الرياض - وكالات: قال محام سعودي، إن صراخ الزوج في وجه زوجته يعد نوعاً من أنواع العنف النفسي الذي يستوجب العقاب وفق نص القانون.وأوضح المستشار القانوني ماجد العتيبي أن "نظام الحماية من الإيذاء تضمّن تجريم كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة، أو إساءة معاملتها جسديًّا، أو نفسيًّا، أو جنسيًّا، أو التهديد به".أضاف في حديث الى صحيفة "عاجل" السعودية أن: "تعنيف الزوج لزوجته بالصراخ يعد من أشكال العنف النفسي ضدها، التي تضمنتها المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء، حيث يؤدي إلى إيذائها نفسيًّا".وأوضح أن المادة 13 من النظام تحدد عقوبة الجاني السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال".ولفت إلى أنه وفق المادة الرابعة من نظام الحماية من الإيذاء، حددت طرق لجوء الزوجة المتضررة من العنف إلى شكوى بالتقدم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة.