal

عبدالرحمن الشمري:

قدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون تعديلات على مشروع إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية الذي سيتم استعراضه اليوم في اللجنة المالية البرلمانية.

وتضمنت تعديلات السعدون: يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 7 وتصبح " ويجوز أن يكون هذا الانتفاع بجزء من هذه الأراضي والعقارات بمقابل رمزي أو بدون مقابل بما لا يجاوز مدة العقد ومدة تجديده - إن وجدت - وفقاً للفقرة الأولى من هذه

المادة".

ويستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (14) النص الآتي: أ- حصة نقدية مقدارها مائة مليون دينار كويتي، وتمول هذه الحصة من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية بأدائها بالتنسيق مع الوزير المختص، وتزاد هذه الحصة بقانون تبعاً للاحتياجات المالية المستقبلية.

ويستبدل بنص المادة (16) النص الآتي: يجوز للمؤسسة اصدار السندات والحصول على التسهيلات المالية من البنوك المحلية أو الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور، كما يجوز لها شراء وتمليك الأصول العقارية والأصول الأخرى بما في ذلك الأوراق المالية.

ويستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (23) النص الآتي: " يكون للمؤسسة مجلس أمناء من الكويتيين يتألف من الرئيس ونائب الرئيس وخمسة أعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية مرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة". ملاحظة: بعد اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (23) بأن يكون أعضاء مجلس الأمناء من الكويتيين، لم يعدل البند (5) من المادة (24) في شأن مجلس الإدارة اكتفاء بما ورد في المادة (26) باشتراط أن تتوافر في أعضاء مجلس الإدارة ذات الشروط الخاصة بأعضاء مجلس الأمناء.

ويستبدل بنص البند (7) من المادة (28) النص الآتي: اصدار لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمؤسسة دون التقيد بالقانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه".

ويستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (36) النص الآتي: " للمستثمر بعد الحصول على التراخيص من المؤسسة الحق في إنشاء وإقامة المشروع في المنطقة الاقتصادية، وتمويله تمويلاً مشروعاً من الخارج، كما يكون من حقه الانتفاع به وإدارته واستخدامه والتصرف في حق الانتفاع والحصول على أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وله تصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كلها أو بعضها إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

ىيستبدل بنص المادة (37) النص الآتي:

يكون للمنطقة الاقتصادية نظام خاص للإدارة الجمركية يصدر به قرار من مجلس الإدارة وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الكويت والشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية".

ويستبدل بنص المادة (39) النص التالي: يجوز لغير الكويتي من أي دولة تعترف بها الكويت بصفة منفردة أو بالاشتراك مع غيره من الكويتيين أو غير الكويتيين من الدول التي تعترف بها الكويت الاشتغال بالتجارة وأعمال المقاولات وفتح المحال التجارية والصناعية وغيرها في المنطقة الاقتصادية، كما يجوز للشركات الأجنبية التي تنتمي لدول تعترف بها الكويت إنشاء مشروع لها داخل المنطقة الاقتصادية وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة".

ويستبدل بنص المادة (45) النص التالي: تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الأطراف وإذا اتفق على تطبيق قانون دولة معينة يشترط أن تكون من الدول التي تعترف بها الكويت، اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على خلاف ذلك، وإذا اتفق الأطراف على إخضاع العلاقة القانونية بينهم لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى وجب العمل بتلك الأحكام وما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، بشرط عدم مخالفته للنظام والآداب في الدولة.

آخر الأخبار